بوابة الدولة
الخميس 10 سبتمبر 2026 04:37 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. 4 فروع لـ كارى أون للسلع المخفضة فى الأقصر فتح محابس الدولار فى بورصة لندن.. CIB يوسع سقف التحويل لـ200 مليون سهم البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من الضغط على أى رابط: ربما يستولى على بياناتك وزير التعليم يكشف عن زيادة مرتبات المعلمين لـ14 ألفا و720 جنيها لكبير معلمين اليورو يستقر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10سبتمبر 2026 بالبنوك المصرية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع البنك الأوروبى زيادة الاستثمارات فى مصر وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركه إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران «سوديك» تطلق مرحلة جديدة من «أوجامي» تحمل اسم «بلوم آيلاند» برأس الحكمة سعر الذهب يرتفع 15 جنيها اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 ارتفاع الأسعار العالمية للبترول.. وخام برنت يسجل 100.90دولار للبرميل هيئة الدواء: توافر مستحضرات الأورام وأرصدة تغطي الاحتياجات لمدة 6 شهور

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.