بوابة الدولة
السبت 29 نوفمبر 2025 10:06 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مفتي الجمهورية: ينبغي أن يكون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نداءً أخلاقيًا يستنهض ضمير العالم رئيس جامعة القاهرة يفتتح أحدث عمليات التطوير بمستشفى قصر العيني الفرنساوي إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية وزارة العمل تُكثّف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد والتفتيش على 1572 منشأة خلال 5 أيام الحكم على التيك توكر محمد عبد العاطى بتهمة بث فيديوهات خادشة.. بعد قليل افتتاح أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء مصرللطيران:تشكيل فريق عمل للمتابعة للتحديثات الواردة من أيرباص بعثة الأهلى تعود للقاهرة بعد التعادل مع الجيش الملكى المغربى الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد الدكتور محمد بلال رئيساً لنادي سموحة للدورة الجديدة (2025-2029) باكستان تؤكد دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6405 جنيه $135.56
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5870 جنيه $124.26
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5605 جنيه $118.61
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4805 جنيه $101.67
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3735 جنيه $79.08
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3205 جنيه $67.78
سعر الأونصة 200305 جنيه 199240 جنيه $4216.34
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44840 جنيه $948.91
الأونصة بالدولار 4216.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى