بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 09:19 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شوط أول سلبي بين الجونة ومودرن سبورت في الدوري المصري وكيل وزارة التعليم بأسيوط : 1400 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وزيرا العدل والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول ميكنة محكمة استئناف القاهرة وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار النيابة العامة تستقبل وفد المعهد القضائي الفلسطيني في برنامج تدريبي رياضة إيزاك يقود تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان ”نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم” وزير النقل أمام مؤتمر البنية التحتية للموانئ: مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتكليف الدكتور معمر رتيب للقيام بأعمال عميد كلية الحقوق هشام رضوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف الدكتور عبدالمولى يستقبل الأنبا بسنتي ووفد «المركزي للمحاسبات» لتعزيز التعاون الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر سيتي 1-0 في الشوط الأول (

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.