بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 01:25 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تجديد حبس 4 متهمين في قتل مسنة وإلقاء جثمانها بترعة المرة بسوهاج 95 % من الأسر المصريين بيدفعوا بضائع التجارة الإليكترونية كاش الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لقرية البيضاء بتمي الأمديد لحماية الملكيات الخاصة اليوم.. معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية بمقر وزارة العدل الأهلي يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ اليد في اليوم الرابع على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا أسعار النفط تسجل 106.04 دولار لبرنت و93.27 دولار للخام الأمريكى موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا 1.7 مليار سهم في جيب عائلة توما.. الاستحواذ على 63.3% من ”دايس للملابس” وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تعزيز التصنيع الزراعي والتوسع في نماذج ”القرية المنتجة” وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولين للصناعات الريفية لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين ذوي الإعاقة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.