بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 11:40 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إبراهيم المصري: رؤية السيسي حصن الأمن القومي واستقرار المنطقة البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية المصرية للاتصالات توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ”VIE Communities” لتطوير البنية التحتية الرقمية لجميع مشروعاتها د. علاء الفناجيلى: تنظيم استيراد السيارات خطوة داعمة للسوق والمستهلك غدا..إسكان الشيوخ تناقش مقترحات البرى بشأن ازمات الطريق الزراعى بالغربية وأزمات الصرف الصحى فيفا يحسمها.. إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال عموتة يحدد أولى صفقات الأهلي الجديدة في ميركاتو 2026 قرار جمهورى بالموافقة على تمويل مرتبط برفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والأردن الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية مجمع أحمد قورة الطبي.. خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تخفف أعباء المرضى باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية

أمين الفتوى: لا يجوز إخراج الدَّين كصدقةٍ بل يجب سداده لصاحبه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إخراج الدين كصدقة بدلاً من سداده لصاحبه، موضحًا أن الدين هو حق يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته منه في حياته، أو أن يقوم ورثته بسداده بعد وفاته.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن النبي ﷺ كان في بداية الأمر لا يصلي على من عليه دين، مما يدل على أهمية تسديد الدين قبل أي شيء آخر، حيث يبقى الميت معلقًا بدينه حتى يتم سداده.

وأوضح أن البعض قد يشعرون بالحرج من كشف أمر دين أحد والديهم، فيفكرون في التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده، إلا أن ذلك غير جائز شرعًا، لأن الحقوق لا تسقط إلا بأدائها لصاحبها. واستدل بحديث النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، مشددًا على أن الوسيلة لا تهم بقدر أهمية إعادة الحق إلى صاحبه.

وأكد أن الصدقة يمكن إخراجها عن المتوفى بعد سداد الدين، أما محاولة استبدال السداد بالصدقة تجنبًا للحرج، فهو أمر غير مقبول شرعًا، لأن الله تعالى سيحاسب كل إنسان على ما له وما عليه



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services