بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 04:54 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليمن.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء الهجوم الحوثى على المجمع الرئاسى الصومال: إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعزيز للمسار الديمقراطي محمود الشاذلى يكتب : اليوم الجمعه .. تعالوا نعمق فيه التقارب ، وندرك فى رحابه أهمية التناغم مع الذات . جورجيت شرقاوي: لا مساس بالدستور.. ورسالة السيسي تحمي الشرعية محمد شوقي يحذر لاعبي زد من خطورة عزام التنزاني قبل مواجهة الكونفدرالية منتخب مصر يفوز على موزمبيق 4-0 في بطولة أمم أفريقيا للصالات تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا أمينة عرفى تتأهل لمواجهة هانيا الحمامى فى نهائى الاسكواش مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة مصر المفتوحة للاسكواش مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية أمطار غزيرة تمتد للقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. العظمى بالقاهرة تنخفض لـ 27 درجة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.