بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مـ 5 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026.. الطن بـ38000 جنيه النائبة سناء برغش تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائب محمد أبو الخير: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مفهوم العدالة الإجتماعية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الإصدار الرابع من تقرير الاستدامة وتعلن أول سياسة للاستدامة البيئية وزير التموين يعقد اجتماعًا مع شركة Verto Wave لبحث التعاون في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”* الزمالك: أزمة الرخصة الأفريقية تقترب من الحل واتصالات مكثفة مع إبراهيما نداي كريستال مايند توقع شراكة استراتيجية مع «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية عبر نظامي نقاط البيع الخاص بهم مجلس النواب يواصل جلساته غدا الأربعاء لمناقشة إنشاء جامعة كيان واتفاقيات بترولية العلاج مجاناً وفي سرية تامة.. خطوات التعافي من خلال صندوق مكافحة الإدمان رئيس برشلونة يعلن صفقة جديدة: سنقدمه للجماهير غدا مع اعتماد 65% من مستخدمي مصر على الهواتف الذكية كوسيلتهم الرئيسية للاتصال بالإنترنت، كاسبرسكي تحذر من فجوة في ممارسات الأمن السيبراني سر غياب صور ولقاءات مران الأهلي ومصير التغطية الإعلامية قبل معسكر إسبانيا

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.