بوابة الدولة
الأحد 7 يونيو 2026 12:48 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد نشر رسائل توعوية عبر شاشات الإعلانات بالطرق والمحاور الرئيسية بمدينة حدائق أكتوبر رئيس رابطة الأندية الأفريقية يبحث مع خالد مرتجى ملفات كروية على مائدة الرابطة مصر والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقية لتبادل الخبرات فى إدارة الأزمات والكوارث رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة e-Finance للاستثمار لبحث سبل التعاون بين الطرفين محافظ الشرقية يطلق مليون زريعة أسماك ببحر مويس لدعم المخزون السمكي التموين تقرر تخفيض سعر البيض بمنافذ الوزارة لـ85 جنيها للطبق بدلا من 110 ما الموعد النهائى لتطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات.. اعرف التفاصيل رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفى لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربى مطالب برلمانية بتحقيق المساواة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة محافظ الإسكندرية: 94 مشروعاً استراتيجياً بالمحافظة منذ 2014 بـ402 مليار جنيه

بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟

دكتورة نوال الدجوى
دكتورة نوال الدجوى

أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.

ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟

بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟

- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.


بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq