بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 09:20 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع قطاع الهجرة محافظ الدقهلية يكلف «سها رمضان» بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية جنايات المنصورة تقضي بقبول الإستئناف وتخفيف حكم الإعدام على متهم بالدقهلية حسام حسن: حمزة عبد الكريم لاعب كبير وواعد.. ولا توجد مباراة سهلة في إفريقيا النائب عمرو رشاد يطالب بإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري تأجيل إعادة محاكمة أم سجدة بعد حبسها 5 سنوات غيابيا لـ22 أكتوبر مدبولي يؤكد ضرورة استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الثقافي والدعوي خلال «مؤتمر أكتوبر المقبل» العثور على جثة فتاة متحللة بمنزل مهجور بقلين فى كفر الشيخ وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مدرسة تكنولوجية للغاز والطاقة المتجددة الطقس غدا.. أجواء خريفية وشبورة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 31 درجة مركز جديد ينتظر أحمد رضا في الأهلي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لجمعية أسيوط للصدر.. رئيس جامعة أسيوط

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.