بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 02:32 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سامح حفني أمام ”الشيوخ”: مصر للطيران لا تستهدف تصنيف الـ 5 نجوم حالياً منتخب مصر للباراسيكل يكتب التاريخ.. يحصد 14 ميدالية أفريقية متفوقاً على الجزائر لطفي شحاته يطالب بجدول زمني لإنهاء ملف التصالح وزير الطيران للنواب: حققنا أرباحا تاريخية لأول مرة منذ 93 عاما بشركات مصر للطيران محمود مسلم: الطيران هو المعضلة الحقيقية أمام هدف الـ 30 مليون سائح رئيس برلمانية الوفد لوزير الطيران هل كثرة الشركات اكياس رمل معطلة النائب علي مهران: الدولة نجحت في تحديث المطارات وتعزيز التحول الرقمي بقطاع الطيران مطالب برلمانية بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالمطارات روساتوم و منظمة ”الطاقة من أجل التنمية” يفتحان باب التقديم لجائزة رواد الاستدامة عماد خليل: تطوير الخدمات بالمطارات ضرورة مع التوسع فى الطيران منخفض التكلفة ناجى الشهابى خلال الجلسة العامة للشيوخ: شكرا لمصر للطيران النائب محمد عطية الفيومي ينتقد تأخر قانون البناء وتقنين الأراضي

مجلس الشيوخ يناقش غدا المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ غدا، الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۹ ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة

ونص القانون فى المادة (٢) على أنه

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

و نصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

موضوعات متعلقة