بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 07:10 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يرحب بتراجع فيفا عن بيع الحقوق التجارية لمسابقاته أحمد سعد يكشف بوستر “الألبوم الإلكترو” قبل طرحه وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية رئيس الوزراء يناقش مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لغزة مستجدات الأوضاع فى غزة بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية ودعم أربع مؤسسات طبية كبرى ( صور ) وزير الخارجية يؤكد لـ ”ويتكوف” ضرورة تغليب الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب بأحد تكييفات مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون أى اصابات جامعة القاهرة الأهلية تحذر من الوسطاء والصفحات الوهمية الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب نهارا ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية المستشار محمد سليم ينعى الدكتور حامد مكي نقيب أطباء اسوان : فقدنا رمزًا وطنيًا وإنسانيًا نادرًا

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.