بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 03:08 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
86 ألف طالب يسجلوان الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات معهد التخطيط القومى وبنك أم درمان الوطنى يبحثان آفاق تعزيز التعاون جامعة القاهرة: 850 مليون جنيه حصيلة عوائد بيع وحدات بمشروع الإسكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة يواصل تنفيذ المرحلة التاسعة لتوصيل التيار الكهربائي المستشار أسامةالصعيدي يكتب: المتهم فى السوشيال ميديا مدان حتى تثبت براءته مصطفى البهي: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفال مصر والهند تبحثان شراكات جديدة فى الزراعة والتصنيع لتعزيز الأمن الغذائى غدا تعرف على المطربه الطائره فى اغانى منسيه على اذاعة القاهره الكبرى عوض أبو النجا: «مصر في أمان».. مخزون استراتيجي قوي واحتياطي نقدي يتجاوز 56 مليار دولار محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية بالدور الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ عفت السادات: الدبلوماسية المصرية تفتح الطريق أمام شراكات اقتصادية مع تشاد حسام المندوه الحسيني يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية في بولاق إلى تعليم أساسي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.