بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:20 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تطوير متكامل لمسار العائلة المقدسة بدير المحرق ودرنكة.. كورنيش وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة الصين الزراعية بدء أعمال المراجعة التمهيدية للتشغيل بمحطة أكويو للطاقة النووية من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين سمير غطاس: مفاوضات إيران وأمريكا أمام اختبارات صعبة.. وعودة التصعيد واردة محافظ أسيوط يشهد توزيع 1000 حقيبة مدرسية متكاملة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية موعد تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع وطرح 12 صنفا من المنتجات الإدارة العامة لخدمة المواطنين بجامعة أسيوط تتيح رقم «واتساب» مخصصًا لتلقي شكاوى هيئة ميناء دمياط تحتفل بأبناء العاملين المتفوقين دراسيًا بالتعاون مع مكتبات «برناسوس».. خصم 20% على المستلزمات المدرسية.. وهدايا بقيمة 25 % على مشتريات الكتب فيكسد مصر تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتدعم توسعها في سوق الأمن السيبراني وزير النقل ونظيره الفرنسي يتفقدان محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية وزير الاتصالات :مليار دولار استثمارات.. شراكة لإنشاء مركز بيانات بسعة 200 ميجاوات في مصر لخدمة الأسواق المحلية والدولية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.