بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 07:16 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: مصر تسعى لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.. والجميع سيكون خاسرًا سوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون المشترك محافظ أسيوط في زيارة مفاجئة لمستشفى الإيمان العام.. ويوجه بفتح شباك إضافي لحجز التذاكر محافظ أسيوط يواصل اجتماعاته الدورية لمتابعة المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط خلال جولته الأخيرة بالبداري.. بدء إجراءات توصيل الكهرباء محكمة الجنايات تؤيد حبس وبراءة متهمين فى قضية هجرة غير شرعية محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية محافظ أسيوط: ضبط 450 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة تموينية عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط يستقبل محافظ أسيوط ونائب المحافظ، ونواب ضبط 5 طن كبريتات الكالسيوم مجهولة المصدر و 8 أسطوانات غاز منزلى قبل بيعها بالسوق السوداء كأس العالم 2026.. ديشامب يطوى صفحة ذهبية فى تاريخ منتخب فرنساض رئيس الوزراء يفتتح كوبرى C19 بالعلمين الجديدة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.