بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 01:40 صـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يسلم جوائز العمرة المجانية من صندوق تحيا مصر رئيس الوزراء: صندوق تحيا مصر يتولى دعم الأسر المتضررة من حادث الإسماعيلية أول مجتمع سكني يحمل علامة «نوبو» في مصر.. 25 فيلا بحرية و150 وحدة سكنية و36 وحدة فندقية مدارة.. تجربة تعيد تعريف معنى... رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تحيا مصر بمرور 12 عاما على تأسيسه كريستيانو رونالدو يواسي ميسي بعد رحيل والده ضبط 5 أطنان نخالة مجهولة المصدر وسلع مدعمة في حملة تموينية بالبحيرة الإفتاء تعلن بعد غد الجمعة غرة ربيع الأول 1448 بعد تعذر رؤية الهلال سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد وزير الطيران المدني يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين إطلاق مبادرة وطنية لدعم الدولة وتعزيز دور المجتمع المدني وزراء التموين والزراعة ومستقبل مصر يتابعون تنفيذ مشروع «كاري أون» محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك بمركز أبو حماد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.