بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 04:53 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يلتقى رئيس تشاد.. ويؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26 الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى مدير تعليم أسيوط يتفقد الوحدات الحسابية بإدارات البدارى وساحل سليم والفتح اورنچ مصر ومصر للطيران.. تعاون استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لدمج خدمات السفر و الاتصالات وتقديم تجربة سفر متكاملة وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية جامعة أسيوط تُنظم ملتقى «الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي» بمشاركة نخبة جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل للتوعية بنظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 إطلاق التقرير السنوي لرصد تمثيل المرأة في مجالس الإدارات 2025 بالجامعه الامريكية محافظ أسيوط: تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين من الأمية بأسقفية الخدمات وزير الطيران أمام الشيوخ: لا بيع للمطارات المصرية

القانون يحظر البناء أو التغيير فى المواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف الضوابط

موقع اثري
موقع اثري

حظر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، وكما نص القانون على انه يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

و حذر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها

موضوعات متعلقة