بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 10:38 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل ثقافة الشيوخ: مخرجات منتدى مصر 2026 تؤكد أن المواطن المصري يتصدر أولويات الدولة وخارطة طريق للمستقبل مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة - صور القيادي الوفدي محمد عشماوي يخوض انتخابات رئاسة نادي المقطم النائب مصطفى مزيرق: ضرورة تحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية حجاج يقود أكبر حملة ورفع ٢١٠ حالة إشغال بالطريق الزراعي وشوارع كفر الدوار حصريا ... غداً على الهواء حفل عمر خيرت بأكاديمية الفنون على شاشة التليفزيون المصري وزير الشباب والرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات النائبة مروة حسان: مخرجات ”منتدى مصر 2026” تؤهل أجيال جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي مدبولى: القدرات الكهربائية المتاحة حتى عام 2014 كانت نحو 29 ألف ميجاوات ووصلنا لـ64 ألفا رئيس الوزراء: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة نحو مليار جنيه معتمد جمال يطمح في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي والوصول للانتصار رقم 30 رئيس الوزراء: برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة تصل 42 مليار جنيه

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.