بوابة الدولة
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 11:44 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطع المياه عن بعض المناطق بالهرم.. خريطة الشوارع المتأثرة التعليم تحذر المدارس: ممنوع تحصيل أموال من أولياء الأمور لتصوير امتحانات أكتوبر منظمة الصحة العالمية: نحتاج إلى معلومات لتقييم حادث مختبر أبحاث الطاعون للصحفيين وأسرهم.. دعم على الأدوية ومستحضرات التخسيس وخدمة توصيل للمنازل الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد 37 منشأة صحية في 15 محافظة.. بينها 20 تدخل منظومة الاعتماد لأول مرة مدير تحرير «بوابة الدولة الإخبارية» ضيفا على التليفزيون المصري للحديث عن الشباب وروح نصر أكتوبر نائب وزير الزراعة يشارك في فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي بأبوظبي مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم ”سيناء” في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الزراعة تطلق برنامجًا تدريبيًا للرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن بمشاركة 71 مهندسًا زراعيًا السيسي يبحث مع 23 شركة كورية فرص الاستثمار والتصنيع المشترك في مصر «أول شركة محمول في مصر تقود الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي» كأس عاصمة مصر، أفشة يتقدم بهدف مبكر لـ الأهلي أمام بترول أسيوط

الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكد مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.

وأوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:

1. الإنذار

2. الخدمة الزائدة

3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.

4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.

6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.

7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.

8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.

10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.

11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.

12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.

وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

موضوعات متعلقة