بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:30 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 490 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الزراعة:إعطاء أكثر من 2 مليون جرعة للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستشفى الإصابات يحقق العلامة الكاملة (100%) في التقييم الشهري لمنظومة «MediQ» بالهيئة المصرية رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام المعسكر الطلابي «صُنّاع التغيير» بمشاركة 200 طالب وطالبة محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على المجازر والتأكد من سلامة اللحوم بمجزر أولاد إلياس خبراء الضرائب: رسوم البليت تهدد 25 مليار جنيه استثمارات وتحتاج مراجعة لحماية المنافسة في سوق الحديد محافظ أسيوط: تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرية بني شقير بمنفلوط للحفاظ محافظ أسيوط: إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ”النقل” ترفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعلن مواعيد التشغيل بشبكاتها محافظ أسيوط في لفتة إنسانية بديروط.. يستجيب لطلب مسن من ذوي الهمم جامعة القاهرة والتأمين الصحي الشامل توقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات «أبو الريش الياباني» للمنتفعين بالمنظومة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.