بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 10:26 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أتربة كثيفة ورياح مثارة تضرب مطروح والغرب.. والأرصاد تحذر السائقين والمرضى مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها أبو الغيط: الجيش أنقذ مصر فى حرب أكتوبر و30 يونيو وكسبنا المستقبل فى الحالتين أحمد أبو الغيط يروى شهادة كيسنجر عن قادة مصر التاريخيين: تمنيت أن يعيش ليرى الرئيس السيسي أحمد أبو الغيط: جولة الرئيس السيسي الآسيوية أظهرت مكانة مصر الدولية سفير مصر بالرياض يبحث مع رئيس اتحاد الغرف السعودية سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية التحقيق في ضبط مصنع طفايات حريق مغشوشة بالبدرشين ضبط موظف أدار صفحة للنصب على عملاء شركات الاتصالات بالإسكندرية مدير الصحة العالمية يسلم وزير الصحة شهادة الحفاظ على المستوى الذهبى للقضاء على فيروس C البابا تواضروس الثاني يترأس العظة الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الرئيس السيسي يشاهد فقرة بعنوان «الآلة الزمنية» خلال حضوره الندوة التثقيفية الـ 44 للقوات المسلحة الأهلي يحسم موقفه من لائحة رواتب نجوم الفريق

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.