بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 10:35 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يستقبل مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء لمتابعة ازهر الشرقية يوزع الدعم المدرسي على 100 طالب وطالبة بالزقازيق اللي شايفه خيال.. سماء العلمين تتألق بعرض جوي لطائرات «تحيا مصر» نص الإعلان المشترك لقمة العلمين الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مصر وقبرص واليونان: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مكالمة هاتفية استمرت ساعة.. بوتين وترامب يبحثان تطورات الوضع بأوكرانيا ترامب: إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووى رئيس الوزراء يتفقد فندق ”بورتالونا” ومشروع ”وادي يم” التابعين لمجموعة ”مدن القابضة” الإماراتية المعلم خط احمر ..محاسبة نعم لكن دون اهانه ..وعدم تحويل المدرسة الى شو اعلامى وزيرة الإسكان تستعرض التنسيقات المختلفة مع الجهات المعنية لإتاحة الأرض لشركة مشروع ”رأس الحكمة” محمد فودة يكتب:هيبة المعلم في مهب الريح... محافظ القليوبية يهين مديرة مدرسة.. ووزير التعليم يتفرج مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.