بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 08:39 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأبين الدكتور مفيد شهاب وسط حضور رسمي وعلمي رفيع ( بالصور ) تحت شعار ”التمكين بالفن” ملتقى ”أرتوداي” الدولي ينطلق في دورته الرابعة بمشاركة 200 فنانة من أكثر من 30 دولة حول العالم إصابتان في واقعتي تعدٍ بـ”كتر” داخل مدرسة وبطريق بلقاس بالدقهلية إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة شباب الشرقية:تنفيذ الشهر الخامس للرواق الأزهري فى موسمه الرابع الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي المضبوطة بمطار القاهرة وزير الخارجية يستقبل رئيس بنك التنمية الأفريقي محافظة الجيزة تطلق حملة نظافة بشارع كعبيش فيصل لرفع كفاءة الطريق عربية النواب تدين مخططات استهداف البحرين محافظ البحيرة تعتمد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز الريادة المصرية في التكنولوجيات الناشئة وتوفير فرص عمل مبتكرة للشباب وزير الاتصالات: مصر تسعى لتصبح مركزا عالمياً لصناعة مراكز البيانات وتحقيق السيادة الرقمية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.