بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:30 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توغل إسرائيلي في شقرا وصربين ورفع العلم داخل قلعة دوبيه الأثرية ”نقل الكهرباء” توقع عقد إنشاء محطة محولات ميناء دمياط لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية تامر عاشور يعلن سحب ألبوم مراية الحب بشكل مفاجئ من منصة أنغامى محافظ الشرقية يتفقد مخطط أعمال التطوير الجاري تنفيذه بفاقوس محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة فاقوس خالد تامر طايع يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو متى بشاي: تطوير المنافذ التموينية يعزز استقرار الأسواق ويحسن تجربة التسوق *52 خبيرًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقشون الأثر التشريعي والاجتماعي لقانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات صاروفيم تستعرض التجربة المصرية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤتمر العربي الإقليمي بالأردن جراحة نادرة اجراها جراحى الاوعية الدموية بجامعة الزقازيق جنرال موتورز ترحب باعتماد المعايير الأمريكية للسيارات فى مصر ترامب يتوعد إيران: سيدفعون ثمناً باهظاً وسيتم تدمير قدراتهم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.