بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:12 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تاريخ مواجهات إسبانيا ضد كرواتيا في جميع البطولات قبل لقاء الللية صحة الشرقية ضبط وإعدام أكثر من ١٦طن أغذية فاسدة وغلق مصنع بالعاشر مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة علامة IQOS تكشف عن مؤشر المطاعم الخارجية لعام 2026 …مدينة دهب تتصدر أفضل الوجهات في الشرق الأوسط الزراعة: معهد بحوث الصحة الحيوانية يحصد 4 جوائز بالابتكار والأبحاث التطبيقية في المؤتمر الدولي العاشر للطب البيطري الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين 4 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا الزراعة: معهد بحوث الصحة الحيوانية يحصد 4 جوائز بالابتكار والأبحاث التطبيقية وزيرة الإسكان: بدء تسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان مميز» بأسيوط الجديدة..11 أكتوبر الأكاديمية العربية ..مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني كاسبرسكي تسلط الضوء على أين يقضي الأطفال وقتهم على الإنترنت في مصر وما المخاطر التي تواجههم جهاز حماية المنافسة يحيل خمس شركات إلى النيابة العامة غرفة صناعة الحبوب: مستعدون لتوفير الدقيق للمخابز السياحية المرخصة بالتنسيق مع التموين

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.