بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 12:32 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مادة اللغة العربية سعر الدولار في البنوك اليوم.. استقرار أمام الجنيه مع عطلة السبت سعر الأسمنت اليوم السبت 22 أغسطس 2026 الطن بـ4000 جنيه دفتريا بـ66 مليار جنيه.. ”مصر الجديدة للإسكان” تبدأ تقييم أضخم محفظة عقارية أسعار الذهب اليوم السبت 22 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار جميع الأعيرة الطقس اليوم.. حار رطب على القاهرة الكبرى والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة سعر الذهب في مصر اليوم السبت 22 أغسطس 2026.. استقرار عيار 21 محمود الشاذلى يكتب : وزير الإعلام ، والحوار المجتمعى وعلاقته بالمواطن والأحزاب والصحافه . مواعيد مباريات اليوم فى الجولة الأولى بالدوري المصري والقناة الناقلة النائبة هالة كيرة تطالب بخطة عاجلة لحماية الاقتصاد المصري من الأزمات العالمية النائب الدكتور محسن البطران يطالب باستغلال الأراضي غير المستغلة لإقامة المدارس والخدمات والقضاء على الكثافات النائبة أسماء حجازي :تطالب بالقضاء على البيروقراطية وتسريع الاستثمار لدعم الإصلاح الاقتصادي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.