بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 09:21 مـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: حقيقة مطالبة الارجنتين باعادة مباراة نهائي المونديال مع اسبانيا ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق وأكبر من أى وقت مضى على إيران التلفزيون الإيرانى: دوى انفجار فى جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبى البلاد محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة عدداً من المشروعات المقرر تنفيذها الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها بالشرق الأوسط: استعدوا لإغلاق المجالات الجوية رئيسة الوزراء الايطالية تعرب توافقها مع السيسي لتطوير علاقات البلدين في التجارة والاستثمار محافظ الشرقية يقررتعديل مواعيد ورديات العمل الميداني بالشوارع تعزيز الاستثمار وتسوية النزاعات سلميا تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا الموساد يعلن إحباط محاولة إيرانية لإدخال خلية مسلحة لاغتيال مسئولين كبار الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية فى السوق المصرية مصر وإيطاليا تؤكدان ضرورة السعى لتجنب التصعيد بالمنطقة وتسوية النزاعات سلميا وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلى تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.