بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 04:32 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا الأحد11 أكتوبر رئيس مجلس النواب يدعو لاجتماع غير عادي الأربعاء بناءً على طلب أكثر من عُشر الأعضاء ضبط 788 شكارة دقيق مدعم وتحرير 49 مخالفة في حملات رقابية على مخابز بني سويف رئيس مجلس النواب يدعو لاجتماع غير عادي الأربعاء بناءً على طلب أكثر من عُشر الأعضاء وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية نبيل فهمى يبحث مع المبعوث الأممى إلى اليمن تداعيات توترات البحر الأحمر وهرمز ارتفاع حصيلة مشاجرة في قرية المعابدة بأسيوط قرار وزير العدل بتعديل الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة مصادر مطلعة : اجتماع طارئ لمجلس النواب غدا الاربعاء لتأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام هيكل:نواصل العمل الميداني لتطوير الطرق والارتقاء بالمظهر العام هيكل : حملات مستمرة للتأكيد على انضباط الشارع بفاقوس شرقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية (EUI)

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.