بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 07:21 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل يلتقى ممثلى الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية فى جدة وزير الصحة يتلقى تقريرًا بمرور ميدانى على 29 مشروعًا صحيًا جاريًا فى 10 محافظات محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة أسرة الطوارئ قطر تدرج ثلاث جامعات مصرية بقائمة الجامعات المعتمدة للدراسات العليا وزير الاتصالات يطلق أول معرض للتوظيف لخريجي مبادرات وبرامج المعهد في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا مجموعة الربوة.. 17 عاما من الريادة في صناعة التعليم الدولي وبناء أجيال المستقبل شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تشارك في مسلسل «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مصر ونيجيريا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات بالقارة الإفريقية حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا

هيئة الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.


وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.


ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.


ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.

بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7705 جنيه $160.15
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7060 جنيه $146.80
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6740 جنيه $140.13
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5775 جنيه $120.11
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4495 جنيه $93.42
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3850 جنيه $80.07
سعر الأونصة 241720 جنيه 239585 جنيه $4981.07
الجنيه الذهب 54400 جنيه 53920 جنيه $1121.02
الأونصة بالدولار 4981.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى