بوابة الدولة
السبت 6 يونيو 2026 05:27 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيطرة على 4 حرائق متفرقة بسوهاج ونفوق ماشية وتلفيات بمنازل وأحواش سباق شرس على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في كأس العالم 2026 «الزراعة» تعلن جهود قطاع الاستصلاح في النصف الثاني من مايو: إزالة تعديات وتطهيرالمساقي والمراوي وتوزيع التقاوي الرئيس السيسى: مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين ضبط شاب بعد تداول فيديو اعتدائه على جيرانه باستخدام اسطوانة بوتاجاز بقنا كأس العالم 2026 بلا إيطاليا.. قائمة الغائبين الكبار عن العرس العالمى الطقس غدا.. انخفاض طفيف ومؤقت بالحرارة والعظمى بالقاهرة 34 وأسوان 42 درجة عيد لبيب رجل الصناعة يكتب: إلى من يهتم بالنظر إلى عمق الأمور لا إلى ظاهرها فقط مصرع دكتور جامعى على يد عاطل بقرية تابعة لمركز تلا فى المنوفية تأجيل محاكمة مالك مدرسة بشتيل المتهم بالاعتداء على أطفال لـ12 أغسطس زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية ”هيماتشال براديش” الهندية وزيرة الجيوش الفرنسية: استعادة الملاحة في مضيق هرمز ضرورة للاقتصاد العالمي

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq