بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 01:56 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد المنعم إمام يرفض تعديل قانون التأمينات: فجوة بين الأجور والمعاشات ومشكلات هيكلية محافظ جنوب سيناء يبحث المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا ويستعرض فرصها الاستثمارية بتكلفة 23 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد طريق عزبة الألفي بطول 6820 مترًا المغاوري يرفض الحد الأدنى للمعاشات: 1855 جنيه لا يحقق العدالة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي المسار التفاوضى بين أمريكا وإيران أحمد فرغلي: تعطل التأمينات يستوجب محاسبة ووقف راتب رئيس الهيئة النائب تامر عبد القادر يرفض مشروع قانون التأمينات والمعاشات ويطالب بإعادته للجنة المختصة فلوسك أمانة متضيعهاش.. مجلس الوزراء يوضح مخاطر المنصات غير المرخصة هندسه المطرية تنفذ تجربة ميدانية للاخلاء الإدارى للحرائق المفاجئة.. صور «التربية والتعليم» تعلن فتح باب التقديم لوظائف معلمي اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية ”الزراعة” تتابع زراعات القطن بكفر الشيخ ومؤشرات ممتازة للموسم الجديد الطويل: قانون التأمينات ركيزة الحماية الاجتماعية ويجب تدعيمه ببيانات دقيقة

للعامل مثلي أجر اليوم الذى عمله في الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنه

اجازه - ارشيفيه
اجازه - ارشيفيه

أكدت المادة 129 من قانون العمل أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.

موضوعات متعلقة