بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 10:26 مـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة طفلة بالمنيا إلى المفتى رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له صحة بالشرقية:اعلان تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض للعام الجديد مصر تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الحيوية في دولة الكويت خبير أمن سيبرانى: عطل فيسبوك وإنستجرام كان عالميا ولا داعي لتغيير كلمة السر وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الماء حياة ونماء» مجلس النواب يحيل 38 اقتراحًا برغبة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي صحة الشرقية :انطلاق قافلة طبية استثنائية باكر لمدة يومين بشبر النخلة ببلبيس مجلس النواب يواصل جلساته الأربعاء لمناقشة إنشاء جامعة كيان واتفاقيات بترولية تعليم الشرقية تكريم 47 طالبًا تفوقوا في البرمجة والذكاء الاصطناعى ضبط 12 طن أغذية فاسدة وغلق 51 منشأة غذائية مخالفة بالبحيرة رفع 1700 طن مخلفات رتش من نفق المنشية بحى الهرم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.