بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 01:31 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط منتجات مجهولة المصدر خلال حملة بالمنيرة الغربية وتحرير محاضر للمخالفين السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون النووي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة تصل 42 ذروة الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23 يوليو 2026 وكيل الأزهر: تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الأول الثانوي فقط البابا تواضروس يحول خريطة مصر لدرس فى الوطنية والانتماء خلال عظته الأسبوعية مع الأطفال وزارة التعليم تعلن فتح باب تنسيق الثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية الإسكان: تخصيص الأراضي للمستثمرين إلكترونيا لأول مرة كسرت حاجز الـ50 درجة.. موجة حر تاريخية تضرب تونس وانقطاعات متواترة للكهرباء قاليباف: إما الجميع أو لا أحد ويؤكد: لن يبيع أحد النفط فى منطقة لا نبيع فيها قاذفات ثقيلة للمرة الأولى.. إعلام عبرى: واشنطن تعتزم تصعيد هجماتها ضد إيران

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.