بوابة الدولة
الجمعة 3 يوليو 2026 01:33 مـ 17 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجزيري يشترط الحصول على كامل مستحقاته لفسخ تعاقده مع الزمالك رفع 500 طن تجمعات مخلفات وأتربة من طرق المحلة محافظ أسيوط: تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية للأطفال بمكتبة مصر العامة في إطار مبادرة اليوم.. محافظ القاهرة يشارك المواطنين متابعة فعاليات مباراة المنتخب الوطني بروض الفرج بيان رسمي من ريال مدريد بشأن صفقة إنزو فرنانديز محافظ أسيوط: حملات لصيانة كشافات الإنارة بقرية بني حسين بمركز أسيوط لتحسين محافظ أسيوط: إقبال جماهيري كبير على العرض المسرحي ”قصر الأحلام” ورسائله البيئية محافظ أسيوط: ختام فعاليات الحملة الموسعة للتوعية بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وزير الري يبحث مع محافظ البحيرة جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات ”الصحة” تستقبل 70 مليونًا و591 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية محافظ أسيوط: ضبط أكثر من 2700 عبوة وقطعة أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية تفوق تاريخي يمنح منتخب مصر دفعة معنوية قبل مواجهة أستراليا في مونديال 2026

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.