بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:40 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك وزير الاتصالات يبحث مع NVIDIA فرص التعاون في تنمية المهارات ودعم الابتكار والشركات الناشئة وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية تفاصيل المران الأخير لمنتخب الناشئين قبل السفر إلى سويسرا متعب في الصدارة.. سجل هدافي مواجهات مصر وأنجولا قبل لقاء القاهرة

قانون الملكية الفكرية ينظم آليات حماية أو نقل العلامة التجارية

النواب
النواب

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، شروط وضوابط نقل ملكية العلامة التجارية، ونص على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 88، يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع استغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 89، على ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 90، علي أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

موضوعات متعلقة