بوابة الدولة
الإثنين 18 أغسطس 2025 10:58 مـ 23 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مها جميل تكشف لـ”الستات” تواصل وزير الثقافة معها لدعم فكرة الرسم على الجدران الغرف التجارية: خصومات حتى 50% ومبادرات تمويل لتخفيف الأعباء عن المواطنين لبنى عسل: المهرجانات تعكس القوة الشاملة.. والليلة هشام عباس يتألق من القلعة تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيدات المسنات بزعم مساعدتهن تعليم قنا يُشدد على حظر الموبايل في امتحانات الثانوي والدبلومات متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY يشاركون في تنظيم الزيارة الرسمية لمعبر رفح البري ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف 1500 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ9000 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل إعلام الفيوم ينظم ملتقى توعوى حول ”أسرة صحية وحياة كريمة” جامعة أسوان تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الطب البيطرى الكشف على 650 مواطنا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية بقرية دملو ببنها محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين

النواب: 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيه شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

موضوعات متعلقة