بوابة الدولة
الخميس 27 نوفمبر 2025 08:25 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر حملة فى مركز الصف بالجيزة لإزالة حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية محافظ الجيزة يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة السوق بمركز ومدينة العياط مرصد الأزهر يحذر من تفاقم الظواهر السلبية داخل المدارس ويدعو إلى تأهيل المعلمين الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل ”التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى” البيان الختامى للاجتماع نصف السنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة فى المدارس الفنية العام الدراسى المقبل محافظ الجيزة يكرم 170 عاملا بالنظافة من المشاركين فى أعمال تجميل محيط المتحف الكبير زيارة تاريخية لوفد المحكمة العليا بشنغهاي فى الصين لمجلس الدولة محافظة الجيزة: منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتفقد مدارس بولاق الدكرور صناعة الأخشاب تتألق بين 800 علامة تجارية محلية ودولية في أضخم معرض دولي بالقاهرة

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6355 جنيه 6330 جنيه $133.51
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5805 جنيه $122.38
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.82
سعر ذهب 18 4765 جنيه 4750 جنيه $100.13
سعر ذهب 14 3705 جنيه 3695 جنيه $77.88
سعر ذهب 12 3175 جنيه 3165 جنيه $66.76
سعر الأونصة 197640 جنيه 196930 جنيه $4152.65
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $934.58
الأونصة بالدولار 4152.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى