بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 12:52 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بالعمال والمؤذنين بإدارة أوقاف سمسطا ويشدد على الانضباط وخدمة بيوت الله مرور مفاجئ لوكيل صحة بني سويف على وحدة إهناسيا الخضراء إحالة المتغيبين والمقصرين للشئون القانونية بوابة الدولة الإخبارية تنعى عمة الكاتب الصحفي محمد المنسي مجلس إدارة الاتحاد يعتمد هيكلة إدارة التحكيم وفقًا لقواعد فيفا برشلونة يبيع 35 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر أجانب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الجديد.. 17 لاعبًا أجنبيًا تحت الأنظار انفجار مول التجمع.. هل كان محل الهدايا مستوفيًا لاشتراطات السلامة والتراخيص؟ وزير البترول يبحث مع هاليبرتون زيادة الإنتاج والاستفادة من أحدث التكنولوجيات اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد منتخب الصالات معهد البحوث الفلكية يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات التراث الافتراضي المصري البريطاني تعرف على تفاصيل.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان مدير تموين القاهرة: توافر السلع واستقرار الأسعار.. و1037 تصريح أوكازيون.. ونسبة تحقيق الشكاوى 100%

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.