بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:41 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إزالة 340 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة سيبك من الدهب والشهادات..أسهم البورصة تربح 1.33 تريليون جنيه خلال عام تباطؤ مروري بالقاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالطريق الدائري وشارع فيصل ومحور 26 يوليو الوصيف عربيًا والثالث عالميًا.. قفزة تاريخية للبورصة المصرية تتجاوز دبى ولندن وباريس فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع فى معارض السلع المخفضة الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة سعر الأسمنت اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بداية الطن 3800 جنيه اعرف سعر الدولار بكام فى البنوك اليوم الإثنين قبل بدء جلسة التداول

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.