بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 07:25 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسون 41 مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام إيران غداً الدولار يحافظ على استقراره في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-6-2026 استثمارات 2000 ميجاوات تغير خريطة الطاقة في مصر بالشراكة مع “صاني” هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات أكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي أرباح بالقطارة وصعود بالصاروخ.. لغز سهم ”فرتيكا” صعد 764% بلا سبب الأهلي يستعجل عموتة لحسم مصير ثلاثي الفريق المعار.. وقلق من ضغط الوكلاء البحرية الدولية: مساران للخروج من هرمز الأول تتحكم به إيران والآخر أمريكا وعمان عودة الصعود.. أسعار الذهب ترتفع عصر الجمعة رغم الضغوط العالمية الإخوان تحت حصار الحظر.. ماذا قال البيت الأبيض عن أفرع ماليزيا واليمن؟ الاحتلال يقتحم شرق قلقيلية.. ومستوطنون يحرقون أراض زراعية شرق رام الله عمر مرموش فى الصدارة.. مصر تتفوق تسويقيًا على إيران قبل صدام كأس العالم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv