بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:51 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط بالشرقية لمواجهة ظاهرة ”بيع الهواء”.. الأعلى للإعلام يبدأ مراجعة عقود 21 برنامج ”إنتاج مشترك” حزب الوفد يحذر من خطورة تصاعد الأحداث في ليبيا ويدعو لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة التضامن :- تواصل فعاليات وأنشطة الفوج الأول لـ”معسكر أنا موهوب الصيفي” ببورسعيد رئيس حي السيدة زينب يواصل لقاء المواطنين ويأمر بحلول عاجلة لشكاواهم قناة «ماسبيرو أطفال» الرقمية تحصد نصف مليار مشاهدة علي يوتيوب جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ حملات تفتيش مفاجئة على ١٦ منشأة غذائية وصناعية سيد طه مسؤولا للاتصال السياسي لشؤون الصحة والسكان بحزب الوفد 20 كلية طب بيطرى.. أماكن شاغرة لطلاب علمى بتنسيق المرحلة الثانية زراعة الشرقية: تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي في حقول الأرز العثور على طائر فلامنجو أبيض بالساحل الشمالى وإيداعه بمركز الحياة بأشتوم محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة بشرم الشيخ

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.