بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 10:38 مـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: رجال لا يموتون.. محمد الشربيني سيرة بطل خلدها الواجب الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على آخر بالضرب الداخلية تضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة للحياء الباز: دعاوى الحجر على نوال الدجوي تمثل إساءة لتاريخها.. والتقارير أثبتت سلامة قواها العقلية استجابة لطلب النائب محسن حتة.. لجنة حكومية تضع ضوابط تطوير البهنسا بالمنيا لتصبح وجهة للسياحة الدينية( صور ) جهاد عبد المنعم يكتب: استاد دالاس المكيف الهواء ينتظر انجازا تاريخيا للفراعنة برق سيستمز” و”سيرفيس ناو” تدفعان عجلة التحول الرقمي وأتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللجنة البارالمبية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا الأعلى للإعلام: إلزام وسائل الإعلام بمنع نشر إعلانات شركات وتطبيقات النقل الذكي إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص النهائية اللازمة نقل النواب تناقش تطوير الطرق والكباري وتصدر توصيات عاجلة للحكومة رئيس استئناف القاهرة ينعى شهداء الحماية المدنية وزارة الري تضبط لودر ألقى مخلفات بالرياح التوفيقي وإجراءات قانونية ضد السائق

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.