بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:39 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الوزراء” يكشف حقيقة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز ”إنرجوس وينتر” محافظ أسيوط: متابعة ملفات العمل والخدمات بالعونة وتسليم 1226 فيزا تكافل وكرامة مجلس الوزراء يوافق على تنظيم برنامج تنمية المواهب القيادية مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ عملية درء الخطورة لمسجد المتولي محافظ أسيوط: حملة إشغالات مكبرة بشوارع أبنوب لإزالة التعديات وتيسير حركة المواطنين قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة الجمعة بسبب أعمال المونوريل والمترو مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا قرار حكومى بضم عدد من الشهداء والمصابين من الضباط لصندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية محافظ أسيوط: ندوة إرشادية بعرب مطير لتوعية المزارعين بتدوير المخلفات الزراعية جامعة أسيوط تحصد كأس التميز والمركز الثالث في الترتيب العام لأسبوع شباب الجامعات وقف العمل عن بُعد.. الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة باجتماعها الأسبوعي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.