بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 04:53 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التمثيل التجاري: نسعى لاستعراض فرص الاستثمار فى الصناعة والطاقة واللوجستيات مرموش أساسيًا.. تشكيل توتنهام أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ”بيطري الشرقية”: تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع محافظ أسيوط: تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية الرقابة على الصادرات: الاستشارات الفنية وتقييم المطابقة تعزز جاهزية الشركات للتصدير محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتجميل مدخل المطيعة وإعداد الرسومات الهندسية لتطويره محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 الرئيس السيسى يتابع مستجدات التوسع فى تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بروح الانتماء وتحية العلم.. جامعة أسيوط الأهلية تبدأ عامًا جامعيًا جديدًا حافلًا بالطموح وزارة العمل: توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية الرئيس السيسى يوجه بضمان كفاءة التشغيل ودعم جهود تطوير الخدمات الحكومية

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.