بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 04:15 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية وزيرا المالية و التعليم: زيادة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل انطلاق اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب اليوم لبحث خطط العمل النائب وائل الجندى: اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان يؤكد الحرص الدائم على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط تحصد المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة في تخصص العلوم التربوية النائبه هبه نبيل : تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر سعيد حساسين : منتدى مصر ليس مؤتمراً.. بل قرار جمهوري بالاستماع للشعب النائبة صبورة السيد تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة صلاح الدين فوزي يقترح لجنة خاصة لحسم اعتراض الرئيس على «جامعة كيان» وزيرا المالية والتربية والتعليم يبحثان سبل تحسين أوضاع المعلمين المالية..ويؤكدان: زيادة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل النائب مختار همام: حذف المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان يحقق المساواة بين الطلاب في الجامعات محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.