بوابة الدولة
الخميس 27 نوفمبر 2025 01:04 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر خيرت يعود لعشاق الموسيقى.. جولة دولية فى ديسمبر رادار المرور يلتقط 1011 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط الدكتور المنشاوي يهنئ كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط لحصولها على الاعتماد حاكم فيرجينيا يؤكد وفاة اثنين من عناصر الحرس الوطنى جراء إطلاق النار بواشنطن الرئيس السيسى: كل ما موارد الدولة تزيد هنقصر مسافات الأعباء الرئيس السيسي تعليقا على جرائم الأطفال: الموضوع مش قانون بس.. لازم نتأخى وزير الشباب يلتقي محافظ بورسعيد لبحث مستجدات تطوير ستاد المصري البورسعيدي وزير الخارجية: نعمل من خلال كل القنوات سواء عربية أو إقليمية أو دولية لدعم لبنان باحث: 400 مؤسسة إخوانية تعمل داخل أمريكا بعضها شريك للجيش الأمريكي الرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية المصرية تقدم برامج تعليمية وتدريبية بجودة عالية هند الضاوي: رفع ميزانية الجيش الإسرائيلي 20% يؤكد استعدادها لحروب أخطر 2026

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6375 جنيه 6355 جنيه $133.87
سعر ذهب 22 5845 جنيه 5825 جنيه $122.71
سعر ذهب 21 5580 جنيه 5560 جنيه $117.13
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4765 جنيه $100.40
سعر ذهب 14 3720 جنيه 3705 جنيه $78.09
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.93
سعر الأونصة 198350 جنيه 197640 جنيه $4163.72
الجنيه الذهب 44640 جنيه 44480 جنيه $937.07
الأونصة بالدولار 4163.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى