بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:56 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب حسام المندوه يطالب بتأهيل العاملين بمراكز التخاطب لمنع تكرار وقائع الاعتداء ضبط 2.25 طن لحوم مجهولة المصدر داخل منشأة لتصنيع الكفتة والسجق بالجيزة وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات الكبار بيسيلوا أرباحهم..مبيعات متواصلة على أسهم CIB وفوري وبالم هيلز قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية القلعة بدمنهور لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج للمواطنين الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027 وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من سبتمبر وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ”الزراعة”: محطة البحوث الزراعية بسخا تستقبل الوفد الأوزبكي للاطلاع على البرامج البحثية للأرز والذرة وفول الصويا فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية اصابة فالفيردي تربك ريال مدريد مدبولى يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

هل خراجة الزوج المتوفى تقسم ميراثًا أم هي حق خالص للزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ احمد وسام
الشيخ احمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "أنا قبضت الخَارْجَة الخاصة بزوجي بعد وفاته، فهل هذه الأموال ملكي وحدي أم لأولاده حق فيها؟ وهل يجوز أن أخرجها صدقة على روحه؟".

أوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ما يُعرف بالخَارْجَة يتم تحديده وفقًا للوائح وقوانين التأمينات الاجتماعية، وليس باعتباره من التركة التي تُقسّم على الورثة، فإذا صرف الشيك باسم الزوجة وحدها، فإنها تكون المستحقة له دون غيرها، ويحق لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء.

وبيّن أن هناك فرقًا بين المستحقات المالية السابقة على الوفاة، مثل رواتب أو مستحقات متأخرة، فهذه تدخل في التركة وتوزع على الورثة باعتبارها ملكًا للمتوفى، أما المبالغ التي تُستحق بعد الوفاة مثل الخَارْجَة أو معاش الأرملة، فهي مستحقات خاصة بمن نصّت اللوائح على استحقاقهم، ولا تعتبر من التركة.

وأكد الشيخ أحمد وسام، على أنه يجوز للزوجة أن تخرج من هذه الأموال صدقة على روح زوجها، ما دامت قد استوفت إجراءات الصرف من جهة التأمينات وتم تحديد أنها حق خاص بها.