بوابة الدولة
الخميس 2 يوليو 2026 06:19 مـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراكة مصرية ألمانية لتعزيز إدارة المجال الجوي ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية.. بالأرقام، ماذا قدم عبد الرحيم دغموم صفقة الأهلي المحتملة مع المصري البورسعيدي؟ الري تضبط جراراً يلقي مياه صرف بترعة ”بحر كحيل” بالفيوم محافظ الجيزة: حملات للتصدى لمخازن الفرز والخردة ومصادرة المعدات المستخدمة مدير تعليم أسيوط يتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية بصدفا ويتابع إجراءات التفتيش وزير المالية: كل ما وعدنا به نفذناه محافظ أسيوط: تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا وتنمويًا استفاد منها 6648 مواطنًا محافظ أسيوط: رفع 50 طنًا من المخلفات خلال حملات مكثفة للنظافة والتجميل اتصالات النواب: خدمتي “اطمن” و “اطمن على الآخر” خطوة لفضاء رقمي آمن وحماية الاجيال نقابة الصحفيين تعلن برنامج احتفالية مشاهدة مباراة مصر وأستراليا وشروط السحب على 30 هدية النائبة هالة كيرة: : 30 يونيو أنقذت مصر من السقوط وانطلقت الى الجمهورية الجديدة مد غزة بـ 4991 طنا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ 226

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.