بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 02:23 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد نشأت: الإعلان المشترك لقمة السيسي وأردوغان يعكس شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وتركيا وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والتنمية بالصومال عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية ل 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية كاسبرسكي تستعرض تطور أساليب التصيد الاحتيالي وزير التعليم العالي يلتقي اليونسكو لتعزيز التعاون الرقمي مع إفريقيا وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) بطول 63.5 كم قبل مؤتمر النقل الدولي بالإسكندرية.. مطالب بتفعيل اتفاقيات الربط العربي إل جي إلكترونيكس تستعرض حلولها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جينيفر أنيستون تتحول إلى مصففة شعر… والمفاجأة إعلان ذكي المركزى: ارتفاع الإحتياطي النقدى إلى 52,59 مليار دولار نهاية يناير 2026 وزير خارجية إيران يصف المستشار الألماني بـ«رمز السذاجة السياسية» وزير التجارة الجزائرى: دعم فلسطين أولوية والتكامل العربى ضرورة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (۲۱۷)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع . ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7575 جنيه 7495 جنيه $156.74
سعر ذهب 22 6945 جنيه 6870 جنيه $143.68
سعر ذهب 21 6630 جنيه 6560 جنيه $137.15
سعر ذهب 18 5685 جنيه 5625 جنيه $117.56
سعر ذهب 14 4420 جنيه 4375 جنيه $91.43
سعر ذهب 12 3790 جنيه 3750 جنيه $78.37
سعر الأونصة 235675 جنيه 233185 جنيه $4875.20
الجنيه الذهب 53040 جنيه 52480 جنيه $1097.19
الأونصة بالدولار 4875.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى