بوابة الدولة
الجمعة 21 أغسطس 2026 04:47 مـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تكثّف جهود الرعاية التناسلية لأكثر من 38 ألف رأس ماشية خلال يوليو وزير النقل يتفقد فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة محافظ أسيوط: تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة الخبز محافظ أسيوط: تحرير 64 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة الخبز أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه محافظ أسيوط: مواصلة جهود ضبط الشارع ورفع الإشغالات والتعديات من شوارع منفلوط ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر داخل محل بقالة غير مرخص في إسنا تريزيجيه في اختبار صعب مع الرياض أمام النصر بالدوري السعودي وزير البترول يبحث مع ”إنرجين” اليونانية تعزيز الاستثمارات وإنتاج الغاز في مصر محافظ الجيزة يبحث موقف تقنين أراضي أملاك الدولة مع رؤساء الأحياء الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة محافظ أسيوط: الطب البيطري يضبط 158 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.