بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:51 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف القاهرة، أُرسي مبدأ قضائي مهم يخص الأمهات الحاضنات، حيث أكدت المحكمة أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حضانتها، إلا إذا ثبت أن زواجها يسبب ضررًا للصغير، وذلك تطبيقًا لقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار اتقاءً لأشدها”.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وأنه في حال وجود ضررين، يتم اختيار الأخف منهما، مشيرة إلى أن “من حق الطفل أن يعيش مع والدته حتى لو تزوجت، طالما لم يثبت أن في ذلك ضررًا عليه”.

وأضافت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل طالما كانت مؤهلة لذلك، وإذا لم تكن قادرة، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، نظرًا لأن الحضانة في الأصل مستمدة من جهة الأم. كما أكدت أن الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا تبين أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل، وبالتالي، فإن إسقاط الحضانة ليس قرارًا تلقائيًا، بل يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تُثبت الضرر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq