بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:12 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال حملة على المخابز في المحافظات محافظ الدقهلية يواصل تفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يكرمان الفائزين بهاكاثون الذكاء الاصطناعي.. وتدريب 1090 طالبًا من 10 جامعات الإسكان: طرح 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة معلومات الوزراء: 10.93 مليارات دولار لسوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر 2025 انهيار أرضى يدفن عشرات المصلين فى إثيوبيا.. تفاصيل كارثة داخل دير بأمهرة رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السعودية تداولات مليارية في البورصة.. CIB يتربع بـ 8.1 مليار ونمو النيل للأدوية بـ 36.5% تراخيص جديدة في الرعاية الصحية والسندات.. تفاصيل 4 موافقات جديدة من الرقابة المالية محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التعليم العالي مستجدات ”منحة علماء المستقبل” اتفاق محتمل يمنح إيران نفوذًا غير مسبوق على مضيق هرمز.. تفاصيل

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.