بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 06:46 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الإخبارية تحاور إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة.. حول أسرار المنهج النبوي في اكتشاف المواهب وصناعة القادة القبض على زوج متهم بذبح زوجته في دراو بأسوان.. والشابو في دائرة الاتهام «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026 التموين تستعرض حصاد أسبوع من النشاط المكثف لتأمين السلع وضبط الأسواق موقف أفشة من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك الصحة تعتمد 4 منشآت جديدة وتجدد اعتماد 14 أخرى للرعاية الأولية ليصل الإجمالي إلى 248 منشأة من مسقط إلى العلمين والعاصمة الإدارية.. كيف رسمت «الإسكان» خريطة التنمية خلال أسبوع؟ النائب فريد واصل يشيد بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاسيوية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : عفواً .. غرف الرعاية المركزة ” كاملة العدد ” !! ”الزراعة” تواصل دعم «إفوة» المنتجة ببني سويف.. قافلة بيطرية وتجهيز الأرض للزراعة استعدادا للموسم الجديد وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة أماني أبو سحلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يُنعي النائبة أماني أبو سحلى

”النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم الدستورية”

مجلس النواب
مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي يناقش خلالها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، وذلك وفقًا لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، ودعا إلى تعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي المقرر في يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه المدة، والنص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

كما ينص مشروع التعديل على تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

وشملت التعديلات إعادة النظر في القيمة الإيجارية لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتُحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.

وتتضمن التعديلات كذلك زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع تحديد أجرة انتقالية مؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من أعمالها.

ويتوقع أن تُجرى تعديلات إضافية على مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أبرزها زيادة مدة الفترة الانتقالية من 7 سنوات إلى 10 سنوات.

النص الكامل لمشروع القانون:

المادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2):

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3):

تُشكّل لجان حصر وتقييم المناطق بمعايير محددة، بقرار من المحافظ المختص، وتنهي أعمالها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء).

المادة (4):

تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السارية بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُسدد المستأجر أجرة انتقالية 250 جنيهًا لحين صدور قرار المحافظ بالتقييم النهائي.

المادة (5):

تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة بالمادتين (4 و5) سنويًّا بنسبة 15%.

المادة (7):

يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية الفترة الانتقالية، أو في حالتين:

1- ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

2- امتلاك وحدة أخرى مناسبة بذات الغرض.

المادة (8):

للمستأجر أحقية طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء المدة الانتقالية، مع التزامه بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين.

المادة (9):

تُلغى القوانين: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (10):

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

موضوعات متعلقة