بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 09:00 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد حمزة: كلمة الرئيس السيسي أمام «العلمين – أفريقيا للأعمال» تؤكد أن التكامل الاقتصادي بوابة جديدة لقوة أفريقيا فوضى في مؤتمر مدرب أيرلندا قبل مواجهة الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية قيادية بحماة الوطن: إنتصار أكتوبر ملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة المصريين وبسالة القوات المسلحة ضبط شخص بالإسكندرية لنشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة محافظ أسيوط: تحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة على المحال والمطاعم قنصل مصر بالرياض يشارك كضيف شرف في احتفال نادي ”خيال عدستي” باليوم الوطني السعودي الـ 96 فينيسوس يقود هجوم البرازيل أمام الهند في أول مواجهة تاريخية بين المنتخبين محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد ومراجعة جاهزية مخرات السيول بقرى ساحل سليم رئيس جامعة أسيوط يتفقد المدن الجامعية مساءً لمتابعة الخدمات والاستماع إلى ملاحظات المخرجة هند عادل تهنئ النائبة أمل رمزي بزفاف أبنتها الدكتورة هانية علي المهندس نور عبداللطيف رئيس جامعة أسيوط يهنئ كلية التجارة بحصول برنامج نظم معلومات الأعمال بعثة الأهلي تصل أنجولا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.