بوابة الدولة
الخميس 20 أغسطس 2026 02:01 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور عبدالمولى يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين رؤساء الأقسام بعدد من كليات وضع حجر الأساس لمشروع جيايا الصينية للصناعات الصحية فى السخنة باستثمارات 67 مليون دولار جامعة القاهرة ومدينة اللقاحات تدشنان شراكة استراتيجية لربط البحث العلمي بالصناعة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية لتمويل مشروع ”بالم هيلز... التضامن :مودة” ينفذ معسكرًا بالإسماعيلية لتدريب 110 كوادر على التربية الإيجابية* ”الزراعة” تضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة بالشرقية قبل تداولها بين المزارعين بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لتمويل مشروع ”بالم هيلز القاهرة الجديدة” المجلس التصديري للملابس الجاهزة يطلق استراتيجية للتوسع بأسواق أوروبا والدول العربية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2026 منال عوض تتابع تفعيل قرار مراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية بـ 300 مليون دولار.. CIB يطلق أول بنك رقمي مستقل باسم ”يومو”

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.