بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 08:30 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الطيران المدني يبحث مستجدات طرح مطار الغردقة الدولي للشراكة |صور الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه البحريني والكويتي التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الرئيس الإيراني: العالم اليوم يمر بفترة بالغة التعقيد وغير مسبوقة وزراء المالية ومحافظو البنوك في ”بريكس” يطالبون بإصلاح عاجل لصندوق النقد والبنك الدوليين هولندا وإسبانيا تدعوان لحد أدنى موحد لسن استخدام وسائل التواصل بأوروبا محافظ قنا يتفقد المستشفى الجديدة قبل افتتاحها| صور برشلونة يؤمّن بقاء حمزة عبد الكريم حتى 2030 طالب يدير صفحة لبيع المخدرات.. والداخلية تكشف حيلته للنصب على راغبي الشراء الداخلية تضبط قائد «نص نقل» لقيادته عكس الاتجاه بمدينة السلام ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري انطلاق دوري كرة القدم للصم بمشاركة 20 فريقًا

تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب ”كيك بوكسينج” فى اتهامه بالتعدى على فتيات

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات مستأنف، بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب "كيك بوكسينج" بالتعدي على فتيات خلال تدريبهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن 10 سنوات بعد إحالة النيابة للمتهم بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".