بوابة الدولة
الثلاثاء 9 يونيو 2026 06:04 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوائد مدهشة للؤلؤ حجر إكسسوارات الصيف.. يعزز الاستقرار العاطفى وصفاء الذهن وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة المؤبد للمتهمين بقتل مزارع أثناء محاولته فض مشاجرة فى الشرقية ضبط عنصرين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية فى منية النصر بالدقهلية سينما الهناجر تستضيف لقاءً جديدًا من صالون ”كلام في السيما” توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. تألق للحمل والأسد وفرص مالية للحوت.. وتحذيرات للسرطان والميزان ACG مجموعة عابدين للاستشارات تشارك في مشاورات الأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي ممثلةً صوتاً من مصر وأفريقيا ​رئيس حي العجوزة يلتقي المواطنين ويبحث شكاوى وطلبات سكان المنطقة ”التنظيم والإدارة” بالفيوم تناقش آليات التوسع في تطبيق نظام البصمة لتحقيق الانضباط الإداري أبرز أزمات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026.. حجز نجم العراق ومنع الحكم الصومالي بريطانيا تفرض عقوبات ضد داعمى الاستيطان والعنف فى الضفة الغربية نائب وزير الخارجية: إسهامات المصريين بالخارج ركيزة أساسية في دعم الوطن

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq