بوابة الدولة
السبت 29 أغسطس 2026 07:34 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين على هذه الشواطئ.. ارتفاع الأمواج يصل 5 أمتار وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتى التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد غدا الأحد.. هيئة الكتاب تحتفي بنجيب محفوظ في ذكرى رحيله بمكتبة مدينة الشروق وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيطالى خفض حدة التوتر وتجنب أى تصعيد عسكرى وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى استعادة المسار الدبلوماسي بين إيران وأمريكا الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة سموحة ‏في الدوري البدوي: لائحة تنظيم العمل وثيقة ضمان لحقوق العمال وتطبيقها الفعلي كلمة السر الرئيس جامعه اسيوط يتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى معهد الاورام وزير العمل يعلن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص تنفيذًا لقانون العمل الجديد مصر للطيران في قلب سبوتيفاي كامب نو خلال مباراة برشلونة محافظ القاهرة يتابع إجراءات الموجة 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. وتستمر حتى 20 نوفمبر

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.