بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:56 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمريكا تستعرض ابتكارات دفاعية غير مسبوقة في معرض مصر الدولي للطيران 2026 الرئيس السيسى يعزى رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار فى العملات الأجنبية الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري القناة يتعادل مع الطلائع في مباراة مثيرة بطلها ”الفار” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ”مستقبل وطن” يطلق معرض «أهلاً مدراس» بكافة المحافظات وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لشركة «سيسكو» فرص التعاون في بناء القدرات الرئيس السيسي ينعى زوج رئيسة تنزانيا: «خالص التعازي وصادق المواساة للشعب التنزاني الشقيق» ”متحدث التعليم”: لا توجد كثافة طلابية تتخطى 50 طالبًا داخل الفصل الواحد ضبط طرفي واقعة فيديو ادعاء كاذب بالتحرش بنجل سيدة بالشرقية وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا لـ”صوت المريض” حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.