بوابة الدولة
الإثنين 6 يوليو 2026 12:45 مـ 20 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معهد الاتصالات يطلق النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب ”الزراعة” تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة ”الزراعة” تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بـ4.5 مليار جنيه بمحافظة القاهرة البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي المقبل محافظ أسيوط: ضبط ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملات لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال ”الزراعة” تضبط 125 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال يونيو.. وتحرر 692 محضرًا بالمحافظات 4210 فرص عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ35 ألف جنيه.. رابط التقديم النائب عماد الغنيمي: ”دولة التلاوة” مشروع وطني لاكتشاف أصوات مصر الذهبية معلومات الوزراء: 79.4% نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لعام 2024/ 2025

الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكد مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.

وأوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:

1. الإنذار

2. الخدمة الزائدة

3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.

4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.

6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.

7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.

8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.

10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.

11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.

12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.

وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

موضوعات متعلقة