بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 10:57 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبحث سبل تعزيز التعاون نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر المشروعات.. وقرقر يشدد علي الحكومة تنفيذ التوصيات الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : الوزير الذي روّض ”بعبع الثانوية العامة” محمد عبد اللطيف قائد التغيير .. عقلية العلماء وهدوء... وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام المؤتمر : مصر ستظل الحاضن والداعم الأول للقضية الفلسطينية منافسة ساخنة بين الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية للكاراتيه أحمد وفيق: سعيد بكل دور قدمته في مشواري الفني ضمن فعاليات ”اليوم المصري الإندونيسي” مكتبة مصر العامة بدمنهور تفتح أبوابها للإبداع والتلاقي الثقافي البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران تؤكد سلامة جميع أفراد الجالية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتشال جثة مقدم أسير من داخل قطاع غزة جامعة أسيوط تنظم ندوة حول ”تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد

هيئة الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.


وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.


ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.


ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.

بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.18
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى