بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:50 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في الرياض متحدث الوزراء: 61 ألف طلب لحضور جلسات منتدى مصر 2026 خلال 12 يومًا محافظ أسيوط: تحرير 2188 محضرًا تموينيًا وضبط أكثر من 370 ألف لتر سولار وبنزين النائب أحمد القهموري أمينًا مساعدًا لأمانة القبائل العربية المركزية بمستقبل وطن فى أولى إجتماعاته .. رئيس مياه أسيوط يرسم ملامح المرحلة المقبلة..”والعامل والفنى” الركيزة الأساسية مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين قيادات أكاديمية جديدة وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز» أمل عمار: الاستثمار في الشباب يبني المستقبل

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.