بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 05:52 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن تستعرض التجربة المصرية في «تكافل وكرامة» وتطلع على منظومة الحماية الاجتماعية بالبرازيل بوابة الدولة الإخبارية تتقدم بخالص العزاء إلى الأستاذ عاطف ربيع في وفاة شقيقه الحاج فتحي ربيع وزير الخارجية يعقد اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للفعاليات الأفريقية فى العلمين الجديدة لأول مرة ... هواوي تستعرض تقنيات الطاقة الرقمية وحلول الطاقة النظيفة لدعم قطاع التعدين في مصر رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي رجب هلال حميدة يكتب: من إقطاع البويهيين إلى تنمية مصر.. حين تصنع الأرض قوة الدولة قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة جولة ميدانية لمتابعة مدارس شمال شرق إدارة أولاد صقر التعليمية بالشرقية محمد عبد المنعم خارج سفرية جنوب السودان بسبب أرضية الملعب سعر الحديد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 في المصانع المحلية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 27 - 9 - 2026 استمرار الحملات لإزالة التعديات والإشغالات لإعادة الانضباط بالشرقية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.