بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:05 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن ثنائي الزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي تداول 11 ألف طن و551 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر المسلماني في الذكرى العاشرة لفاروق شوشة : الراحل الكبير رائد ثقافي وإذاعي عملاق وسيبقى حاضراً بلغته الجميلة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية يحقق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2026.. 1.27 مليون مستفيد و18.7 ألف عملية الداخلية تخفض تكاليف تراخيص السيارات وتطبق نظام الشباك الواحد شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي وزير التخطيط يبحث مع المديرة المنتدبة للبنك الدولى تطورات استحداث آليات تمويل مبتكرة كل ما تريد معرفته عن جلسة ”مصر الرقمية” في منتدى مصر 2026 محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لضمان انتظام الإنتاج الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الحدث اليوم” لجلسة استماع بسبب مخالفات محافظ أسيوط: رفع 90 طنًا من المخلفات والقمامة بحملة مكبرة بمركز الغنايم هيئة الدواء تخصص الخط الساخن 15301 لتلقى بلاغات الأدوية المجهولة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.