بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 11:41 صـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى مشاركة مجتمعية تمتلئ بالفرحة بالصور نوفتيل اكتوبر ينظم حفلة الإفطار السنوى لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ وزارة الصحة توجه تحذيرات قبل تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر النائب محمد زين الدين يطالب برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات على الأراضي خلال إجازة العيد سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء محافظ قنا: استخراج تراخيص المحال العامة بالبطاقة وتيسير الإجراءات ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية صعود البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يربح 30 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026.. الأوقية تعود فوق 5 آلاف دولار أوروبا تنتقد ترامب وتبحث تأمين الملاحة فى مضيق هرمز لاحتواء الأسعار الداخلية القطرية: حريق محدود فى المنطقة الصناعية نتيجة سقوط شظايا صاروخ استعدادات مكثفة بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجيت بكأس مصر

قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسمح للطبيب إفشاء الأسرار فى 5 حالات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حظر مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذى يناقش بمجلس الشيوخ، امتناع الطبيب عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياتــه حتـى تستقر حالتــه الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية إلا فى عدد من الحالات الاستثنائية.

حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

١-تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

٢-معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.

٣- الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

٤-الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

٥-استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

٦- الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

٧- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

٨-إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

1-إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.

2-منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدا.

4-اذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف ودفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

5-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032