بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 05:57 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام إغلاق 16 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص أو مخالفة للاشتراطات وإنذار 26 أخرى الأهلي يستقر على قيد عمر كمال في قائمة الموسم الجديد نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل ضمان متطلباتها الأمنية علاء عابد: مشاركة مصر في قمة السبع الكبرى تؤكد مكانتها الدولية وتطور الاقتصاد المصري الاتحاد السكندري يمدد عقد لاعبه الشاب لمدة 4 مواسم الزمالك يجهز الرسومات الهندسية لأرض أكتوبر الجديدة تمهيدًا لبدء التنفيذ 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 18- 6 - 2026 افتتاح مركز جنولوجيا للفكر والدراسات والاستشارات بالقاهرة بحضور نخبة من الأكاديميين العرب ( صور ) هيئة البث الإسرائيلية: مناقشة الانسحاب من لبنان فى واشنطن الأسبوع المقبل التلفزيون الإيراني: عبور السفن مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education