بوابة الدولة
الأحد 4 أكتوبر 2026 05:05 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البرهان يشدد على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين الميليشيات المتمردة مصطفى سالم وكيلاً للجنة الخطة والموازنة للعام الثاني عشر على التوالي نتائج انتخابات لجان النواب.. التزكية والاحتفاظ عنوان المشهد بالصور وكيل مجلس النواب خلال تفقده انتخابات لجنة الصناعة : ما يحدث من توافق داخل اللجان أمر إيجابي و صحي و... لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تحتفظ بهيئة مكتبها برئاسة سامح شكري بعد انتخابها رئيسًا للجنة السياحة بمجلس النواب.. سحر طلعت مصطفى: مسؤولية وتكليف جديد لمواصلة العمل رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق وكيل أول مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة الأزهر للفتوى: المزاح غير اللائق أثناء إبرام عقد الزواج استخفاف مرفوض لا يليق بقدسيته النائب محمد سليمان رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني بالتزكية والإجماع.. أحمد بهاء شلبي رئيسًا للجنة الصناعة بمجلس النواب مانسكو أوتوموتيف تحتفل بمرور 60 عامًا على حضور بيجو في مصر وتواصل دعم مسيرة العلامة

الرقابة المالية تصدر قواعد قيد نشاط الوساطة فى التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.

نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.

كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.

موضوعات متعلقة