بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 02:04 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​مستشار وزير الاتصالات: بناء الإنسان وتطويع التكنولوجيا لخدمة مواطني بني سويف يتصدر أولوياتنا خطة من 5 خطوات أعدتها كاسبرسكي للتعامل مع فقدان هاتفك الشخصي ​المهندس رأفت هندي: تعاون وثيق مع محافظة بني سويف لرفع كفاءة الأداء الحكومة وخدمة المواطنين قومى المرأة بالشرقية يستخرج ١٧٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان محافظ المنيا يشدد على تسريع ملفات التصالح والتقنين والتصدي الحاسم للمخالفات رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية محافظ بني سويف: مذكرات التفاهم مع وزارة الاتصالات تدفع قاطرة التنمية الرقمية بالمحافظة محافظ الشرقية: يعلن إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٩ وإزالة ٧ حالات تعدي الرئيس السيسى يؤكد الخبرات الكبيرة للشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تنموية بارزة الرئيس السيسى يتابع تطورات استضافة العلمين لمنتدى الأعمال الأفريقى فى يونيو ​وزير الاتصالات: نجاح مصنع سامسونج ببني سويف يعكس قوة الكوادر المصرية في المنافسة الدولية وزير الاتصالات يتفقد مصنع سامسونج ببني سويف ويؤكد دعم توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الاستثمارات الأجنبية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.