بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 01:22 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 ديسمبر بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 11 ديسمبر.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة درجات الحرارة اليوم الخميس 11 ديسمبر.. أجواء شتوية وشبورة وفرص لسقوط أمطار البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء بالمرج وزارة الزراعة تنفذ 177 قافلة بيطرية مجانية بـ 172 قرية بمختلف المحافظات بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة لتعزيز إعداد الكوادر القانونية اليوم انطلاق فعاليات المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث 2025 السكة الحديد تسير الرحلة رقم (37) لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين وزير الأوقاف: برنامج دولة التلاوة منبرا ومنارة لاكتشاف الكنوز النادرة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الإنتخابات والحفاظ على الشخصيه المصريه هل من حل . معهد البحوث الفلكية يكشف موعد بداية شهر رجب لعام 1447 هجريا فلكياً الهيئة الوطنية: إجراء الإعادة فى دائرة طلخا بالدقهلية بموعدها 17 و 18 ديسمبر

السر فى منتصف الليل”.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان

جريمة سرقة السيارات
جريمة سرقة السيارات

أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 5 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6415 جنيه $135.90
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5880 جنيه $124.58
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5615 جنيه $118.92
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4815 جنيه $101.93
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3745 جنيه $79.28
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3210 جنيه $67.95
سعر الأونصة 200305 جنيه 199595 جنيه $4227.08
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44920 جنيه $951.33
الأونصة بالدولار 4227.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى