بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:46 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم بورسعيد يتابع ميدانياً جاهزية مدارس ”جنوب” لاستقبال العام الدراسي الجديد القبض على عاطل بعد بث مباشر بألفاظ نابية وحركات منافية للآداب بالقاهرة محمود الونش يعود لمنتخب مصر بعد غياب 4 سنوات وزير الأوقاف يبحث مع سفير السودان تعزيز التعاون الديني التعليم العالي: دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى إمدادات القمح لمصر واليونان والدول الإفريقية وزير الخارجية يثمن الموقف الإيطالي بملف مياه النيل وتشديده على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الداخلية تكرم أوائل الثانوية العامة بزيارة لقطاع الإعلام والعلاقات الهلال الأحمر المصري يساند جهود الدولة في حادث انهيار عقار عزبة شاهين| صور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة يتفقد فعاليات ”ملتقى أطفال مصر” وقيادات مدينة العلمين | صور تامر حسني يوجّه رسالة مؤثرة لشقيقه حسام: سندي وظهري مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ 16

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.