بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 05:57 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يؤكد أهمية دفع التكامل الأمني والدفاعي العربي وتنسيق القدرات المتاحة| صور رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات ”حياة كريمة” في 1667 قرية| صور انطلاق فعاليات ورشة عمل حول رعاية العمال المنزليين في مصر| صور زلزال ”تحالف الخيانة”.. حلقة عمرو أديب وعبدالرحيم علي تفجر هستيريا واسعة بين عناصر الإخوان الإرهابية بالخارج المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي يطرح مبادرات لتعزيز التعاون عبر الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية مستمرة لأداء الإدارات بالوحدة المحلية لمركز بدر عبد العاطي: النيل أولوية قصوى لمصر والسودان.. وأى مساس به غير مقبول جريمة قتل تحت أنظار القضاء.. مقتل متهم داخل ”جنايات اللاذقية” فى مشهد مروع رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وزير الاتصالات: 5.1 مليار دولار صادرات رقمية.. ونستهدف الوصول إلى 8 مليارات دولار الرئيس هيئة الاستثمار يستقبل رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة «إنتيسا سان باولو» محافظ أسيوط: تحرك لحصر وتسجيل العمالة الزراعية غير المنتظمة بأبنوب وتوفير اشتراطات

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.