بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 12:27 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب مصطفى مزيرق: إحلال وتجديد خطوط مياة الشرب بنجع الماسخ وتسليم الوصلات المنزلية لقرية فزارة بالمراغه بسوهاج نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بحوش عيسى وشبراخيت وكوم حمادة العدوى يتوعد الجيزة بالأمان والضربات الأمنية للمخالفين تأجيل محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 18 أكتوبر تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر لجلسة 22 سبتمبر انقلاب أتوبيس نقل عام يقوده طفل على طريق المحلة طنطا وزارة العدل تحذر من مخاطر السوشيال بفيديو توعوى عبر صفحتها بالفيس بوك الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى انفجار بمقهى وسط موسكو بسبب زيادة أسعار الكهرباء.. ”البيومي” يطالب باجتماع عاجل للجنة الطاقة بمجلس النواب ننشر التفاصيل الكاملة لحركة رؤساء مباحث أقسام الشرطة بالقاهرة بعد اعتمادها رسميًا لجنة المرأة بنقابة الصحفيين. بتخفيض 22٪ للكتب و26٪ للادوات المدرسية وسحب يومي معرض الكتب الخارجية الاثنين 3 اغسطس الصافي عبد العال: التوافق على المرحلة الثانية من اتفاق غزة يجسد نجاح الرؤية المصرية في صناعة السلام

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.