بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 09:55 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل

محكمة الأسرة - الخلافات الزوجية- أرشيفية
محكمة الأسرة - الخلافات الزوجية- أرشيفية

أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".

وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".

وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.