بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 11:40 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة ضمن خطة البحيرة لتحسين البيئة .. رفع نواتج تطهير ترعة الخندق بمركز دمنهور رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد وصول قادة مجموعة السبع إلى إيفيان الفرنسية للمشاركة فى القمة وزير المالية: دفع مسار التحول الرقمي للدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع شركة ”NI للاستشارات” هيكلة بنك الاستثمار طلاب ”زراعة القاهرة” يطورون نموذجاً محلياً لرفاهية الأبقار يرفع الإنتاجية ويحقق الاستدامة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية ضبط 23 شيكارة سماد مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي بمنفلوط عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009 هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education