بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 06:08 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب العام ونظيره القطرى يزوران جامعة الدول العربية لبحث التعاون القضائى المستشارة أمل عمار تلتقى نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة وأنقرة… شراكة إقليمية برؤية المستقبل ضبط 26 طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة معهد الفلك يُعلن موعد بداية شهر رمضان المبارك فلكيًا مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع غينيا الاستوائية نائب رئيس الوزراء يتفقد معرض مصر لليخوت والقوارب فى نسخته الثامنة وزير الصحة: استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين القادمين والعائدين لغزة بعثة الأهلى تغادر مطار القاهرة في طريقها للجزائر النائب علي مهران: فوز «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج عالمي للتجربة المصرية في مجال التنمية توروب يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بسبب قرار الاتحاد الإفريقي

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ سداد حق الإنتفاع مقابل ضرر الدولة

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا"

وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفه لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .

وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7485 جنيه 7405 جنيه $154.98
سعر ذهب 22 6860 جنيه 6790 جنيه $142.07
سعر ذهب 21 6550 جنيه 6480 جنيه $135.61
سعر ذهب 18 5615 جنيه 5555 جنيه $116.24
سعر ذهب 14 4365 جنيه 4320 جنيه $90.41
سعر ذهب 12 3745 جنيه 3705 جنيه $77.49
سعر الأونصة 232830 جنيه 230345 جنيه $4820.54
الجنيه الذهب 52400 جنيه 51840 جنيه $1084.89
الأونصة بالدولار 4820.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى