بوابة الدولة
الجمعة 21 أغسطس 2026 11:24 مـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيطالي على هامش افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 محمد العرابي: الأمن المائي المصري لا مساومة فيه.. وندعو إثيوبيا للتعقل والتفاهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض نشاطها في أسبوع السويدي: سد «جوليوس نيريري» يمثل نموذجاً ملهماً لمشروعات الطاقة المستدامة تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري الممتاز وزيرة الإسكان: السد التنزاني أحد المشروعات الكبرى التي تعكس عمق التعاون المصري التنزاني النائب هاني حليم: «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» نقلة نوعية في التعاون المصري الإماراتي عضو مجلس نواب: تشغيل «الجزيرة الكويتية» رحلات مباشرة يعزز مكانة أسوان كمقصد سياحي إقليمي وخطوة نحو زيادة السياحة أمين شباب «المصريين»: الشراكة المصرية الإماراتية تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار محمد صالح: الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تعزز الأمن الاقتصادي ومكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة مصطفى مزيرق: مشروع «الفجيرة العلمين» ترجمة حقيقية للشراكة المصرية الإماراتية ويعظم الاستفادة من إمكانات مصر آي صاغة: الذهب يشتعل عالميًا.. قفزة 600 دولار في 3 أسابيع والأوقية تتجاوز 4600 دولار

الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكد مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.

وأوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:

1. الإنذار

2. الخدمة الزائدة

3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.

4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.

6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.

7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.

8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.

10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.

11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.

12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.

وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

موضوعات متعلقة