بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 07:12 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تمهيد وتسوية الطريق بمنطقة غرب السكة الحديد أمام الشوادر بأبوتيج ندوة بالبحوث الإسلامية حول جهود الأزهر في الحفاظ على المصحف الشريف مريم فخر الدين.. حسناء الشاشة التي أسرت القلوب بأدوارها الرومانسية تراجع جماعي لمؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 30» يفقد 0.8% بضغط من سهم «التجاري الدولي» الرئيس السيسي: مصر ترفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان طب بيطري الزقازيق تواصل قوافلها التنموية المجانية محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن 2026 من أبنوب ويشارك المزارعين فرحة الحصاد ضبط شخص بالقليوبية لإدارته صفحة تروج لبيع شهادات رسمية مزورة منتخب مصر ينتظر موقف ثنائي الأهلي وتريزيجيه قبل مباراتي أنجولا وجنوب السودان الزمالك يواجه أبوقير للأسمدة الليلة.. وتجهيزات لتعديل التشكيل وتجديد عقود نجوم الفريق

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على إنشاء قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، وفقا لما نصت عليه المادة (2) من مشروع القانون.

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

وتنص مــــادة (2): تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

موضوعات متعلقة