بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 10:35 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة مخالفات بناء وتعديات فى بولاق الدكرور.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين رئيس الوزراء: الإعداد لإقامة حدائق عامة على مساحات كبيرة بعدد من المدن الجديدة رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان استعداداً لمواجهة الثلاثاء في تصفيات أمم أفريقيا القيمة السوقية لمنتخبي مصر وجنوب السودان قبل مواجهة تصفيات أمم إفريقيا محافظ أسيوط: متابعة أعمال تسليم بطاقات الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” المحدثة نائب رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته لبحث خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية محافظ أسيوط: ندوة تثقيفية بمدرسة أولاد الياس التجارية حول التخطيط للحياة وبناء المستقبل محافظ أسيوط: استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بقرية دير الجنادلة بالغنايم لتحسين حركة المواطنين محافظ أسيوط: تحرير 649 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية بسبب خلافات عائلية.. الداخلية تكشف ملابسات السباب بين ”ضرتين” بالبساتين تعيين الدكتور أحمد محمد زامل رئيسًا لجامعة الزقازيق الأهلية لمدة أربع سنوات

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة