بوابة الدولة
الجمعة 28 أغسطس 2026 05:05 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجموعة يلا تشارك في «جيمزكوم 2026» وتستعرض قصة نجاحها العالمية انطلاقاً من دبي وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 6.8 مليون طن حتى الآن التعليم العالي: غدًا السبت.. فتح باب التقديم لمنحة «علماء المستقبل» للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 63 آخرين في تصادم أتوبيس وتريلا بالضبعة صحة أسيوط: طوارئ مستشفى ديروط المركزي تنقذ حياة مريضة من نزيف داخلي حاد إثر انفجار محافظ أسيوط يستوقف سيارة ربع نقل وتروسيكلًا محملين بالأطفال على كوبري المندرة ضبط أكثر من ربع طن دجاج فاسد داخل مطبخ مطعم بطنطا الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا وظائف فنية وزراعية وإدارية.. محافظة الوادي الجديد تعلن عن 64 فرصة عمل لأول مرة.. مستشفى كفر الشيخ الجامعي يستخدم تقنية جديدة لعلاج دوالي الساقين جلسة بين مسئولي الأهلي وياسر إبراهيم عقب لقاء زد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.