بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 09:29 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 أطفال وشباب وفتيات وكبار السن يشاركون في ماراثون للدراجات على كورنيش بني سويف الكاتب الصحفي مجدي عبد الرحمن يكتب: صالح شلبي.. رجل الإجماع وعودة الروح إلى الشعبة البرلمانية محمود عاشور يسجل ظهوره السادس في كأس العالم انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد مديرية أوقاف بني سويف جعفر حسين يقدم نموذجا تعليميا متكاملا عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» لإعداد أجيال المستقبل عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد القائم بأعمال السفارة الأمريكية وقرينته داخل مونوريل شرق النيل من إلى العاصمة الإدارية غدا.. الحكومة تكشف عن استضافة مصر المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 مدرب أجنبى على أعتاب الزمالك.. وجلسة حاسمة خلال ساعات منتخب مصر يسعى لكسر الأرقام القياسية واقتناص فرصة تاريخية عندما تمنحك الكرة اعترافا بقيمتك الحضارية

مجلس الشيوخ يناقش غدا المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ غدا، الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۹ ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة

ونص القانون فى المادة (٢) على أنه

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

و نصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv