بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 04:22 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع بدون ركاب أكتوبر المقبل محافظ أسيوط: رفع كفاءة الإنارة وتمهيد الطرق بقرى الفتح لتحسين الخدمات وزير النقل: التشغيل التجريبيى للمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو منتصف 2027 الرئيس السيسى يوافق على منحة بشأن محطات معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية ودمياط بـ 1.2 مليون دولار شريف باشا: زيارة الرئيس الصيني لمصر حدث تاريخي يجسد تلاقي أعرق حضارات العالم كامل الوزير: تشغيل القطار الكهربائي السريع تجريبيا أكتوبر المقبل شعبة الذهب: 420 جنيها مكاسب الذهب بزيادة 7% خلال أغسطس 2026 النائب سمير البيومي: 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية تفتح الطريق لشراكة اقتصادية أوسع النائب محمد زين الدين يوجه سؤال برلماني للحكومة بشأن أزمات تكليف خريجي الكليات الطبية وصفتها بالـ« مزدهرة» .. شينخوا: زيارة رئيس الصين لمصر دفعة جديدة للعلاقات وزير العمل ومحافظ القاهرة وقيادات الجامعة المصرية الصينية يفتتحون الملتقى القومي الثاني للتوظيف معلومات الوزراء يستعرض توقعات جولدمان ساكس لموجة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.