بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 09:34 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: السيسي ومحمد بن زايد.. شراكة استراتيجية في مواجهة التحديات النائب الدكتور محسن البطران: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية هامه مصطفى كامل من عزاء هاني شاكر: رفيق مشواري أقيم اليوم عزاء الفنان هاني شاكر بمسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور وحشد فني كبير أشبه بالتظاهرة في حب الفنان... ميرنا جميل بعد انتهاء تصوير اللعبة 5: فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي وعشرة العمر صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرةانتكاسة النائب محمد فاروق يوسف: استقرار قطاع السياحة أولوية وطنية وندعم ضوابط الحج السياحى المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي

هل خراجة الزوج المتوفى تقسم ميراثًا أم هي حق خالص للزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ احمد وسام
الشيخ احمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "أنا قبضت الخَارْجَة الخاصة بزوجي بعد وفاته، فهل هذه الأموال ملكي وحدي أم لأولاده حق فيها؟ وهل يجوز أن أخرجها صدقة على روحه؟".

أوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ما يُعرف بالخَارْجَة يتم تحديده وفقًا للوائح وقوانين التأمينات الاجتماعية، وليس باعتباره من التركة التي تُقسّم على الورثة، فإذا صرف الشيك باسم الزوجة وحدها، فإنها تكون المستحقة له دون غيرها، ويحق لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء.

وبيّن أن هناك فرقًا بين المستحقات المالية السابقة على الوفاة، مثل رواتب أو مستحقات متأخرة، فهذه تدخل في التركة وتوزع على الورثة باعتبارها ملكًا للمتوفى، أما المبالغ التي تُستحق بعد الوفاة مثل الخَارْجَة أو معاش الأرملة، فهي مستحقات خاصة بمن نصّت اللوائح على استحقاقهم، ولا تعتبر من التركة.

وأكد الشيخ أحمد وسام، على أنه يجوز للزوجة أن تخرج من هذه الأموال صدقة على روح زوجها، ما دامت قد استوفت إجراءات الصرف من جهة التأمينات وتم تحديد أنها حق خاص بها.