بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 04:33 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
29.7 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026 هيئة المحطات النووية تشهد أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من العاملين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة استجابة لمطالب أهالي شيط الجمايلة.. فرش جديد لمسجد القرية لأول مرة في الهند.. استعراض ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد مُطوَّر محليًا في روسيا الأرصاد تكشف تفاصيل طقس مصر حتى السبت.. أمطار خفيفة ورياح وحرارة تصل لـ42 درجة معهد الأورام ينظم ندوة توعوية لمرضى اللوكيميا الميلودية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يُتابع مستوى التلاميذ والأطفال بـ أبو حماد شنايدر إلكتريك تطلق دراسة جديدة حول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ضمن فعاليات قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026 قنا تُكثف جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار زوهو تزود منصة Catalyst بخاصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتمكين مطوري البرامج في مصر والمنطقة من تحويل الأوامر النصية إلى تطبيقات جاهزة للإطلاق نتائج مميزة في منافسات الفروسية بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026»

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

ألزمت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وغير السكنى بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وهذا ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك

ويمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة "7" من القانون ذاته وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

3- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة