بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:28 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عقب موافقة البرلمان على قانون جهاز مستقبل مصر.. الغنام يوجه الشكر للرئيس السيسي شيڤروليه أوبترا تتصدر تراخيص المركبات في مصر خلال يونيو 2026 موافقة برلمانية نهائية على إعادة تنظيم ”مستقبل مصر”.. وإنجازات واسعة للجهاز حزب المصريين: قانون ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تاريخية تصنع ملامح ”الجمهورية الجديدة” قيادي بحزب الجيل: قانون جهاز ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تصنع ثورة لوجستية وتؤمن غذاء المصريين النائب محمد سليم: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص النواب :يرفع جلساته إلى 22 يوليو بعد إقرار قانون جهاز مستقبل مصر نهائيًا دفاع النواب: جهاز مستقبل مصر كيان وطني قادر على تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتحقيق الأمن الغذائي وزيرة الإسكان تبحث مع مسئولي شركة BAMAG الألمانية لتعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب فيصل أبو عريضة: تعديلات قانون ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي الرئيس السيسى يزور البحرين للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة مرحلة نصف النهائي تنطلق... أربعة منتخبات تواصل الصراع على لقب كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.