بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 04:02 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت.. المحسوسة بالقاهرة 37 وجنوب الصعيد 42 درجة حالة الطقس اليوم السبت.. حار نهارا ورطوبة وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ هيئة الدواء المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الأسرة في هدي النبي ﷺ» ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحا لوقف حرب أوكرانيا وبوتين لن يهاجم الناتو ترامب: قد نضرب جبل رأس الفأس الاستراتيجى فى إيران قريبا الإسكان تعلن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 20 سبتمبر الجارى.. رسميا ترامب يكشف عن مشاريع أنابيب نفط جديدة بالشرق الأوسط بديلا عن مضيق هرمز الأهلي ينهي أزمة اليسار .. وموعد ظهور توفيق محمد مفاضلة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب الأرصاد تحذر: النينيو تشتد خلال الأشهر المقبلة.. وتغيرات محتملة في درجات الحرارة والأمطار حول العالم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.