بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 12:08 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر: مصر تمتلك إمكانات هائلة وبنية تحتية قوية عقد مجلس اداره مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بجامعة أسيوط يعتمد قرارات استراتيجية صحة الشرقية:إنقاذ حياة أم وجنينها بقيصرية عاجلة واستئصال زائدة ملتهبة بفاقوس محمود فوزى ” يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمراكز شباب عرب كفر العلو والتبين ونادي كفر العلو محافظ أسيوط: ضبط 1044 كيس شيبسي منتهي الصلاحية و92 كيلو لحوم غير صالحة ليلة رقص معاصر” يشعل القاهرة والإسكندرية والمنيا بعروض دولية حتى 9 مايو وزير الزراعة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية لبحث تعزيز الأمن الغذائي محافظ أسيوط: علاج 4,118 رأس ماشية مجانًا خلال أسبوع .. والقوافل البيطرية غدا.. ”الزراعة” تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي: إجراءات صارمة الرقابة والمتابعة عصابة الماكس” يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية بعد عرضه بمنصة يانجو بلاي 3 وزراء يبحثون دعم الجامعات وتعزيز دور التعليم العالي في التنمية الشاملة البوكس أوفيس للأفلام المصرية يتخطى 250 مليون جنيه

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.