بوابة الدولة
الأربعاء 8 يوليو 2026 08:47 مـ 22 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما يعلن عن الورش الفنية بدورته الـ9 حريق برج معهد الاتصالات.. ومحافظ سوهاج يتابع إخماد النيران من موقع الحادث التصعيد الأكبر منذ وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يهدد بنسف مذكرة التفاهم.. استهداف إيرانى لناقلتين قطرية وسعودية فى مضيق هرمز يشعل... إلزام غادة والي بتعويض 2 مليون جنيه لفنان روسي بعد استخدام رسوماته ديشامب يثير الجدل عن حكم مباراة المغرب وفرنسا : نريده مثل مصر والأرجنتين بدعم كامل من محافظ أسيوط.. نجاح حملة التجريع الجموعي ضد البلهارسيا منصة X تطلق أدوات جديدة لصناعة الفيديو وتتعهد بمحاربة سرقة المحتوى جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي تطلق دورة يوليو للتربية العسكرية والتربية الوطنية لطلاب إشادات بفيلم Moana.. أفضل نسخة حية من ديزني حتى الآن مصرع شاب في حادث قطار بقرية في البدرشين الداخلية تكشف ملابسات ضرب شاب سيدة رفضت خطوبته بالقاهرة ضبط طالب صدم فتاة بسيارته بالشروق وتسبب في وفاتها

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.