بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 03:29 صـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام رضوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد الدكتور أحمد عبد الظاهر يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجرى الجديد الخارجية الإيرانية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان انتهاك لمذكرة التفاهم جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ على طائرة مسيرة في جنوب لبنان الرئيس اللبناني: التفاوض من صلاحيات الدولة وأي تسوية لن تتم على حسابها الأردن يحمل إسرائيل مسئولية تصاعد اعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية ترامب: مهلة الـ60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ليست نهائية البحرين وبلجيكا تبحثان تعزيز علاقات التعاون والتطورات بالمنطقة عبد الرحمن حميد أفضل لاعب في بطولة أسيا لكرة اليد ..ورمضان أفضل ظهير أيمن يونس: دفاع مصر ”حديد” أمام بلجيكا.. وحسام حسن لم يأخذ حقه تكتيكيًا الأهلي يمنح عموتة حق تقرير مصير محمد شريف بالموسم الجديد موعد مباراة مصر القادمة ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education