بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 07:57 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات النوعية لجلسة 13 أكتوبر بعد طرد لاعب سويسرا.. ما هي تحديثات الفيفا لخاصية الـVAR؟ المفتى: تجديد الخطاب الدينى يتحقق بتطوير وسائل العرض وآليات الفهم دون المساس بثوابت العقيدة توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بإصلاح الهبوطات الأرضية وتطهير الترع بالحوامدية حملات مكثفة لرفع الوصلات المخالفة ومواجهة إهدار مياه الشرب بـ مدينة الأمل رئيس الوزراء يستقبل الرئيسين الجديد والسابق لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صقر وكناريا يتصدر شباك التذاكر بـ6 ملايين جنيه أمس حسام حسن يجتمع مع اتحاد الكرة الأسبوع المقبل لبحث ملف تجديد عقده استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة أيمن الجميل: مصر تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع إذا استثمرنا المتغيرات العالمية وزير العدل يهنئ المستشار عبد الناصر أبو العزم بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يشهدان توقيع مذكرة مع المحاكم العليا الإدارية الأفريقية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.