بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:59 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوقاف الشرقية :جهودمكثفة في نشر الوعي المجتمعي ببلبيس إصابة 8 أشخاص فى انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب بسوريا رئيس الوزراء يمد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة 6 أشهر محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد شريف طلعت إبراهيم الرسمية للغات بالزقازيق اقتراحات عاجلة من المهندس فوزى السيد لمواجهة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط وحماية الأرواح إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بحادث بقرية اللوقا بساحل سليم في أسيوط خريطة بداية العام الدراسى الجديد قبل أيام من الانطلاق تعرف على موعد اجتماع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لبحث أسعار الفائدة والقرار المتوقع 7جامعات مصرية 320طالبا ..مشاركه بين اليابان ومصر فى” التوكاتسو ” رئيس المحطات النووية يستقبل سفير كوريا الجنوبية وممثلي شركة «KHNP» ميدو: مجلس إدارة الزمالك تسبب في إهدار 350 مليون جنيه.. وكل من أخطأ يجب أن يُحاسب

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.