بوابة الدولة
الإثنين 24 أغسطس 2026 11:02 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سارة سلامة بطلة فيلم فاترينة وتعود للسينما بعد غياب رئيس الأساقفة يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر ورجال الدولة والمصريين بمولد النبى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تواصل جهودها لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين عودة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل اللجنة المؤقتة للإسماعيلي تطمئن على عبد الله محمد ويوسف بعد حادث السير بعد هدفه أمام الشرقية إنبي، رابطة الأندية تحتفي بأهداف أفشة في الوقت القاتل وزير الرى يبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لتطوير منظومة الرصد موعد معسكر منتخب الشباب استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا جولة لمحافظ الجيزة بالمراكز التكنولوجية بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية «الصحة»: علاج مجاني للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر «التحديات الأسرية » وزير الرى يلتقي وزير الزراعة المنغولي لبحث تعزيز التعاون في مجالات المياه والزراعة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.