بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 12:41 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز أكتوبر الجديدة يحبط محاولة بناء مخالفة بمنطقة ”ابني بيتك 6” الجامعة العربية تراجع الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة لمواكبة التحولات الرقمية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يترأس اجتماع مسئولى الحيازات استعداداً لبدء دورة الحصر مسئول أردنى: التواصل بين الرئيس السيسي والملك عبد الله يعزز الأمن القومى العربى الرئيس السيسى يودّع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين فى ختام زيارته الأخوية لمصر الشغل أخباره إيه.. حوار ودي بين مدبولى وإحدى العاملات بمصنع لتصدير العنب رئيس الوزراء يتذوق العنب خلال تفقده إحدى مزارع التصدير فى البحيرة موقف بطاقات التموين بسبب دخول الأبناء مدارس خاصة .. اعرف التفاصيل بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن شكوى زاهي حواس و ممدوح الدماطي ضد وسيم السيسي محمود طاهر يكشف موقفه من خوض انتخابات الأهلي فرج عامر: رحيل تريزيجيه يذكرني بخسارة وسام أبو علي وزارة الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية بـ4 مستشفيات جديدة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.