بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 04:25 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رحلة تعريفية للتعرف على التجربة المصرية في سياحة الطعام والسياحة الريفية منتدى الاستثمار الإفريقي في قطاع السيارات يستعرض فرص الاستثمار والتصنيع رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية ويتابع مشروعات التحول الرقمي في احتفالية كبرى.. تكريم 363 من أبناء الصحفيين المتفوقين.. سحب على أجهزة ومنصة تتويج للمرة الأولى ”الصحفيين” تدعو لإعلاء قيم الحوار والسلام وتغليب لغة الدبلوماسية لحل الصراعات العربية مسلم: مصر والسعودية قادرتان على ردع تجاوزات الحوثيين وإجبارهم على السلام نصف الموظفين في مصر يستخدمون أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام العمل، وفقًا لاستطلاع كاسبرسكي الدكتور أحمد حمد..الهاكاثون فرصة للتعريف بما حققته مصر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والترويج لبرامجها بين المستثمرين بحضور رئيس مجلس النواب ... الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تنظم عزاء النائبة الراحلة أماني أبو سحلي البورصة في كل بيت مصري.. بروتوكول تعاون مع ماسبيرو لتعريف الجمهور بسوق المال عارف الشمندي: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لمواجهة التحديات وصياغة أولويات المستقبل وزارة التعليم بأسيوط يفتتح قاعة التدريب الرقمى ويشهد انطلاق البرنامج التدريبى فى الذكاء الاصطناعى

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.