بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 09:10 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إبراهيم عادل يُعزز بالهدف الثالث لمنتخب مصر أمام جنوب السودان الرئيس السيسي: الدولة تبذل كل الجهد اللازم لتخفيض التصعيد في المنطقة وتجنب معاودة الاقتتال الرئيس السيسى: ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم أمن واستقرار دول الخليج الرئيس السيسي: التطورات بالمنطقة ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية مما انعكس على الأسعار في مصر الرئيس السيسى: محاولات التهجير لم ولن تنتهى.. وخيار مصر الاستراتيجى هو السلام مرموش يعود للتهديف ويضاعف النتيجة لمصر أمام جنوب السودان الرئيس السيسى فى اجتماع مع قيادات الدولة وممثلى المجتمع: وعى المصريين حائط الصد الرئيس السيسى يؤكد أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة فى مؤسساتها الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا موسعًا بالحكومة والبرلمان وقادة الجيش والشرطة والعمد والمشايخ وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسيوط.. وضبط المتهم مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يوقعان اتفاقية تجديد مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.