بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 09:04 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يرفض كل محاولات الصلح ويتمسك بالتحقيق مع ناصر منسي ومنعه من التدريبات الجماعية سعيد حساسين : الرئيس السيسي يرسخ نهج الدولة القوية ويؤكد أن حماية الأشقاء تنطلق من الشرعية الدستورية مباحث المصنفات تغلق كياناً تعليمياً وهمياً للنصب على المواطنين بالدقي وزير الاستثمار يشهد إطلاق منطقة علم الروم القطرية الداخلية تضبط سائق تاكسي دون رخص تقاضى أجرة أزيد من المقررة بأسيوط ضبط 10 متهمين لاستغلالهم 12 طفلاً في أعمال التسول بالجيزة.. تفاصيل موعد مباراة منتخب الناشئات أمام سويسرا في مونديال اليد السجن المشدد 15 سنة لمتهم وزوجة تسببا في قتل زوجها بكفر الشيخ عراقجى: مقترحنا لفتح ”هرمز” لا يزال قائما إذا امتثلت أمريكا لشروطنا ”الرقابة المالية” تعتمد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة ”شركة مساهمة مصرية” الحكومة اليمنية: نثمن موقف مصر تجاه السعودية والوقوف بجانبها إزاء المخاطر الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 18

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.