بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 06:44 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر محمد الحداد: نتائج انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات تعكس نضج الصناعة وتكامل الخبرات لخدمة التحول الرقمي في مصر كأس السوبر.. جراديشار ييعيد التقدم للأهلي بالهدف الثاني أمام سيراميكا الأحد.. ندوة ”صحة واحدة.. عالم واحد” بنقابة الصحفيين التعادل بهدف يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا ببجي موبايل تحتفل بموسم الشتاء مع مهرجان الصقيع في تحديث الإصدار 4.1 كأس السوبر| مروان عثمان يتعادل لسيراميكا أمام الأهلي غرفة صناعة التكنولوجيا ” CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029 قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ عدداً من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية|صور فريق بيراميدز يتجه إلى استاد آل نهيان استعدادا لمواجهة الزمالك عقوبات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري قيادة الجيش الثالث الميدانى تستقبل عدداً من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ|صور

مجلس النواب يقر مواد الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية

جبالى
جبالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ :

المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

المادة (475)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

المادة (476)

مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

المادة (477)

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.25
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.56
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.22
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.19
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.81
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.12
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3988.99
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $897.74
الأونصة بالدولار 3988.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى