بوابة الدولة
الجمعة 24 يوليو 2026 06:36 مـ 8 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 3 أشخاص في انقلاب بيتش باجي بكورنيش جمصة كاس تحدد 8 أكتوبر موعد جلسة الاستماع فى قضية نهائي أمم أفريقيا ”يلا ساحل” تكشف عن أجندة فنية استثنائية تضم نخبة من أبرز نجوم الغناء.. وتواصل توحيد أجندة صيف الساحل الشمالي تحت مظلة واحدة صور سيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد سرقة أجزاء منها بالإسكندرية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : هى إرادة شعب إتحرر يوم ٢٣ !! نائبة وزيرة التضامن تطلع على التجربة الأردنية في تطوير منظومة الطفولة المبكرة والحضانات مشرف «الحق في الحياة» بتهمة الاعتداء على نزيل تعليم البحيرة: الانتهاء من تجهيز 171 لجنة لاستقبال 34.5 ألف طالب بامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية غدًا تحرر 17 مخالفة للمخابز البلدية في أبو المطامير وكفر الدوار حصاد تشريعى تاريخى.. النواب يقر 162 قانونًا فى دور الانعقاد الأول حتى لا ننسى.. محطات دامية في تاريخ الإخوان الإرهابية من المنشية إلى اغتيال السادات وزارة الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي شرق مدينة نصر وشمال القاهرة |صور

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.