بوابة الدولة
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 10:55 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم ”سيناء” في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الزراعة تطلق برنامجًا تدريبيًا للرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن بمشاركة 71 مهندسًا زراعيًا السيسي يبحث مع 23 شركة كورية فرص الاستثمار والتصنيع المشترك في مصر «أول شركة محمول في مصر تقود الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي» كأس عاصمة مصر، أفشة يتقدم بهدف مبكر لـ الأهلي أمام بترول أسيوط كأس عاصمة مصر.. الأهلي يتقدم بثنائية على بترول أسيوط في الشوط الأول لقطات من وصول الأهلي إلى استاد السلام استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط محمد الشناوي على رأس بدلاء الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر أحمد عبد المقصود يعلن تشكيل بترول أسيوط أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر مدير مركز الأحرار: استهداف مسيحيي غزة يهدد الوجود التاريخي.. ونطالب بتحقيق دولي أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين تطالب بتحرك دبلوماسي وقانوني بشأن واقعة السفارة المصرية في هولندا دقيقة حداد على روح نصر إبراهيم قبل بدء لقاء الزمالك وزد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.