بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:51 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار مواجهة ظاهرة ”بيع الهواء” التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في بطولة الجامعات للخماسي الحديث بإسبانيا الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذير عاجل لهذه المحافظات عبر الفضائية المصرية .. د. محمد معيط يناقش مرحلة ما بعد انتهاء برنامج تمويل صندوق النقد الدولي رئيس الوزراء لرؤساء البعثات الدبلوماسية: أى سفير بالخارج يعد وزيرا للاستثمار بعثة الأهلي تغادر إسبانيا عقب مواجهة برشلونة مباشرة رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة استعدادًا لبدء الدوري كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر العربي الـ 9 لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية «الأعلى للإعلام» يواصل تصديه لظاهرة «بيع الهواء» البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تكامل البيانات النائب الدكتور محسن البطران : ضرورة التعامل مع المياه المعالجة باعتبارها موردًا اقتصاديًا قابلًا لإعادة الاستخدام

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.