بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:19 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات وشركة ”سيسكو سيستمز” العالمية سعر الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 فى المصانع بكم الطن؟ وزير الخارجية: العلاقات بين مصر و بوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة غرفة الباحة تنظم ورشة عمل حول المتطلبات النظامية في التجارة الإلكترونية بالسعودية ريم أحمد تحصد برونزية الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط القوات المسلحة تنظم عدداً من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالى فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة في 90 يومًا فقط.. البورصة تسجل أعلى قيمة توزيعات أرباح في تاريخها بـ76 مليار جنيه نسبة المشاركة محل خلاف هانى مع الأهلى.. والترضية تحسم موقف ياسر إبراهيم موعد مباراة الأهلي وسموحة فى الدورى والقناة الناقلة نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.. رسوب قرابة 16 ألف طالب وطالبة محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية التمثيل التجارى يبحث مع غرفة تجارة طرابلس تعزيز التعاون الاستثمارى بين مصر وليبيا

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.