بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 07:34 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عبد الفتاح الشحات يطالب باستكمال مستشفي ابوتشت بقنا.. الصحة حق لكل مواطن وزير التعليم أمام الشيوخ: تطوير شامل للتعليم والتوسع فى المدارس اليابانية وتأمين الثانوية العامة النائب زكريا حسان يطالب باستكمال مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الكوثر النائب علي خليفة يطالب بإنقاذ بيوت الثقافة في بولاق الدكرور وتطوير صفط اللبن لتعزيز دور القوة الناعمة عضو تعليم النواب تطالب بجدول زمني لتنفيذ رؤية تطوير التعليم العالي الأهلي يقرر تسويق عقود 4 لاعبين خلال الفترة المقبلة إسماعيل موسى: الانضمام للمجلس الأعلى لنقابة الأشراف تكليف لخدمة آل بيت النبي وصون مكانتهم نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد احتفال كلية الصيدلة بنات بأسيوط نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يستقبل مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات IT رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة الوادى للكابلات رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للحديد وآخر للمواد اللاصقة بمدينة أكتوبر

القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم لـ 22 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.

الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.