بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 09:07 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مركز الفتح يشن حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع التموين على المخابز البلدية تسفر عن تحرير النائب محسن حتة: جهود الشرطة والقوات المسلحة في تحقيق الاستقرار مهدت الطريق للتنمية والإنجاز على أرض الواقع لأول مرة .. 10 حلقات من مسلسل بكار على (ماسبيرو أطفال) بتقنية 4k محافظ أسيوط: ندوة ”أمة بلا ثأر” بمركز التنمية الشبابية بالبداري لتعزيز ثقافة التسامح محافظ أسيوط: استمرار التشجير وإزالة مقلبين عشوائيين للقمامة بمدينة ساحل سليم الطقس غدا.. تقلبات جوية وانخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة الديب يشهد متابعة تطبيق ونشر ثقافة «التوكاتسو» وتعزيز الممارسات التربوية الحديثة بالمدارس محافظ بني سويف يوجه بدراسة تطوير النصب التذكاري للشهداء مع الحفاظ على رمزيته التاريخية النائب إسماعيل موسى: رسائل الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة تعكس رؤية شاملة لحماية الأمن القومي ومواجهة تحديات المنطقة النائب سعيد منور: كلمة الرئيس في احتفال أكاديمية الشرطة تؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي الوطني فوزي السيد : قانون الأحوال الشخصية الجديد طوق نجاة للأسرة المصرية وحماية حقيقية للأطفال محافظ أسيوط: حملات مكبرة بالقوصية لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.