بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:09 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم العجوزة تشارك في اجتماع وزير التربية والتعليم مع القيادات التعليمية رئيس جامعة أسيوط يتابع توفير أماكن مناسبة لمرافقي المرضى بمستشفى الإصابات والطوارئ ملك بدوى تطرح ”تيجى تيجى” أحدث اعمالها الغنائية لموسم الصيف محافظ الشرقية يستقبل وفد حزب الجبهة لتقديم العزاء فى ضحايا شهداء لقمة العيش بحادث الدواويس جامعة أسيوط تعزز التبادل الطلابي الدولي باستقبال طالبة من جامعة نوفى ساد الصربية جائزة للصحافة الخارجية وتدريب بالمعهد الدبلوماسي.. أبرز مخرجات لقاء وزير الخارجية ونقيب الصحفيين الصحة تغلق عيادة «قوام» غير المرخصة للتغذية العلاجية بالدقهلية وتضبط منتحلة صفة طبيب محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية للجمعيات والإدارات الزراعية بالفتح وساحل سليم وزير التعليم ينفى زيادة مصروفات المدارس الخاصة 20% وزير التعليم: إتاحة مناهج البكالوريا المصرية إلكترونيا خلال هذا الأسبوع وزير التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة وهذه أسباب زيادة الأيام لـ183 يوما وزير التعليم ينفى توجيه الطلاب بحفظ جزئين من القرآن لكل صف

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.