بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 05:02 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات وقرار العمل عن بعد الإسكان تخصص 25 ألف متر للجامعة الألمانية لإقامة مشروع جامعي بالقاهرة الجديدة وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30 - 9 - 2026 النائب إسلام التلواني يطالب الحكومة برؤية متكاملة لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بالبنوك المصرية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30 - 9 - 2026 رئيس الثروة المعدنية يبحث مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار التعاون وبناء القدرات وزير التخطيط يلتقي قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية ويؤكد الاقتصاد المصري يحقق نموا بـ5.1% رئيس برلمانية حزب حماة الوطن يعلن الموافقة على تعديلات الإجراءات الجنائية مصطفى شيخون: مقومات المنطقة الاقتصادية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الأمريكية علم وتدريب.. مدارس مستقبل مصر تربط التعليم بالتجربة الميدانية.. صور

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.