بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 01:38 صـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية انقطاع الخصومة فى الدعوى تطالب بعدم دستورية شروط المعاش المبكر وزارة العمل تعلن عن وظائف للمهندسين والفنيين بمرتبات تصل لـ 16 ألف جنيه التعليم: البكالوريا تعتمد على التقييمات الأسبوعية والشهرية والاختبارات فى التقييم حالة الطقس اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.. طقس شديد الحرارة وتحذير لهذه المحافظات ضمن «100 يوم صحة».. مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تسرع إجراء التدخلات الجراحية درجات الحرارة اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.. رطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة الأرصاد: انكسار موجة الحر تدريجيا بدءا من الثلاثاء مع استمرار الرطوبة البارالمبية تعلن تفاصيل قرعة دوري كرة القدم للصم رئيس الوفد يشكل 17 لجنة متخصصة استعدادًا للمجالس المحلية متحدث الكهرباء: تصريح ”مافيش زيادة أسعار فى 2026” مفبرك.. والوزير لم يدل به لميس الحديدي: ترامب يستخدم نظرية حافة الهاوية ويعيد أزمة إيران إلى نقطة الصفر

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.