بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:04 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاسبرسكي تقدم نصائح لأمان الأطفال في استخدام الذكاء الاصطناعي بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن النائب تامر عبد القادر: التعديل الوزاري يأتي في توقيت حاسم حقيقة صرف معاش مارس 2026 قبل شهر رمضان.. تفاصيل عمرو سمير عاطف يدعم محمد سامي في خطوته الأولى بالتمثيل إنجاز جديد.. التجديف يحصد ميداليتين في دورة الألعاب العربية للسيدات بالشارقة من هو المهندس خالد هاشم المرشح لمنصب وزير الصناعة في التعديل الجديد أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة صدقي صخر ينشر صورة مع أسماء أبو اليزيد: مع نصي التاني تقرير AdMazad: مليار جنيه حجم الإنفاق على إعلانات الطرق في مصر خلال 2025.. و”تحالف المصنعين والممولين” يقود نمو السوق الإعلاني ترقب برلماني للتعديل الوزاري.. النواب يتوافدون مبكرًا على الجلسة الطارئة محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 3 أطنان مواد غذائية وتحرير 217 مخالفة تموينية

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7645 جنيه $162.35
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7010 جنيه $148.82
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6690 جنيه $142.06
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5735 جنيه $121.76
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4460 جنيه $94.71
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3825 جنيه $81.18
سعر الأونصة 240295 جنيه 237810 جنيه $5049.74
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53520 جنيه $1136.47
الأونصة بالدولار 5049.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى