بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 04:07 مـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس التأمينات: حسن معاملة المواطنين أولوية قصوى.. ونسعى دائما لتقديم خدمة تليق بالمواطنين معتمد جمال يجتمع بحراس الزمالك.. ورسالة خاصة قبل انطلاق الموسم الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: لماذا فشل الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالزلزال?! تأثر أحد العقارات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق بالزلزال امس بالشرقية الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكوى من نقيب المحامين ضد صفحات وهمية تنتحل اسمه وصفته ”الزراعة” تطلق برنامجاً تدريبيا لـ 40 قيادياً حول ”إدارة الأزمات والكوارث”| صور وزارة الزراعة: فحص أكثر من 24 ألف عينة غذائية وأكثر من 72 ألف تحليل رئيس التأمينات: نستعد لإطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة وإتاحة 95 خدمة من خلالها وزير شئون المجالس النيابية يهنئ رئيسة النيابة الإدارية ويبحث تعزيز التعاون أزمة المخالصة تؤجل انتقال محمد علي بن رمضان للشمال القطري محافظ الشرقية تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بنطاق المحافظة الأهلي يتحرك لترميم دفاعه ويقترب من صفقة جديدة| تفاصيل

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.