بوابة الدولة
الأحد 7 يونيو 2026 02:10 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سلامة الغذاء: ركيزة لتعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية عالميا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للعام الدراسي الجديد بمنظومة تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية الدولية رئيس شعبة النقل الدولي: طفرة البنية التحتية ونمو التصدير يعززان التنافسية الدولية تراجع كبير فى أسعار بيض المائدة بقرابة 25 جنيها للكرتونة اليوم الأحد محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي بصحبة رئيس قطاع المعاهد 10ملايين جنيه مكافأة .. صراع قوي بين المصري وزد في نهائي كأس عاصمة مصر القصبي: مصر دولة حقوقية من الطراز الأول وحقوق الإنسان والأمن القومي وجهان لعملة واحدة سعيد إمبابي: الذهب مرشح للصعود إلى 6000 دولار للأوقية بنهاية 2026. جهاز تنمية المشروعات يتجه لتحويل كافة فروعه بالمحافظات لمبانٍ صديقة للبيئة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.09 دولار للبرميل الرقابة الصناعية: إجراء حملات تفتيشية على 270 مصنعا و62 آلة حرارية ومرجل بخاري

بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟

دكتورة نوال الدجوى
دكتورة نوال الدجوى

أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.

ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟

بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟

- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.


بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq