بوابة الدولة
السبت 5 يوليو 2025 09:43 مـ 9 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين الطبى بتوفيق أوضاعها حتى بداية ديسمبر 2024

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024

نص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.

ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقًا لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.

وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ويأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتبارًا من يوم 11 يوليو الماضي، ويعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.

ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.


وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.




موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى