بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 11:37 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يتراجع عن رسوم عبور هرمز مقابل استثمارات فى الولايات المتحدة جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1448 هجريا الجيش الإيراني: مضيق هرمز لن يُفتح إلا وفق ترتيباتنا العسكرية زلزال بقوة 6.05 درجة يهز مينداناو في الفلبين إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تشن حاليا غارات على أهداف إيرانية إزالة 4 أدوار مخالفة بعين شمس.. ونائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق القانون بحسم أذكار النوم.. باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها أذكار المساء الثلاثاء 14-7-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وزير الشباب والرياضة يشهد ختام ورشة العمل الوطنية لمكافحة الجرائم السبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عمليات لزراعة قرنية بمستشفى الرمد التخصصي بأسوان التابعة للهيئة بالإقليم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.