بوابة الدولة
السبت 23 مايو 2026 06:34 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي الرئيس السيسى يهنئ قادة وشعوب القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا جاكلين الحسم لفرض سيادة القانون إزالة 599 حالات تعدٍ على أملاك دولة و68 حالات تعدٍ على أراضى زراعية النائب عماد الغنيمي: يطالب بخطة عاجلة لمواجهة خطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين محافظ القاهرة يشهد احتفال حزب مستقبل وطن بنادى السكة بمدينة نصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية علاء خليل يكتب ..مراكز الدعم النفسي.. خط الدفاع الأول لحماية الأسرة والشباب المنتخب الوطني يخوض تدريبه الثاني بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لكأس العالم عماد الغنيمي: الإشادات الدولية بإنجازات مصر التعليمية تؤكد نجاح رؤية القيادة السياسية رئيس الوزراء يتفقد مجمع بولاق الدكرور التعليمى الطقس غدا .. أجواء ربيعية وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والإيراني مسار مفاوضات طهران واشنطن الزراعة تعلن بدء أعمال البعثة المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq