بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 09:08 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مودرن سبورت يعلن تعاقده مع كريم يحيى لتدعيم صفوفه الأهلى يدعم محمد هانى: رجل المواعيد الكبرى .. الاستثنائى السيطرة على حريق بمخلفات بجوار مصنع ملابس بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة الرئيس السيسي: ربنا اللى حمى بلدنا من الخراب والفوضى بعد أحداث 2011 الرئيس السيسي يوجه وزير الدولة للإعلام بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: أفريقيا لم تعد الحصان الاسود في المونديال……متى يرفع أبناء القارة كأس العالم؟ النائبة ايمان سامى: افتتاح الرئيس لمقر القيادة الاستيراتيجية يمثل مفهوم القوة الشاملة جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إصابة 12 شخص فى حادث سير بصحراوى البحيرة الرئيس السيسى يشهد استعراضا للطائرات المروحية المقاتلة بمقر القيادة الاستراتيجية الرئيس السيسى: القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية صرح لشعب مصر العظيم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.