بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 12:43 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تسريب معلومات 51 مسئولا بريطانيا لـ40 ساعة.. ما القصة؟ عبد الحميد كمال يشارك في ندوة مقام حول قانون الأسرة 0.5 في الألف للبائع والمشتري.. ”مصر للمقاصة” تبدأ تنفيذ ضريبة الدمغة الجديدة بالبورصة وزيرا ”الاستثمار والتجارة الخارجية” و”الإنتاج الحربي” يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك عرض جديد من سيلتيك لخطف هيثم حسن من ريال أوفييدو شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد 10 مصابين في حادث تصادم على طريق كفر داود السادات بالمنوفية ”الزراعة” تضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال يوليو.. وتحرر 761 محضرًا بالمحافظات النائب حسن عمار يطالب بمراجعة عاجلة لزيادة أسعار الكهرباء.. ويؤكد: المواطن لم يعد يحتمل أعباء جديدة التضامن تختتم فعاليات برنامج بناء قدرات شبكة ميسرات الحضانات بمحافظة قنا ”الرعاية الصحية” و”الخارجية” تتفقان على ترويج التجربة المصرية في التأمين الصحي عالميًا بنك ناصر الاجتماعي يواصل دعم مبادرة ”وظيفة تك” لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.