بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 06:40 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام أوتوهو فى الدقيقة 17 النائب محمد حمزة: جولات السيسي الخليجية رسالة قوة وردع.. ومصر تتحرك لحماية الأمن العربي اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع مسئولي المنطقة وأمريكا لاحتواء عواقب التصعيد زد يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا فى الشوط الأول لدورة نايل أبو ريدة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال المنتخب الوطني بمركز المنتخبات جولات مكوكية لوكيل زراعة البحيرة خلال أيام عيد الفطر حفاظأ على الرقعة الزراعية وصلة هزار قلبت جد.. كواليس القبض على 3 طلاب استعرضوا بسياراتهم السيطرة على حريق كشك بمنطقة بنك الإسكان في حي الضواحى ببورسعي مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنها فى المنوفية مصرع طفلين وإنقاذ شقيقتهما إثر اشتعال حريق بشقة فى البراجيل بالجيزة مصرع شخص سقط أسفل عجلات قطار وإصابة 2 آخرين بانقلاب سيارة في ترعة بالأقصر خناقة السيوف بالدقهلية.. الداخلية تكشف كواليس معركة أولوية المرور

مجلس النواب يقر حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وحددت المادة القانونية، الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.

وتقضي المادة (523) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231