بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 10:58 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط لص يسرق صنابير مبردات المياه بالمنوفية بحوزته مخدر الآيس رئيس الوزراء الأردني يُهنئ الطراونة بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية بالبحيرة وزارة الاتصالات تطلق حاضنة ”ريادية” لتحويل مشروعات المرأة إلى شركات ناشئة وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» بالعاصمة الإيطالية وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التعاون مع مجموعة بومى الصينية BOOMY تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 21 ديسمبر وزير التعليم يستقبل وفدا عراقيا و”جايكا” للاستفادة من الشراكة اليابانية الجامعة العربية تدين هجمات الدعم السريع على منشآت الطاقة في 6 ولايات سودانية عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر الأهلي يصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر جوهر نبيل يهنئ بطل رفع الأثقال بعد تحطيم الرقم القياسي العالمي

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب تبديده مصوغاتها بعد شهرين من الزواج

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات دون إذن منها.

وتؤكد الزوجة:" انهال علي زوجي بالضرب وأخذ المصوغات مني تحت التهديد، وحاول أن يجبرني علي توقيع تنازل عن المصوغات والمنقولات ولكني تصديت له ورفض تصرفاته فطردني من منزلي، ومكثت وحاولت الطلاق منه ليشهر بسمعتي، ويتهمني باتهامات كيدية".

وتابعت الزوجة:" حاول الانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وطالبني بتنفيذ حكم الطاعة، وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، وشهر بسمعتي حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت:" ذقت العذاب بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه، ليدمر حياتي، ومنذ زواجي منه وأنا ملاحقه بالتهديدات، بعد أن رفض تطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبات عنفه ضدي وسرقته حقوقي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".