بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 04:07 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.

وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.

كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.

يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231