بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 04:01 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي النائب عماد الغنيمي يطالب بتشريع ينظم توثيق صفحات الإنترنت ويعاقب على التصوير والنشر دون إذن محافظ أسيوط: استكمال تطوير مدخل قرية ببلاو بديروط لرفع كفاءة الطريق «التضامن الاجتماعي» وجامعة عين شمس تجريان مقابلات للمتقدمين للالتحاق بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي محافظ أسيوط: غلق وتشميع 17 محلًا ومنشأة غير مرخصة بمركز صدفا ضبط 3 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز أبو حمص محافظ أسيوط: خدمات بيطرية وتنموية تصل إلى 17,988 رأسًا من الماشية والدواب خلال شهر وكيل إسكان النواب: جولة الرئيس الآسيوية تضع مصر على خريطة التصنيع العالمي وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وزارة المالية: السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل.. نص اليمين للمندوبين الجدد بمجلس الدولة محافظ أسيوط: تحرير 606 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق وضبط سلع منتهية الصلاحية ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.