بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 02:08 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشري أبو طارق يستقبل أكبر وفد طلابي في العالم .. 180 طالبًا من الجامعة البريطانية في مصر أبو العينين: القوافل الطبية المجانية تجسد دورنا المجتمعي في دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا السويدي إليكتريك توقع عقد مع نقل الكهرباء لتنفيذ خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت بالضبعة لتعزيز الشبكة القومية التعليم تعلن عن بعثة داخلية لإعداد معلمين رياض الأطفال والثانوى لمدة عام احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادا للقاء زد في كأس الرابطة وزيرة التضامن تفتتح معرض صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالعجوزة الشيوخ الفرنسى: مصر تشهد برامج تنموية تفتح آفاقا أمام الشركات الفرنسية مركز المناخ: بداية أكتوبر مرحلة حاسمة لإدارة الانتقال من الصيف للخريف تحديث بطاقة التموين إلكترونيا.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد 200 فرصة عمل بالواحات البحرية.. راتب 9 آلاف جنيه ومكافآت تصل لـ4 أشهر

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.