بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 01:26 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المُتجددة الخطة والموازنة تطالب بوقف إنشاء هيئات اقتصادية جديدة وإعادة هيكلة القائم منها الهلال الأحمر المصرى: تقديم 28 ألف خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر تراجع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك النائبة عبير عطا الله : 30 يونيو نقطة تحول تاريخية في بناء الدولة المصرية الأرصاد تكشف مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. وظاهرة جوية تقلل حدة الرطوبة التضامن الاجتماعى تعقد الموتمر الصحفى لمبادرة فرحة مصر نائب رئيس شعبة الحبوب: تراجع سعر البقوليات 30%.. والمخزون الاستراتيجى فى أمان جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لطلابها لإدارة المساحة العسكرية لتعزيز الوعي بالمشروعات القومية رئيس شعبة بيض المائدة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً بفائض 5 مليارات بيضة سنوياً رصد مخالفة في مستشفى الإيمان

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq