بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:46 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط 95 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك وتحرير 60 محضراً النائب محمد عبد الحفيظ: القمة المصرية-الصينية تُعزز الأمن المائي والغذائي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والتكنولوجي أسيوط: تحرير 12 محضر إشغالات خلال حملات موسعة بمركز ساحل سليم لتحقيق الانضباط «فايننشال تايمز»: زيارة مصر ضمن أكبر جولة خارجية لرئيس الصين منذ 2019 أسيوط: تكثيف ندوات التوعية بقرى مركز أسيوط للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات سعيد حساسين : قمة القاهرة وبكين تفتح الطريق لتحرير التجارة من قبضة الدولار وتعزيز الصادرات ”الأعلى للإعلام”: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها خاص .قبل بدء العام الدراسى الجديد..نقلة نوعية من القضاء على الفترات إلى حصد المراكز الأولى فى تعليم أبو النمرس صحة الشرقية غلق منشأة غذائيةوضبط ٣ أطنان ملح بحملات فى الحسينية اللجنة البارالمبية تعقد اجتماعًا مع المصنفين بالاتحادات لمناقشة تطوير المنظومة الطبية علي مهران: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتعزز مكانة مصر دوليًا جامعة أسيوط تعلن فتح باب التسجيل في برنامج «الذكاء الاستهلاكي العالمي GCI 2026»

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.