بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 08:16 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي جهاد عبّد المنعم يكتب : مصر تفتح بوابة جديدة للعالم في الذكاء الاصطناعي…... وتعزز ريادة القاهرة التكنولوجية ​«عبدالظاهر» يهنئ فائزين بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي وزير البترول يبحث مع سفيرة قبرص تسريع مشروعات الربط في الغاز رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة نتيجة الثانوية العامة 2026.. جاهزة على الاعتماد من وزير التعليم محافظ الشرقية الإنتهاء من استخراج 7 آلاف رخصة و١٧٩٨تصريحاً مؤقتا وزير البترول: جاهزون لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف وزير شئون المجالس النيابية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويبحثان تعزيز التعاون اعرف أسعار ومواصفات السيارة JAC JS6 فى مصر أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 28 يوليو 2026.. تراجع جديد بـ40 جنيها

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.