بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 08:00 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجوهري: كلمة الرئيس السيسي بقمة بريكس تضع رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي نادر قطب: بريكس يمكن أن يتحول إلى منصة كبرى لتسويق المنتج المصري وجذب رؤوس الأموال النائب مجدي البري: مصر تعزز أدواتها لحماية أمنها الاقتصادي عبر بوابة بريكس وزير الرى: إطلاق 5 مدارس لتكنولوجيا المياه الحديثة موزعة على مناطق الجمهورية محمد مجدي صالح: عضوية مصر في بريكس تمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع للحركة والاستثمار مدبولى: حصر المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة بكميات ودراسة تصنيعها محليًا رئيس الوزراء: الحكومة تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى «حياة كريمة» «الزراعة»: مصر تستعد لاستضافة الاجتماع الثالث والثلاثين لشبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط في ديسمبر المقبل مصطفى البنا: المشاركة المصرية الفاعلة في بريكس تفتح آفاقاً اقتصادية واسعة تامر عبد الحميد: مصر تعزز حضورها الدولي عبر بوابة بريكس.. ومشاركة الرئيس تعكس ثقل القاهرة السياسي والاقتصادي رشاد عبدالغني: رسائل الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس رؤية مصر لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا مسعود علام: كلمة الرئيس السيسي أمام «البريكس» تضع مصر في قلب خريطة الاقتصاد العالمي الجديد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.