بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:27 صـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم تأجيل محاكمة المحامية بقتل والدتها فى الإسكندرية إلى أكتوبر المقبل ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.. أجواء خريفية وفرص أمطار وشبورة صباحا درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 31 درجة تعيين مصباح مصطفى مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا بالسكة الحديد ترامب: سننتصر في حرب إيران قريبا وستنخفض أسعار النفط الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الخميس المقبل المستشارة ماريان شحاتة: تأكيد الرئيس التزام الدولة بإنجاح الاستثمارات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاقًا جديدة بقطاع التعدين وزير العدل يحضر عزاء المستشار أحمد الزند وزير الرى: مصر تواصل دعم التعاون الإفريقي وتحويل الأولويات القارية إلى مشروعات

بعد سنوات من الجدل.. من له أحقية السكن بعد الطلاق.. الدستورية العليا تحسمها

خلافات اسرية
خلافات اسرية

ظل مسكن الزوجية بعد الطلاق من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل محاكم الأسرة، حيث تتباين الأحكام بين بقاء الحاضنة مع الصغار في المسكن حفاظًا على استقرارهم النفسي، وبين حق الزوج المطلق في استرداد ملكه أو مسكنه بعد انتهاء فترة الحضانة.. وتعددت التفسيرات القانونية للمادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ما بين من يرى أن الحاضنة تستمر في السكن طوال مدة حضانتها، ومن يرى أن ذلك الحق ينتهي بانتهاء الحضانة الإلزامية فقط.

حكم الدستورية العليا يحسم الخلاف ويضع قاعدة نهائية

وفي خطوة أنهت الجدل القائم، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم الاعتداد بحكم قضائي خالف مبادئها السابقة بشأن حضانة الأم المطلقة للطفل، لتعيد التأكيد على مبدأها المستقر بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وأوضحت المحكمة أن أحكامها السابقة في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية قد حددت معنى النص المذكور بوضوح، مؤكدة أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة مؤقت، وليس التزامًا أبديًا، وينقضي بانتهاء الحضانة الإلزامية.

المحكمة: استبقاء الصغار لا يعني بقاء الحاضنة في المسكن

أكدت المحكمة في حيثياتها أن إذن القاضي للأم باستبقاء الصغار في رعايتها بعد انتهاء الحضانة الإلزامية لا يعد تمديدًا لحقها في مسكن الحضانة، بل هو استبقاء استثنائي لمصلحة الصغار فقط، تقدم خلاله الحاضنة خدماتها متبرعة بها دون مقابل.

وشددت على أنه لا يجوز للحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية أو تستمر في الإقامة به خلال هذه المدة، إذ أن الحق في المسكن ينتهي بانتهاء الحضانة القانونية، ويصبح من حق الزوج المطلق استرداده والانتفاع به.

لفتت المحكمة إلى أن ما تقرره من مبادئ في أحكامها الدستورية يلتزم به الجميع، استنادًا إلى نص المادتين (195) من الدستور و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تمنح أحكامها حجية مطلقة.

رأي قانوني: الحكم يوازن بين مصلحة الصغير وحقوق الأب

يرى الخبير القانوني وليد خلف أن هذا الحكم يضع فاصلًا واضحًا بين حقوق الحضانة وحقوق الملكية، حيث يحفظ للأب حقه في استرداد مسكنه بعد انتهاء الحضانة الإلزامية، وفي الوقت نفسه لا ينتقص من حق الصغار في الرعاية خلال المدة القانونية.

دلالة الحكم وتأثيره المجتمعي

ويؤكد المحامي المتخصص في قضايا الأسرة أن هذا يمثل هذا الحكم نقلة مهمة في قضايا الأسرة، إذ سيترتب عليه إعادة النظر في دعاوى تمس مسكن الحضانة المرفوعة أمام المحاكم، كما أنه يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف بعد الطلاق، ويضع حدًا لاستغلال النصوص القانونية بطريقة تخل بالتوازن بين حقوق الطرفين.

موضوعات متعلقة