بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 04:17 صـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شقيقة محمد صلاح تخطف القلوب فى أحدث ظهور عبر الفيس بوك الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: حين كتب العبيدي الأنشودة.. صنعت كتيبة المحررين البرلمانيين ملحمة وفاء للسيدة الفاضلة منال إبراهيم السيطرة على حريق محل مفروشات فى الإسكندرية دون إصابات البحوث الزراعية ينظم ندوة علمية غدا لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول ”سمك البلطي” بورسعيد تواصل منع السباحة بشواطئها لليوم الثالث تامر حسنى يتصدر المركز الأول فى مصر والوطن العربى بألبوم «مش هتكرر» نجوى كرم تضع حدا لشائعات الطلاق بظهورها مع زوجها أحمد عبد العزيز: رغم جراحة الأحبال الصوتية.. حضرت تلبية لدعوة المسرح محمد رياض: المهرجان القومى للمسرح أصبح بيتا لكل المسرحيين إسعاد يونس: تكريمى بالقومى للمسرح أول تكريم أحصل عليه عن المسرح فى حياتى وزارة التموين: نسبة تظلمات المستبعدين من منظومة بطاقات التموين 1.5% فقط محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. أخاطب إنسانية الرئيس ، مستنجدا لإنقاذ أسيادنا المرضى .

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.