بوابة الدولة
الجمعة 17 يوليو 2026 12:27 مـ 1 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة: إنجاز 99.60% من طلبات التصالح بالدقي.. وتطوير منظومة النظافة أولوية محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروع صرف صحي بمساكن السلخانة في سمالوط ”الزراعة”: إصدار 368 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من يوليو الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة زيارة الرئيس للاشقاء العرب مع الكاتب والاعلامي محمود عمر هاشم براديو الدلتا نهائي تاريخي بين إسبانيا والأرجنتين في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة اجتماع تنسيقي بين رابطة الأندية وحسام حسن لتحديد فترات توقف الدوري الأهلي يتمسك بمحمد عبد الله ويرفض العروض الخارجية وزير الري: استخدام الطاقة المتجددة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ”صحة شمال سيناء”: علاج 45 حالة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العريش خلال الربع الأول من تشغيلها تموين البحيرة: تحرير 28 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى إدكو وأبو المطامير الفيفا يعلن طاقم تحكيم مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.