بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 10:09 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى كامل يطمئن جمهور هانى مهنا: خرج من المستشفى وتحسنت حالته تامر حسني يحيي حفلاً استثنائيًا ضمن فعاليات «يلا ساحل» بمشاركة نخبة من نجوم الغناء على مسرح U Arena ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟ أستاذ أمراض جلدية: الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى التشخيص الطبى مرفوض مركز معلومات المناخ: انكسار موجة الحر تدريجيا خلال 3 أيام سعر الحديد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في المصانع بكم الطن ؟ محمود الشاذلى يكتب : بهدوء .. الأمل إعادة إنتاج حوارات فاعله تعميقا لرؤيه وطنيه . لماذا تؤدي حبة الغلة إلى الوفاة بسرعة؟.. خبيرة كيمياء تجيب ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-8-2026 فى البنوك الاعلامى المصرى محمود عمر هاشم فى ضيافة مطعم نجوم العالم باسطنبول انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 وزير الخزانة البريطاني: ندعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.