بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 08:07 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تحتفي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر بمشاركة القيادات التنفيذية والعسكرية منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة ”جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة” في لقائه مع المسلماني.. وزير الاتصال الأردني يشيد بالتعاون مع ماسبيرو وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بالمحلة شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لتصريحات الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا سفارة السعودية بالقاهرة تدعو مواطنيها المتأثرين جراء إلغاء رحلاتهم للتواصل تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة اختصاصات وزارة التموين تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الإمارات تعلن إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر محافظ الشرقية: يستقبل رئيس الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع الزمالك يهزم بطل إثيوبيا ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.