بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 03:08 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد إبراهيم البنا: رسائل الرئيس تضع ركائز صلبة لحماية الأمن القومي مارش: زيادة أسعار تأمين الطيران 5.01% منذ بداية 2026 وزير التخطيط يبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية أحمد الوكيل: تأسيس غرفة مشتركة لدعم مجتمع الأعمال وزيادة التبادل التجاري مع جيبوتي شراء في وثائق الـEGX 30.. البورصة تسوي 15ألف وثيقة جديدة بـETF الرئاسة الفرنسية: ماكرون على تواصل دائم مع الرئيس السيسي لاحتواء التصعيد بالمنطقة مد أهالي غزة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة عبر قافلة «زاد العزة» الـ296 وزير الداخلية أمام الرئيس السيسي: نتصدى لمحاولات الإخوان الارهابية لاستهداف استقرار الوطن الداخلية: نرصد ونجهض محاولات الإخوان لاستهداف استقرار الوطن ونشر الشائعات ضبط 8.2 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة بكفر الدوار النائبة مروة حسان: حماية الذاكرة الوطنية وبناء الوعي مسؤولية وطنية تتصدر أولويات المرحلة جهاز الإحصاء: 5.5٪ زيادة في انتاج القمح عام 2024 / 2025

اعترافات عصابة سرقة الهواتف فى المرج

سرقة
سرقة

استمعت نيابة المرج، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتفبمنطقة المرج، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المجني عليهم، وأنهما نفذا 11 واقعة سرقة لنفس الأسلوب، كما اعترفا ببيع المسروقات لشخصين أرشدا عن هويتهما، مسجلين خطر، على علم أن الهواتف من متحصلات جريمة سرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين "لـ أحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئا النية (عاطلان "لهما معلومات جنائية") "تم ضبطهما".

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.