بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:01 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحت رعاية الدكتور السيد البدوي ..«الوفد» يحتفل بعيد الفلاح .. 9 سبتمبر الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ مجلس إدارة الشركة المتحدة وتؤكد : نعمل معاً من أجل إعلام وطني قوي محافظ القاهرة يفتتح الموسم الثالث من المهرجان الوطني للسلع بمشاركة 160 عارض ترامب: من يروج لأنباء نقص مخزونات الذخيرة خونة الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد إلكترونيا للطلاب الجدد السيدة انتصار السيسى تنشر فيديو لجولة برفقة قرينة الرئيس الصينى لتفقد المصنوعات المصرية تحرك عاجل من القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ طفلة الهانوفيل ”حلمي” يكرم قيادات وعاملي هيئة المحطات النووية تقديرًا لعطائهم ومسيرتهم المهنية منتخب الساق الواحدة يكتسح أفريقيا الوسطى 10-1 في بطولة روسيا استعدادًا لمونديال المكسيك وزارة الدولة للإعلام تنسق مع الوزارات لضمان دقة المعلومات الشناوي على رأس بدلاء الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.