بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 12:27 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية: نوظف الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية للترويج لمعالم المحافظة قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد المصري يحصد ثمار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 11 أكتوبر تأجيل محاكمة المحامية بقتل والدتها بالإسكندرية لجلسة غد عميد طب قصر العيني: عمر القصر العيني 200 عام من مواجهة الأوبئة والكوارث.. ودائماً جاهز لخدمة المصريين 26مخالفة تموينية للمخابز والتصرف في 10 شكائر دقيق بكفر الدوار وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك النائب إسماعيل موسى: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تعكس رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الدولية مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بعقار في الهرم سقوط سيدة بحوزتها مواد مخدرة في العجوزة في مباراة ودية ..الزمالك يفوز على مودرن سبورت برباعية مستشار رئيس الوزراء يتابع أعمال التطوير بـ”رافع أبو عويقل” لخدمة عدة مناطق بالقاهرة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.