بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 06:14 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 50 طن ورق عنب غير صالحة للاستهلاك الآدمي و6 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة مصدر بغزل المحلة يكشف حقيقة توقيع نجم الفريق للنادي الأهلي فرق «الإعاشة» تجوب أقسام 6 مستشفيات بأسيوط لتذليل العقبات ومتابعة رعاية المرضى فصل الطلاب المتسببين فى إتلاف أثاث مدرسة ببنى سويف لمده عام.. واحالة مدير المدرسة للتحقيق وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت مساعد وزير الخارجية يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قبل بيانات التضخم الأمريكية.. سعر الذهب اليوم في مصر بدء العمل فى السوق الحضارى الجديد بالصف بعد تسليم المحلات للباعة حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية بحضور وزير شئون المجالس النيابية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بعد قليل مؤتمر لوزير التعليم العالى لإعلان التنسيق موقف حمزة عبد الكريم، برشلونة يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد ”نادي السيارات” و”الشباب والرياضة” يبحثا مستقبل ‏‏‏رياضات المحركات في مصر

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.