بوابة الدولة
الأحد 5 يوليو 2026 11:28 صـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى سمير دسوقى يكتب: الرئيس الاستراتيجى والاوكتاجون السيد القصير: افتتاح “الأوكتاجون” يؤكد قوة الدولة ورؤيتها لبناء المستقبل ممثل فلسطين يدعو إلى دعم الأونروا وزيادة تمويلها.. وأبو العينين: سنخاطب الأمم المتحدة وزيرة التضامن: مشاركة مصرية في زيارة دراسية بالدنمارك لتبادل الخبرات في اللجوء والتحقق من الهوية محافظ أسيوط: المسابقات الثقافية تسهم في تنمية الوعي وصقل مهارات النشء دينية النواب تناقش طلب النائب هشام الحصرى بشأن ارتفاع قيمة أراضي الأوقاف وإجراءات التقنين أبو العينين يحذر من تصاعد الأزمات ويدعو إلى شراكة متوسطية لصناعة السلام والتنمية ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع سعر الريال القطرى اليوم الأحد 5 يوليو 2026 فى البنوك الرئيسية هيئة سلامة الغذاء تضبط مخالفات غذائية بالساحل الشمالى ومطروح أبوالعينين: انتهاكات إسرائيل تهدّد اتفاق السلام.. ومصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في التوسط لإنهاء الحرب جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق SoulPing Care لتعزيز سلامة كبار السن ومتابعة الأطفال والمرضى

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.