بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 10:33 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بعنوان حرمة تصوير الآخرين بدون إذن في ذكرى ميلادها.. شريفة فاضل «أم البطل» التي حولت وجع الأم إلى أغنية خالدة .. هزت قلوب المصريين بصوتها عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا فى حديقة الفسطاط 16 أكتوبر مسرح الساقية للعرائس يستقبل محبي أم كلثوم بعروض طربية في أكتوبر سامح صقر يكشف لـ ستوديو إكسترا تفاصيل دواء جديد لعلاج الشلل الرعاش خبير اقتصادى: المجمعات الصناعية تسرع الاستثمار والإنتاج أحمد موسى: كلمة رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة نقلت رسائل الرئيس السيسي بقوة سعر الحديد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026.. أعلى طن بـ 40850 جنيهًا النائب محمد الصالحى: يفجر أزمة استبعاد 179 إماماً من الأوقاف بسبب ”عدم تناسق القوام” الانتهاء إصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي بمدينة فاقوس بالشرقية الفضالي ينعي المستشار أحمد الزند: فقدنا قامة قضائية ووطنية واسد القضاء لماذا محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان؟ تعرف على السبب

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.