بوابة الدولة
الأحد 5 يوليو 2026 11:50 مـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الجيزة تتابع أعمال التطوير بعدد من القطاعات بحى بولاق الدكرور بصور جديدة بجوار الرئيس من مقر القيادة الاستراتيجية.. السيدة انتصار السيسى: لحظة فخر وحب مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوت ديفوار وغانا في ضحايا الفيضانات وزير الأوقاف يشيد بالدكتورة آمال إسماعيل لإحرازها الدكتوراة في سن 83 في حوار استثنائي .. أسامة سرايا يفتح صندوق ذكرياته لبرنامج (الحريف) على نايل لايف د. محمود المتيني أمام برنامج ”العالم غدًا”: البحث العلمي يشهد طفرة كبيرة.. والجامعات الحكومية العمود الفقري للتعليم العالي رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الأوكتاجون أكدت أن قوة مصر ضمانة للسلام والاستقرار 3 نصائح مهمة من وزارة الصحة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة د. عمرو الورداني: انطلاق الموسم الثاني من ”دولة التلاوة” يجسد رؤية الدولة في صون الهوية الدينية وبناء الإنسان بالقرآن الكريم رئيس ”إيتيدا” يشارك في افتتاح مركز الخدمات الرقمية لـ”كوكاكولا HBC” لتصدير خدمات التعهيد من مصر إلى 27 دولة منتخب مصر بالقميص الأحمر والأرجنتين بالزي التقليدي في دور الـ16 بكأس العالم حسام حسن يعقد مؤتمراً صحفياً غداً للحديث عن مواجهة الأرجنتين

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.