بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 11:20 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يتهم إيران بالسعى لرفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفى الأوقاف تفتتح 19 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل سيتي كلوب كفر الشيخ يحتضن تدريبات منتخب الصم استعدادًا لبطولة أفريقيا في أثيوبيا طلاب جامعة القاهرة يشاركون في جلسة الخطاب الديني بحضور الرئيس السيسي بمنتدى مصر وزارة التعليم تنفى تأجيل امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اعرف موعده الحكومة: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء غير صحيحة الآلاف يشاركون فى الليلة الختامية لمولد ”السيد البدوي” بطنطا رسميًا.. إشهار شركة نادي 6 أكتوبر للاستثمار وتنمية الموارد مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبراء عالميين فى جراحات الرقبة وجراحة الأنف والأذن وزراعة القوقعة وأورام جذع المخ وزارة البترول والثروة المعدنية تطور منظومة التعاقب الوظيفي لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات وصناعة قيادات المستقبل الداخلية تضبط سائق ونش تسبب فى تعطيل الحركة المرورية بحدائق الأهرام ضبط عامل تعدى بالضرب على ابنته فى كفر الشيخ لإجبار طليقته على العودة من الخارج

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.