بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:52 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. يسجل 50280 جنيها مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الساحة ببلقاس في الدقهلية موعد مباراة الأهلي والقناة بالدوري استقرار سعر الحديد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 فى المصانع المحلية نشأت الديهي: منتدى مصر 2026 فرصة للحوار والمكاشفة بين الحكومة والمواطن الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية النائب اللواء مجدى القاضي: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس اهميته على مختلف الجهات أمل مبدى: «قادرون باختلاف» ليست مجرد احتفالية.. بل رسالة دعم وتمكين تستمد قوتها من دعم الرئيس السيسي النائب الدكتور محسن البطران: مشاركة الرئيس فى منتدى مصر 2026 تفتح المجال للمشاركة الفعالة للشباب فى صياغة المستقبل النائب مصطفي مزيرق: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الحوار المباشر مع الشباب، والاستماع... سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيهًا اعرف سعر الدولار بكام مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء 20-10-2026

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.