بوابة الدولة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 05:17 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفنان والمصمم المصري محمد طلايع يتعاون مع IQOS ومجموعة OUCHHH Collective لتقديم «كيوريوس ستوديو» (CURIOUS STUDIO) في أسبوع دبي للتصميم إطلاق اسم الإذاعي الكبير عمر بطيشة علي دورة صناع القرار .. وتسليم الشهادات بكلية الدفاع الوطني بالعاصمة الجديدة ياسر جلال يفجر مفاجأة من مجلس الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل ننشر بالتفاصيل.. ردود وزير التموين أمام الشيوخ: احتياطي آمن يكفي 6 أشهر و5 ملايين طن قمح محلي وتخفيضات 25% على 30 سلعة وزيرا الإسكان والري يتفقدان أجنحة الشركات المشاركة بالمؤتمر الدولى لتكنولوجيات المياه شريف فاروق أمام مجلس الشيوخ: وزير التموين: تحرير نحو مليوني مخالفة تموينية منذ 1 يوليو 2024 شوبير: عدم رضا داخل الأهلي عن إمام عاشور.. والعودة للتشكيل الأساسي مرهونة بالتدريبات ضوابط ”الجمعة البيضاء”.. هل تنهي زمن العروض الوهمية ؟! إزالة 19 حالة تعدٍ على المباني بمساحة 1262 م2 وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الألعاب الرقمية تلعب دور مهم في معركة الوعي والدفاع عن الهوية والمثل المصرية عروض مزيفة تستهدف مشتري هاتف iPhone Duo الجديد شركة «SuperPay» التابعة لـ«اتصالات مصر» تصل للربحية خلال أقل من ثلاثة أعوام وتعزز مكانتها بين أكبر خمس شركات للمدفوعات الرقمية في مصر

البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة ، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب ، وقالت خلال الجلسة العامة أن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل و اختصار المدة ل 6أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة .
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة (8)
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة