بوابة الدولة
الأربعاء 3 يونيو 2026 03:15 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
17% من الشبكات الواي فاي العامة في كبرى المدن المكسيكية تُعد غير آمنة أكاديمية الفنون تتحدث صينى.. إضافة اللغة الصينية بدءاً من العام الدراسي المقبل القطار الكهربائي السريع يحقق ​انتعاشة للسياحة فى العلمين الجديدة الوحدة المحلية بكفر الدوار ترفع 340 حالة إشغال قبل زيارة رئيس الوزراء لإدكو تكافل وكرامة يونيو 2026.. موعد صرف الدعم النقدى وخطوات الاستعلام الصحة: تقديم 27 ألفا و438 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج بالأراضى المقدسة مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقرر تعيين الدكتورة إيمان أحمد عبد العزيز أمينا عاما للجامعة ميناء دمياط يستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة تحطم مروحية تابعة للبحرية الملكية البريطانية جنوب غرب البلاد إعلان نتائج الاختبارات للمتقدمين لشغل وظائف المجتمعات العمرانية الجديدة والقومية للأنفاق إزالة ٢٤ حالة تعدٍ على مساحة ٥٨٩٤ متر مربع ضمن المرحلة الثانية في البحيرة الداخلية الكويتية تحذر من تداول صور ومقاطع فيديو المواقع العسكرية أو الأمنية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq