بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 02:46 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وحدة سكان الشرقية تدعو الشباب ورشة عمل للتمكين الاقتصادى على مدار يومين ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتعثر المحادثات بين واشنطن وطهران مياه الشرقية :ندوات توعية بمعهد الخدمة الإجتماعية بكفر صقرتستهدف 1000 طالب ترخيص 115 سيارة سرفيس لجنوب الجيزة ودعم خطوط البدرشين بـ20 رخصة شباب الشرقية:تنفذ ورشً توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات تحرير 20 محضرا لأصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة في حملات بالغربية عمرو عثمان يعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية البحر الأحمر تتصدر مؤشرات جودة تسجيل البيانات ورضا المنتفعين بمبادرة «100 يوم صحة» سعر الريال القطرى اليوم الإثنين فى البنوك الرئيسية %61 للحاسبات و53% لإدارة الأعمال.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تعلن الحدود الدنيا للقبول مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.