بوابة الدولة
الخميس 1 أكتوبر 2026 01:03 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط عامل لاتهامه بابتزاز الفتيات وتهديدهن بنشر صور خاصة بكفر الشيخ «مش لازم تفضل محتار».. الصحة تدعو للفحص المبكر للكشف عن الإيدز ضمن حملة «زي أي مرض» ترامب يشرح تفاصيل خروج جنوده من العراق وأفغانستان وفنزويلا الدكتور محمود مسلم: إعداد كوادر مؤهلة البداية الحقيقية لمجالس محلية فاعلة «الصحة» تحدد 3 أسباب رئيسية لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية سيراميكا يمنح الفرصة إلى الثنائي المحترف في الدوري وكأس العاصمة فى بيان رسمى .. الاتحاد السويسري لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو هيئة الدواء تحذر عيادات ريجيمى من الترويج لأدوية التخسيس غير المسجلة بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة.. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا القومى للطفولة والأمومة يناقش حماية الأطفال وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة نائب وزير الصحة يبحث تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية الدكتور حسين عيسى: المشروع القومي لتطوير ”الغزل والنسيج” يمثل نقلة نوعية بالصناعة وتعظيم القيمة المضافة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.