هل تُمحى وصمة الاتهام بعد البراءة؟.. حكم قضائى يحسم الجدل
بعد أن يُعلن القاضي كلمة «براءة» يظن الكثيرون أن صفحة الاتهام قد طُويت إلى الأبد، وأن المتهم سيعود لحياته الطبيعية دون قيد أو أثر. لكن الواقع يكشف غير ذلك، إذ تبقى بعض البيانات عالقة في السجل الجنائي، تُعيد فتح الجرح كلما طرق باب وظيفة أو سفر أو حتى قيد نقابي.
حكم يرسخ مبدأ الكرامة والعدالة
في خطوة مهمة لحماية الحقوق، حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هذا الجدل، وأرست مبدأً قضائيًا واضحًا: الامتناع عن حذف بيانات البراءة من السجل الجنائي يُعد مخالفة جسيمة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
الحكم الصادر في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا أكد أن السجل الجنائي ليس مجرد ورقة قضائية، بل وثيقة تُؤثر في حياة الأفراد اليومية، وقد تتحول إلى أداة للعقاب غير المبرر إذا لم تُحدّث وفقًا للأحكام النهائية.
التزامات الجهة الإدارية بعد البراءة
وجاء في حيثيات الحكم أن:
• صدور حكم بالبراءة يُلزم الجهة الإدارية بمحو البيانات فورًا من السجل الجنائي.
• الامتناع عن تنفيذ ذلك يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
• للمواطن الحق الكامل في التقدم بطلب رسمي مدعوم بحكم البراءة لمحو أي قيد سابق.
قاعدة دستورية لا تسقط بالتقادم
الحكم استند إلى قاعدة دستورية أصيلة تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مؤكدًا أن الإبقاء على بيانات تهمة سقطت بحكم قضائي نهائي، يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة ولحق الإنسان في الكرامة.
خطوات عملية لمحو القيد الجنائي
وبحسب الإجراءات، يمكن لأي مواطن صدر لصالحه حكم بالبراءة أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب رسمي لمحو القيد الجنائي، مرفقًا بصورة من الحكم النهائي، وفي حال رفض الطلب دون مسوغ قانوني، يحق له اللجوء إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم بإلزام الجهة بالمحو





















