بوابة الدولة
الإثنين 6 يوليو 2026 07:45 مـ 20 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة: 2.8 تريليون جنيه غيرت وجه العاصمة وقضينا على العشوائيات الخطرة محافظ القاهرة: لقاؤنا بالإعلام يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي محافظ القاهرة يعلن خطة عاجلة لنقل الأنشطة الخطرة من منشأة ناصر محافظ القاهرة: إنشاء ”شلتر” مركزى للكلاب الضالة وافتتاحه خلال أسبوعين البنك الأهلي المصري يتصدر السوق المصرفي في القروض المشتركة بإدارة صفقات تمويلية بـ168.9 مليار جنيه سعيد حساسين : افتتاح القيادة الاستراتيجية يؤكد أن مصر تكتب مستقبلها بقوة وثقة الإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لآخر لقتلهما شابا وإلقاء جثمانه فى مصرف بالشرقية محمد الباز: ردود عمرو الدجوي على تساؤلاتي أثارت علامات استفهام جديدة.. وهناك اجتماع ثانٍ منح أحمد الدجوي صلاحيات مطلقة يجب تفسيره إيقاف أعمال بناء مخالفة ورفع إشغالات فريزة خلال حملات فى الجيزة البابا تواضروس الثانى يلتقى السفراء الجدد ويستعرض تاريخ مصر ودور الكنيسة القبطية ترامب: نقترب من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أكثر مما يظنه البعض غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة 19 للمهرجان القومى للمسرح المصرى بمدينة المنصورة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.