بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 06:26 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكك الحديدية تنظم لقاءً توعويًا للعاملين بمنطقة وسط الصعيد بسوهاج| صور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينجح في إجراء أول تجربة في أفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز اقتراحات عاجلة لفتح أبواب العقارات المصرية أمام صناديق الاستثمار العالمية النظام العالمي الجديد وانعكاساته على الخطاب الإعلامي والسياسي في ندوة بمركز ماسبيرو للدراسات وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة القائمة بين مصر والأمم المتحدة| صور نائب وزير الصحة تشارك في ورشة عمل حول إعادة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية| صور في ندوة ”ماسبيرو للدراسات”.. قراءة تحليلية للنظام العالمي الجديد وانعكاساته على الخطاب الإعلامي والسياسي مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2026-2027 وزير الزراعة يعقد لقاءه الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الجزائري أحمد نذير بو علي غيابات الأهلي المنتظرة في الجولة الأولى للدوري أوكرانيا توشك على استنفاد مخزون السلاح «الأكثر طلباً في العالم» .. ما هو؟

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.