بوابة الدولة
الخميس 10 يوليو 2025 08:51 صـ 14 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدينة إكسبو دبي شريك رسمي لمجتمع الأعمال في برنامج ”ذا فاينال بيتش” سامبا نوفا تُطلق منصة ذكاء اصطناعي تُحول مراكز البيانات خلال 90 يومًا نوكيا تنجح في أول تجربة 5G داخلية مشتركة بالسعودية 70 مليون دولار جوائز كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيناسترا تُعزّز حوكمة الابتكار بتعيين آدم بانكس الثورة الصناعية الرابعة تواجه اختبار الأمن السيبراني كيفن بوتشيك: الذكاء الاصطناعي العام والحوسبة الكمية يهددان مستقبل التشفير الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. الدوله فى القلب الأطباء أعظم جابرى خاطر أسيادنا المرضى . طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون اليوم امتحان مواد الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية الجمعة، إعلان كشوف أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في خان يونس جنوب غزة مكتبة دمنهور تواصل فعالياتها الصيفية لتنمية وعي الأطفال بأنشطة ترفيهية وعرض فني لفرقة البحيرة

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

ألزمت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وغير السكنى بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وهذا ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك

ويمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة "7" من القانون ذاته وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

3- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5574 49.6574
يورو 57.9871 58.1140
جنيه إسترلينى 67.2939 67.4545
فرنك سويسرى 62.2189 62.3523
100 ين يابانى 33.7837 33.8565
ريال سعودى 6.3939 13.2402
دينار كويتى 162.2331 162.6137
درهم اماراتى 13.4912 13.5207
اليوان الصينى 6.9018 6.9161

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.54
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.66
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.22
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $79.90
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.15
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.27
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3313.64
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $745.75
الأونصة بالدولار 3313.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى