بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:55 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المفتى: توجيهات حاسمة من الدولة المصرية لصياغة قوانين الأحوال الشخصية توقيع خطاب نوايا مع «ZC Rubber» الصينية لدراسة إقامة مجمع متكامل لتصنيع الإطارات إقبال تاريخي على «نوبو ريزيدنسز» برأس الحكمة.. «سوديك» و«نوبو» تبيعان المرحلة الأولى بالكامل خلال 24 ساعة من طرحها وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبى لمجزر قنا بتكلفة 28 مليون جنيه وزير الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة «منصور» و«Tianneng» الصينية ترامب يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني.. ويؤكد: لا أسعى للتفاوض مع طهران رئيس «حقوق الإنسان» بالشيوخ: زيارة الرئيس الصيني لمصر رسالة ثقة دولية وتأكيد لمكانة القاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين ”الإنتاج الحربي” و”MKE” التركية للتعاون المشترك عودة مراكب الصيد بخليج السويس بعد انتهاء فترة التوقف النيل للرياضة تنفرد بأول ظهور لبطلة سباحة الزعانف مريم حلمي بعد تتويجها بثلاث ميداليات في إيطاليا الشرقية تستعد لعيدها القومى بتنفيذ ٥٤٠٩ مشروعا بتكلفة ٧٠ مليار جنيه ”الزراعة” تضبط 213 طنًا و281 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال أغسطس

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.