بوابة الدولة
الخميس 4 يونيو 2026 01:51 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: حفظ شكوى ”المصري اليوم” ضد ”القاهرة ٢٤” بعد طلب الجريدة سحبها الشريف يتفقد التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ويوجه برفع كفاءة الخدمات وصيانة محور سعد زغلول شركة فودافون: ضخ 20 مليار جنيه استثمارات جديدة ونثق فى مستقبل الاقتصاد فى مصر المادة 5 من الناتو.. هل تجر أوروبا لحرب أمريكا وإيران؟ عون: تنفيذ اتفاق وقف النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية الزراعة: صرف مليون شيكارة أسمدة مدعمة واستمرار الدعم دون زيادة في الأسعار الرئيس السيسى يوافق على اتفاق المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر محافظة الشرقية: متابعة فورية لشكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لحلها وزير الاستثمار يستهل اجتماعاته فى لندن بلقاء وزير الأعمال البريطاني بحضور وزير المالية البنك التجاري يقود هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة والتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه أوروبا تدرس عقوبات تاريخية ضد إسرائيل وزير الصحة الكويتى: متابعة دقيقة وتسخير جميع الإمكانات لمصابي مطار الكويت جراء الاعتداء الإيراني

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq