بوابة الدولة
الخميس 1 أكتوبر 2026 06:26 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تسجل 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026 .. الأعلى منذ 6 سنوات رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على ان يعود الثلاثاء المقبل رئيس الشيوخ يؤكد أهمية التواصل المستمرمع المواطنين انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب يعلن ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية لوجود شبهة الكيدية، النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء شراكة استراتيجية بين «أورنچ مصر» و«هواوي» لتطبيق أول تقنية عالمية لإلغاء التداخل الترددي على شبكات الميكروويف رئيس النواب : يرفع الجلسة الافتتاحية ويحيل اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان للجنة العامة رئيس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب محافظ الشرقية متابعة منافذ السلع المخفضة بأبو كبير لضمان توافر المنتجات الأساسية مدبولي: ملاحظة الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان تستهدف إعلاء مبدأ المساواة مدبولي أمام النواب : ملاحظة الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان تستهدف إعلاء مبدأ المساواة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.