بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 03:19 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أيمن عبد المجيد يؤكد «الكيان» و «التفسير» مقترحان باطلان الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض الحرارة 10 درجات و أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط .. بعد اصابته بزجاجة إزالة 62 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك ري بقريتي أبنود ودندرة في قنا وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة بحضور نظيره الأردني وممثل وزير النقل العراقي «البدوي»: 25 يناير ثورة شعبية حقيقية تم السطو عليها واختطافها يوم 28 يناير ليلًا مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة هيئة قصور الثقافة تقدم برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا لمدة شهر احتفاء بذكرى نصر أكتوبر موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقناة الناقلة نائب محافظ القاهرة يتابع آليات تنفيذ توسيع رقعة الأشجار والمساحات الخضراء بمحاور حدائق القبة وروض الفرج

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.