بوابة الدولة
الخميس 20 أغسطس 2026 03:25 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر للاشادة بدورها خلال فترة عملها بمصر رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات المختلفة نجاح أول جراحة لإصلاح ”الشفة الأرنبية” بمستشفى منفلوط النموذجي بأسيوط معلومات الوزراء يستعرض أهمية اقتصاد الفضاء كأحد القطاعات الاستراتيجية الصاعدة البنك المركزي يحذر من مكالمات الاحتيال.. «لا تمنح بياناتك لأي شخص» التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا حول تحويلات تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب النائبة مروة حسان: توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم تضع حجر الأساس لإعداد كوادر تواكب سوق العمل الإحصاء: 23.1% ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية لقطر خلال أول 5 شهور من عام 2026 الرئيس السيسى يوافق على تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية حسين عيسى يبحث مع مجموعة صينية إقامة مجمع صناعى متكامل باقتصادية قناة السويس الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء قطر التعاون لتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى محاولات تمس بسيادة واستقرار الدول العربية

الرقابة المالية تصدر قواعد قيد نشاط الوساطة فى التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.

نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.

كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.

موضوعات متعلقة