بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:58 صـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط المتهم بضرب شخص من ذوي الهمم بسبب معاكسة سيدة الداخلية تضبط 11 طن طحينة مجهولة المصدر فى مصنع بالقاهرة الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بالإسكندرية الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بسبب خلافات الجيرة أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026.. انخفاض بالحرارة وتحذير لهذه الشواطئ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة 36 درجة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: ”هيئة المحطات النووية” تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الأرصاد تحذر: ارتفاع طفيف في الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل الكنيسة تعلن رحيل شيخ كهنة القاهرة بعد 56 عامًا من الخدمة والبابا تواضروس يقدم العزاء وزير التعليم: تنفيذ 600 مشروعا جديد في مجال الأبنية لتوفير فصول وأعداد الطلاب وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في الأمن والحراسة.. بينها 64 وظيفة أمن نسائي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.