بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:37 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”هيئة الدواء” تحذر: عيادات ”دايت هب” تبيع حقن للتخسيس غير مسجلة ومجهولة الأزهر يُحذِّر من تصاعد اقتحامات «المسجد الأقصى» خلال «الأعياد اليهودية» وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع القيادة الاستراتيجى لإدارة الحرب الكيميائية ترامب: من الممكن أن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفى وزارة الرياضة توافق على إدراج 5 ألعاب بارالمبية ضمن برنامج دورة الألعاب الأفريقية 2027 محافظ البنك المركزي يبحث مع المدير الجديد لقسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية سبل التعاون المشترك صحة الشرقية :اجراء اول حالة قسطرة مخية لمسنة تعانى من نزيف بالام العنكبوتية بالمخ بوتين يحذر: سنستخدم كل الأسلحة فى ترسانتنا حال ظهور أى تهديد لكالينينجراد مدينتان طبيتان في العلمين والعاصمة الإدارية.. تحرك حكومي لتنفيذ المشروع وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الشبراويشي بدار السلام من الحوار إلى المواجهة الميدانية.. إطلاق فريق مصري لمكافحة الصيد الجائر وحماية الطيور منتدى مصر 2026 يفتح باب المشاركة.. جلسات تحضيرية وحوار موسع حول أولويات الدولة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.