بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 05:20 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية إجراء١٨٢عمليةجراحية فى ٢٤ساعة بالمستشفيات النائب إسلام التلواني: مشاركة الرئيس السيسي في بريكس فرصة لزياردة حجم الصادرات المصرية رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس يقفز إلى 36.7 مليار دولار وتبادل العملات المحلية كلمة السر.. السعودية والإمارات يتصدران أعلى دول المجموعة... في مفاجأة تاريخية.. تريدلاين تعلن فتح باب الحجز المسبق لهاتف iPhone 18 بالتزامن اللحظي مع الإطلاق العالمي لأول مرة في مصر نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية عن قانوني المنظمات والعمل بالإسكندرية النائب أحمد إبراهيم البنا: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «البريكس» بالهند تعزز حضور مصر على الخريطة الاقتصادية الدولية التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية كجوك: مليون وحدة سجلها المواطنون طواعية عبر تطبيق الضرائب العقارية النحاس في عام.. ارتفاع 50% بدعم مخاوف المعروض وطفرة الذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأنشطة مشروع ”سبل عيش المرأة في صعيد مصر محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة صدفا لتحسين

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.