بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 01:38 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مظاهرات فى برلين للمطالبة بحظر صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وزير التعليم يوجه بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا يوميًا قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط يعقد مؤتمره السنوي السادس عشر السفير اشرف عقل يكتب : الشراكة المصرية الصينية.. منارة للتعاون والبناء مدينه ابو النمرس ..جهود ميدانية متواصلة لتحسين الخدمات ومواجهة المخالفات وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي «تارانتو 2026» بعد الفوز على الجزائر تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة السويس بتروجت بالدوري التعليم العالى : انطلالق الدورة الثانية عشر للألعاب الافريقية للجامعات باستاد القاهرة ٩ سبتمر «المستشفيات التعليمية» تعزز برامج دعم الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل رئيس جامعة القاهرة يهنئ هادي حسين ببرونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تكشف تفاصيل حادث سيارة بمسار الـBRT بمحطة بهتيم

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.