بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 06:09 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط لجنة الإعلام والثقافة بالنواب تطالب بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية محافظ أسيوط: ضبط مخالفات بـ10 محال لعصير القصب لاستخدام مادة كيميائية محافظ أسيوط: تنفيذ القافلة الطبية السادسة للرياضيين ضمن منظومة الكود الطبي محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء محافظ أسيوط يروج للمقومات السياحية للمحافظة باصطحاب وفد وزارة المالية مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية حول المبادئ الأساسية لعلاج وكيل وزارة التعليم بأسيوط : جهود مكثفة للبرنامج العلاجى الصيفى للطلاب 2026 شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي ويستقبلهم بمصر هيئة الدواء المصرية تُصدر دليلاً إرشادياً للاستخدام الآمن لأدوية إنقاص الوزن وزير العمل يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ”GIZ” جامعة أسيوط تشهد انعقاد اجتماع مجلس إدارة وحدة تقنية البرمجيات والحاسبات

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education