بوابة الدولة
الإثنين 2 مارس 2026 04:00 مـ 13 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد علاء فايد يرفض 4 اتفاقيات قروض لمشروع سكة حديد العاشر من رمضان النواب يوافق على 4 اتفاقيات لمشروع سكة حديد العاشر من رمضان وزير الرياضة يلتقي رئيس «بيرزنتيشن لايف» لتعزيز تنظيم الفعاليات الرياضية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ينظم احتفالية بمناسبة اانتصارات العاشر من رمضان لجنة السياحة تستعرض استراتيجية الوزارة مع وزير السياحة وزارة الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة الحرس الثورى الإيرانى يعلن استهداف 4 مكاتب لنتنياهو ومقر قائد القوات الجوية هواوي تستعرض أحدث ابتكاراتها خلال حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد النائبة هناء العبيسى: كلمة الرئيس في إفطار القوات المسلحة رسالة حاسمة بأن أمن مصر خط أحمر كاسيو ميوزك الشرق الأوسط وأفريقيا تتبرع بمجموعة من الكيبوردات الرقمية لمؤسستي أهل مصر ومصر الخير إنفينيكس تطلق Note Edge.. تجربة ذكية بتصميم عصري وأداء متطور وتصنيع مصري مؤسسة ڤودافون مصر ومؤسسة إبراهيم أ. بدران يطلقان حملة قوافل النور لتوفير الرعاية الصحية المتنقلة في 27 محافظة مصرية

تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب ”كيك بوكسينج” فى اتهامه بالتعدى على فتيات

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات مستأنف، بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب "كيك بوكسينج" بالتعدي على فتيات خلال تدريبهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن 10 سنوات بعد إحالة النيابة للمتهم بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1744 49.2744
يورو 57.7062 57.8334
جنيه إسترلينى 65.9724 66.1164
فرنك سويسرى 63.4836 63.6374
100 ين يابانى 31.3372 31.4050
ريال سعودى 13.0964 13.1314
دينار كويتى 160.8321 161.2119
درهم اماراتى 13.3866 13.4160
اليوان الصينى 7.1443 7.1598