بوابة الدولة
الجمعة 5 يونيو 2026 11:41 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: إزالة 34 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية محافظ أسيوط: مواصلة رفع المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة بمركز أبنوب مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/ 2027 الأسبوع المقبل ”الزراعة”: إصدار 812 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة خلال مايو بيليه في صدارة قائمة أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم محافظ أسيوط يتفقد محطة المياه الارتوازية بقرية المعصرة ويطمئن على كفاءة التشغيل هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية تؤكد أهمية نشر الوعي البيئي للأجيال القادمة محافظ أسيوط يفاجئ وحدة طب الأسرة بقرية المعصرة لمتابعة مستوى الخدمات المجموعة الثالثة للمونديال .. البرازيل تصطدم بالمغرب ومنافسة قوية من هايتي وأسكتلندا ”ثقافة شمال سيناء” تطلق سلسلة أنشطة ومحاضرات تثقيفية لبناء وعي الشباب والنشء تموين البحيرة: تحرير 22 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى ايتاى البارود والرحمانية رئاسة ريال مدريد على صفيح ساخن.. ريكيلمي يقلص الفارق وبيريز يواجه أصعب اختبار منذ 20 عاما

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq