بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 01:42 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معهد الاتصالات يفتح باب التسجيل في المرحلة الأخيرة من أكاديمية الأمن السيبراني مراكز شباب بني سويف تنظم مسابقات ثقافية وفنية ودينية لاكتشاف المواهب وتنمية الوعي لليوم السادس عشر على التوالي استمرار تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة في بني سويف وزير الخارجية يلتقى نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية غدًا وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس إدارة «المصرف العربي» تعزيز التعاون الاقتصادي الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: البابل شيت بين العدالة الإلكترونية وضياع الدرجات ضبط تروسيكل أثناء إلقائه المخلفات بشارع اللبينى فى حى الهرم الزمالك يتعادل وديًا 2/2 أمام مودرن سبورت مصر و7 دول يدينون رفض إسرائيل المعلن لخارطة طريق إنهاء النزاع في غزة «من المعمل إلى المصنع».. تحويل الابتكار العلمي إلى فرص صناعية واستثمارية سامح شكري يطمئن الجميع على حالته الصحية: «وعكة بسيطة وعابرة» الوسطاء يحذرون من تقويض نجاح تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.