بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 07:30 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يحسم آخر صفقات الميركاتو الصيفي محافظ أسيوط: تحرير 662 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع وضبط مخالفات متنوعة بالمخابز لفتة إنسانية من جماهير هيرتا برلين للاعبها السابق كينيت آيشهورن بالمشاركة المجتمعية.. محافظ أسيوط يتفقد استكمال تطوير وتجميل ميدان القناطر طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة محافظ أسيوط: إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وأبنوب وأبوتيج تنسيق المرحلة الثانية 2026.. غدًا آخر موعد لتسجيل الرغبات محافظ أسيوط: ندوة توعوية لأطفال منتدى الطفل حول مخاطر الإنترنت والابتزاز الأرصاد تكشف موعد ظهور السحب المنخفضة وفرص الأمطار الخفيفة محافظ أسيوط: تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات وتحسين مستوى الخدمات بمدينة في ذكرى وفاته.. تعرف على القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف.. أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي محافظ أسيوط: رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق السلخانة وعزبة البضايعة بساحل سليم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.