بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:26 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم والتحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي يؤكد أهمية الشراكات الرامية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر وزير التعليم العالي يستعرض تطورات أكاديمية مهارات المستقبل الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات الرئيس السيسي يوجه بإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة «الزراعة» و«البحث العلمي» تنظمان ورشة عمل لتعزيز الابتكار في دعم المزارعين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزير الزراعة يعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين محمد طرابيه يكتب: مديونيات ماسبيرو.. متى تنتهي؟ البهي: الإيجار المنتهي بالتملك يرفع عبء الأرض عن المستثمر ويحسم أزمة تسقيع الأراضي

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة