بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 11:54 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قنصل مصر في الرياض يتابع أحوال المصريين المـقيمين فى الدمام والخبر النائب محمد صلاح أبوهميلة: الدستور يمثل ضمانة واضحة للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية وزير الحرب الأمريكى: الصين تنفذ أكبر حشد عسكرى فى المحيط الهادئ وجاهزون للردع النائب محمد عطية الفيومي: حديث الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يعكس رؤية قائد يدرك قيمة الدولة ويحافظ على مؤسساتها وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد رئيس القابضة للكهرباء يحدد أولويات المرحلة المقبلة: ضبط الفواتير وسرعة إصلاح الأعطال وزير الخارجية يلتقي رئيس تيار الحكمة العراقي على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ببغداد رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق محافظ أسيوط: رفع 100 طن مخلفات وإزالة 10 مطبات بطريق جزر العونة والمطمر بساحل سليم جامعة أسيوط الأهلية تحتفي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. ندوة تثقيفية وباقة الأهلي يحول تأخره إلى فوز مستحق 2-1 على حساب كيتارا الأوغندي التهامي يتسلم جائزة الاستحقاق والتميز من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.