بوابة الدولة
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 04:21 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب مديونيات النفقة.. إجراءات جديدة ووقف الاستفادة من خدمات حكومية للمدينين نجم الدين تطلق عملة تذكارية لنصر أكتوبر بأوزان متعددة من الذهب والفضة استقرار ملحوظ في بورصة الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. والبلدي يتصدر القائمة جهود متواصلة لمديريات بورسعيد في مختلف القطاعات.. متابعة ميدانية للخدمات الصحية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات البنك المركزي يحذر من عمليات الاحتيال المالي عبر شركات الشحن والبريد اللجنة الخاصة بالنواب تحسم مصير المادة 25 من قانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس السيسي حسين عيسى يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية جامعة أسيوط تعقد جلسة استماع حول «فجوات التنمية والعدالة المكانية شعبة صيدليات الجيزة تطالب بآليات واضحة لاحتساب مرتجعات الأدوية محافظ أسيوط: متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بالبداري وتسريع إجراءات التصالح محافظ أسيوط: تحرير 521 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غير صالحة وأخرى مجهولة المصدر

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.