بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 04:00 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بشرى لأصحاب السيارات.. إلغاء شرط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات بالمرور الحصري أمام الجلسة الطارئة للنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال جاهزية المنظومة نائب محافظ قنا يشهد انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس إمام عاشور على أعتاب رقم قياسي مع الأندية والمنتخب بدء أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الاجراءات الجنائية رئيس حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والمحافظين والعمد يؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية جماعية أمام تشريعية النواب الحكومة تؤيد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية بتوجيهات رئاسية.. حظر جمع أي رسوم إضافية بالمرور باستثناء المخالفات تموين الشرقية :ضبط سلع متنوعة ومخالفات بأبو حماد والإبراهيمية وبلبيس في مستهل العام الدراسي الجديد.. كلية الفنون الجميلة بالأقصر تؤكد دعمها للتميز الأكاديمي وتنمية الإبداع الفني التضامن الاجتماعي تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لـ115 مكتب تسجيل وتوجيه بـ12 محافظة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.