بوابة الدولة
الثلاثاء 31 مارس 2026 03:37 مـ 12 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يشارك اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكيل صناعة الشيوخ : رسائل السيسي في «إيجبس 2026» تؤكد ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير التعليم: 6 سبتمبر المقبل بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية حماة الوطن: إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استمرار لسياسة الاحتلال في انتهاك الحقوق تحت القبة.. اسماء حجازى برلمانية تفتح ملف “أوائل الخريجين” وتطالب بالتعيين فورًا وزارة التعليم تعلن موعد امتحان شهادة البكالوريا والثانوية العامة 2027 الرئيس السيسى يعرب عن تطلعه لقيام ”أباتشى” بمواصلة النمو والتوسع فى مصر واستجابة فورية للشكاوى الواردة على الرسمية لمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية هل ينتقل محمد صلاح إلى الاتحاد؟ إعلامي سعودي يكشف تفاصيل مثيرة نائب المحافظ الشرقية الإنتهاء من توفيرالأراضي لإقامة مشروعات مياه الشرب ب193 قرية الأجهزة التنفيذية تنفذ إزالة فورية ل14 حالة تعدى بمحافظة الشرقية

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.5366 54.6366
يورو 62.7498 62.8703
جنيه إسترلينى 72.2119 72.3880
فرنك سويسرى 68.2048 68.3726
100 ين يابانى 34.2137 34.2785
ريال سعودى 14.5322 14.5604
دينار كويتى 177.6436 178.0273
درهم اماراتى 14.8468 14.8801
اليوان الصينى 7.9030 7.9195