بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 02:12 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الدواجن اليوم السبت.. البيضاء بـ88 جنيهًا والبلدي بـ128 جنيهًا سعر الريال القطري اليوم السبت..15.19 جنيه للبيع في المركزي و15.18 بالأهلى الطب البيطري بالوادي الجديد يستعد لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة سعر الحديد اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 لدى الموزعين موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة الإعلام الأردني يبرز تعزية فخامة الرئيس السيسي فى ضحايا هجوم الكرك طقس الإسكندرية اليوم السبت.. أمطار متوقعة ورياح نشطة اختتام أعمال الدورة الـ19 للجنة الكودكس المعنية بالملوثات فى الأغذية بالقاهرة محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة التصدى لحالات البناء العشوائي بدء تركيب مثبت الضغط بالدائرة الأولية للوحدة النووية الأولى بالضبعة قرقور يجمع الأسهم من جديد..رجل الأعمال اللبناني يرفع حصته في ليسيكو إلى 15.66% 55.24 جنيه بالبنك المركزي. سعر الدولار اليوم السبت 24-10-2026 أمام الجنيه

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.