بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 01:44 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة تدعو للاستفادة من مبادرة الرئاسة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وزير خارجية إسرائيل: لن نقبل مطلقاً بإقامة قواعد عسكرية تركية داخل سوريا أسواق المال تترقب نهجاً أكثر تشدداً من ”المركزي الأوروبي” لمواجهة التضخم قائمة الأهلي لمباراة الشرقية إنبي.. تواجد زيزو وغياب إمام عاشور السباحة، عبد الرحمن سامح يُتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات بعد بلاغ بلطجة في بورسعيد تدريبات فنية، كواليس مران الأهلي الختامي لمواجهة الشرقية إنبي في الدوري بوتين: نظام كييف أطلق العفريت من القمقم عندما ضرب أهدافا مدنية بعمق روسيا فوزي السيد : توطين صناعات مواد البناء المتطورة يخفض تكلفة العقارات ويفتح أسواق التصدير كندا تعلن فرض رسوم جمركية بالمثل على واشنطن تدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المسلماني لتليفزيون فوجيان الصيني : قيم العائلة في الدراما الصينية تناسب التقاليد المصرية الدكتور محمد الصالحي: المولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد قيم الرحمة والتسامح وتعزيز روح التكاتف الوطني

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.