بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:58 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وزير الطيران: إنجازات غير مسبوقة تحققت بتكامل جهود القيادات والعاملين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في مؤتمر الشارقة للموزعين بدورته الخامسة وزيرة الإسكان تشهد تسليم 10 أفدنة خالية من المخلفات لإتاحتها للتنمية بالقاهرة الجديدة وزير الشباب والرياضة يلتقي أحمد عبد اللطيف بطل الووشو كونغفو محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف طريق علي ماهر بقومبانية أبو قير بكفر الدوار بتكلفة إجمالية 57 مليون جنيه ضبط متهم بإدارة صفحة لبيع المنشطات غير المرخصة عبر السوشيال ميديا بالإسكندرية وكيل «تعليم البحر الأحمر» يتفقد مدارس «أبو رماد» لمتابعة انتظام الدراسة محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي للمرافق وخطة الرصف بالمدن وكيل صحة الأقصر يتفقد 3 وحدات بالقرنة ويوجه بتوفير طبيب بديل تحية كاريوكا في ذكرى رحيلها.. حب استثنائي لرشدي أباظة وأسرار من حياتها موعد مباراة منتخب اليد للناشئين أمام المغرب في نصف نهائي الأمم الإفريقية

تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ3 مارس

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 3 مارس المقبل.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.