بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 10:26 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس الدولة يستقبل طلبات التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2024 غدا مصطفى مدبولى: تكليف رئاسى بدعم لبنان بكل المجالات وتعاون موسع بالطاقة والإعمار رئيس الوزراء للقاهرة الإخبارية: مصر تواصل دعم لبنان وتنفيذ القرار 1701 وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الفرنسى لتبادل الرؤى حول التطورات بغزة رئيس الوزراء من لبنان: تم الاتفاق على مشروعات مشتركة فى مجالات الغاز والكهرباء رسالة مصطفى حسني من «دولة التلاوة»: الإعجاب الحقيقي يبدأ من البيت جوتيرش: 1.6 مليون شخص فى غزة يواجهون مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائى بلومبرج: الشركة المالكة لـ تيك توك تحقق أرباحًا بـ50 مليار دولار خلال 2025 زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جوكسون التابعة لولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا روبيو: الأونروا فاسدة ويمكن تقديم المساعدات فى غزة دون الأمم المتحدة تحكيم دولة التلاوة للمتسابق محمد وفيق: صوتك من المنح الربانية فى الجمال

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

ألزمت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وغير السكنى بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وهذا ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك

ويمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة "7" من القانون ذاته وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

3- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6595 جنيه $140.05
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6045 جنيه $128.38
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5770 جنيه $122.54
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4945 جنيه $105.04
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3845 جنيه $81.69
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3295 جنيه $70.02
سعر الأونصة 205815 جنيه 205105 جنيه $4355.97
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46160 جنيه $980.33
الأونصة بالدولار 4355.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى