بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 10:48 صـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 النيابة الإدارية تحيل 15 متهمًا للمحاكمة التأديبية فى القاهرة هل خططت الفيفا لنهائي الأرجنتين وإسبانيا؟ البيومي: التعاون الزراعى المشترك مع أفريقيا ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي المصري التضامن تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بخدمات متطورة لذوي الإعاقة انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية غدًا برعاية وزير الزراعة جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم دعمًا للمنظومة الصحية رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير صربيا توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي وزارة البترول تتابع عمليات مواقع إنتاج الفوسفات فى إدفو كيف تدعم مصر استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات المختلفة؟ ترامب: المنطقة ستنزلق لصراع أوسع دون ردع إيران وبن غفير: المعركة لم تنته السعودية والكويت تبحثان الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على إنشاء قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، وفقا لما نصت عليه المادة (2) من مشروع القانون.

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

وتنص مــــادة (2): تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

موضوعات متعلقة