بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 02:52 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سوق الأربعاء بالشيخ زويد.. منفذ جديد للسلع ودعم المنتجين البورصة تغرق في الأرباح.. 63 مليار جنيه مكاسب سوقية في 4 جلسات الأكاديمية العربية توقع عقد شراء أرض مقر فرعها الجديد بمدينة الشروق حماية للمريض وأمان للطبيب.. تسجيل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية رسميا منال عوض: تنفيذ مشروعات بيئية للحد من التلوث ومواجهة آثار التغيرات المناخية جولة أوروبية للمستشار محمد سليم لتعزيز أواصر الترابط مع الجاليات المصرية واستعراض مواقف مصر الإستراتيجية وإنجازاتها التنموية محافظ أسيوط يتفقد حالة الإنارة بكوبري الواسطى ويوجه برفع مستوى وقدرة الإضاءة لتحسين مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية محافظ أسيوط يشهد احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف ويؤكد سيرة الرسول الكريم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الآداب ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية التعليم العالي يوضح إرشادات مهمة لطلاب الثانوية بعد نتيجة تقليل الاغتراب التضامن تنفذ الدورة الثانية من البرنامج التدريبي ”تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.