بوابة الدولة
الخميس 10 سبتمبر 2026 10:56 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكشف على 3235 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية بقرية كوم عزيزة بأبو حمص مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية يرتدي ملابس العمال و يجهز المدرسه ويقوم بطلائها تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على أطباء مستشفى حوش عيسى إلى يوم 24 سبتمبر الداخلية تسقط تجار السموم وتتحفظ على أموال بقيمة 530 مليون جنيه رئيس قسم الأورام بطب الأزهر: وفرنا أجهزة بـ200 مليون جنيه لمرضى السرطان خلال 3 سنوات «الرقابة الصحية» توافق على اعتماد وتجديد اعتماد 29 منشأة صحية فى 12 محافظة 500 ألف ديسك سنويًا وتجديد الفصول.. خطة وزارة التعليم لتحسين بيئة المدارس رئيس جراحة الأورام بطب الأزهر: بيت الزكاة يوفر العلاجات المناعية لمرضى السرطان مجانا مصر للطيران تبحث إمكانية تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومارسيليا تقرير: أمريكا نقلت 2761 شحنة عسكرية لإسرائيل عبر رحلات ركاب مدنية مدبولي يتابع موقف فض التشابكات المالية بين القابضة للقطن والقومية للتأمين الاجتماعي قطع المياه عن عدة مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات بسبب أعمال ربط خط مياه جديد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.