بوابة الدولة
الإثنين 2 فبراير 2026 09:55 مـ 14 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية لدعم التطبيق وفق المعايير الدولية محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة تألق رياضي في بطولة تكليف محمد عطية برئاسة الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التعليم المفتي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الإمام الحسين ديمقراطية‭ ‬بيت‭ ‬الأمة.. ‮«‬البدوى‮»‬: ‬يدًا‭ ‬بيد‭ ‬لإعلاء‭ ‬مصلحة‭ ‬الوفد.. و‮«‬سرى‭ ‬الدين»‬‭ ‬يشيد‭ ‬بحيادية‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان يزور مصر الأربعاء المقبل الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى يوم الاستقلال الدكتور حسن الصغير: تمكين المرأة جزء أصيل من تجديد الخطاب الدينى المفتى: غياب التوصيف الطبى القاطع يمنع إصدار فتوى تمس حق الحياة للإنسان محافظ الجيزة: استئناف أعمال توصيل المرافق بعقار نفق الهرم بعد توقف 35 عامًا الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان

النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0277 47.1277
يورو 55.7467 55.8699
جنيه إسترلينى 64.3809 64.5508
فرنك سويسرى 60.5949 60.7472
100 ين يابانى 30.3561 30.4246
ريال سعودى 12.5397 12.5671
دينار كويتى 154.0125 154.3905
درهم اماراتى 12.8029 12.8315
اليوان الصينى 6.7729 6.7875

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7370 جنيه 7315 جنيه $149.92
سعر ذهب 22 6755 جنيه 6705 جنيه $137.43
سعر ذهب 21 6450 جنيه 6400 جنيه $131.18
سعر ذهب 18 5530 جنيه 5485 جنيه $112.44
سعر ذهب 14 4300 جنيه 4265 جنيه $87.45
سعر ذهب 12 3685 جنيه 3655 جنيه $74.96
سعر الأونصة 229275 جنيه 227500 جنيه $4663.09
الجنيه الذهب 51600 جنيه 51200 جنيه $1049.45
الأونصة بالدولار 4663.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى