بوابة الدولة
الخميس 9 يوليو 2026 03:24 مـ 23 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع ”هواوي” توسعاتها في السوق المصرية وتعزيز التعاون في التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا أسطورة ألمانيا: مصر في طريقها لقائمة أفضل 10 منتخبات في العالم طوارئ فاقوس فصل البلازما العلاجية لمرضى المخ والاعصاب والمناعة الذاتية تشريعية النواب : توافق على إخضاع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة البرلمان البنك المركزى: التضخم سجل 14.3% في يونيو الماضى مساعد رئيس هيئة الدواء لـ ”الاقتصاد 24”: منظومة رقابية متكاملة لضمان التداول الآمن للأدوية حزب إرادة جيل يطلق حوارًا سياسيًا موسعًا بمشاركة 42 حزبًا لتنشيط الحياة الحزبية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تعرض معلمة لأزمة صحية مفاجئة أثناء المراقبة على امتحانات الثانوية العامة ببلقاس وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 68.69% سعر الحديد اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في المصانع.. الطن بـ38 ألف جنيه تشريعية النواب توافق على إخضاع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة البرلمان وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بعد قليل

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.