بوابة الدولة
الجمعة 29 مايو 2026 07:02 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط تواصل استقبال الرواد خلال عيد الأضحى.. ونائب رئيس الجامعة ترامب يطلب مهلة بضعة أيام لاتخاذ قرار بشأن توقيع اتفاق مع إيران الصحة: تقديم 22 ألفا و738 خدمة طبية عبر عيادات بعثة بالأراضي المقدسة الجيزة: ذبح 4300 أضحية بالمجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد اختيار أروى حسني للتحكيم في رياضة التجديف بأولمبياد الشباب للتجديف بداكار عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية للقاهرة من جدة 31 مايو .. وآخر الرحلات من المدينة المنورة 14 يونيو وزارة الصحة: تطوير الخدمات الطبية بمدينة العلمين الجديدة الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا للتصدي لتفشي فيروس إيبولا في أوغندا الصحة العالمية: ارتفاع حالات ”هانتا” لـ 13 إصابة بسبب طول فترة حضانة الفيروس «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من ذبح الأضاحي ويبدأ توزيع لحوم الصكوك هيئة الدواء توضح 5 فوائد مهمة للقاحات.. اعرفها ”الزراعة” تعلن ذبح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا في ثالث أيام عيد الأضحى

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq