بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:41 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أهلًا ياريس.. ماكرون يحتفى بالرئيس السيسى على انستجرام بأغنية حلوة يابلدى مواعيد وشروط التقدم لمدرسة تدرس المنهج المصرى للطلبة المصريين فى الخارج وزير الصحة: منظومة التأمين الصحى الشامل تغطى 6 محافظات فى مرحلتها الأولى رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة غلق وتشميع ٨ محال مخالفة بكفر الدوار لإدارتها دون ترخيص والتعدي على الطريق العام فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ” رابطة صحفي الحوادث والقضايا ” السبت 20 يونيو 2026م النواب يهاجمون الحكومة بسبب الموازنة: أرقام بلا انعكاس على المواطن قرقر يستعرض تقرير لجنة النقل بشأن تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة السبع بفرنسا الملا أمام النواب: الخطة الجديدة تعزز أمن الطاقة والاستثمار أوروسولا فون دير لاين: مصر شريك مركزى ومستقر لأوروبا بمنطقة مضطربة وزارة الصحة تمنح مزايا خاصة لأطباء تكليف مارس 2026

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education