بوابة الدولة
الإثنين 29 يونيو 2026 06:55 مـ 13 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير التعاون القضائي المشترك وزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العمومية لـ«فاكسيرا» ويعتمد الإدارة الجديدة علي رضوان 30 يونيو ثورة أنقذت وطن ورسخت إرادة شعب نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالإسكندرية استعداداً لموسم الصيف مصر تدين اعتداءات إسرائيل داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لدمشق الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام سواحل الصومال ضبط محطتين وقود لتصرفهم فى 34,861 لتر سولار 15,852 لتر بنزين بالبحيرة إزالة ١٥٢ مخالفة إشغال ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة ومتابعة زاوية عبود لليوم الثاني على التوالي ابتعدوا عن الشمس المباشرة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة لتجنب الإجهاد الحرارى دفن جثة فتاة صدمتها سيارة ميكروباص في مصر الجديدة ماتا داخل الحفرة.. دفن جثتي عاملين أثناء تنقيبهما عن الآثار في حلوان وزير الزراعة: ثورة 30 يونيو نقطة تحول أعادت بناء الدولة وأطلقت مسيرة التنمية

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv