بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 06:57 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اورنچ مصر توقع شراكة مع Botim لإتاحة تحويلات الأموال من الإمارات إلى مصر عبر اورنچ كاش المصري يستأنف تدريباته استعدادًا للبنك الأهلي في الدوري المقاولون العرب يطوي صفحة ثلاثية الشرقية إنبي الزمالك يواجه بترول أسيوط الليلة في الدوري المصري منتخب مصر يبدأ التجهيز لمباراتي مالاوي.. وحسم موقف تريزيجيه النائب هشام الحصرى: البحث العلمي هو السلاح الأهم للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المستشار محمد سليم يكتب: النائب العام.. قيادة قضائية ترسخ العدالة وتبني المستقبل أزمة وعي تضرب نجوم الكرة المصرية.. المال والتريند يشعلان التعصب واتحاد الكرة مطالب بالتدخل وكيل دينية النواب: منتدى مصر يضع بناء الإنسان ومواجهة الشائعات على رأس أولويات التنمية شركة ميناء القاهرة الجوي تكرّم الكفاءات المتميزة بالقطاع الهندسي وكيل أول مجلس الشيوخ: تصريحات الوزير المتطرف بشأن سيناء مرفوضة.. والسيادة المصرية وأمنها القومي خط أحمر الهضيبي: رسائل الرئيس السيسي في منتدى مصر تؤكد أن الدولة فوق الأشخاص

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.