بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:01 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هواوي كلاود تطلق مجموعة متكاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، لبناء سحابة مفتوحة للذكاء الاصطناعي الوكيلي Open Agentic Cloud «مجموعة اتصالات» تحتفل بيوبيلها الذهبي وتمضي نحو عصر الذكاء الاصطناعي.. و«اتصالات مصر» تواصل مسيرة الريادة انطلاق الجلسة العامة بالشيوخ لتشكيل لجانه النوعية رئيس مجلس الشيوخ يستحضر ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت وتوكلت على الله فلا راد لعزمها «سوديك إيست».. يواصل طرح مراحله السكنية على مساحة 655 فدانا بمعايير رفيعة للحياة العصرية في شرق القاهرة وزير النقل يهنئ العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 خلال أيام.. تفاصيل رئيس مجلس الشيوخ يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الإنتاج الحربي والمقاولون العرب يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التصنيع المشترك ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف أمنية في الشرق الأوسط رغم تحسن الإمدادات وزير شئون المجالس النيابية يُهنئالرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكري الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحركات كبار المستثمرين.. مبيعات خاطفة بأسهم CIB وفوري وبالم هيلز وجهينة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.