بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:18 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عبد الحفيظ: ولي العهد السعودي لمصر تؤكد عمق العلاقات وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي قافلة طبية توقع الكشف على 400 مواطن بالمحمودية وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية وزير الكهرباء : الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل.. ولا لفرض قيود على التكنولوجيا المحطات النووية تشارك في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية افتتاح 20 فرعاً لـ ”كاري أون” بينها 9 فروع بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام اليوم الرابع في العام الدراسي الجديد الهلال يفقد أحد أهم أسلحته الهجومية أمام الغرافة المدير العام ل”روساتوم” يلتقي المدير العام للوكالة الدولية علي هامش الدورة السبعين لمؤتمر الطاقة الذرية بفيينا معهد الاتصالات وهواوي يجددان شراكتهما الاستراتيجية لبناء جيل جديد من المدربين المعتمدين دوليًا في التكنولوجيا النائب محمد زين الدين: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية: جودة السلع والأسعار أولوية في «كاري أون»

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.