بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:41 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم:الصور المتداولة لمناهج البكالوريا غير صحيحة وطرحها قبل نهاية أغسطس المحسوسة على القاهرة 38 درجة.. تعرف على أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة

شاب يطالب خطيبته برد 60 جرام ذهب ويدعى تحايلها بالتزوير للاستيلاء على الشبكة

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

استمرت الخطبة طوال عام، دفعت ما يتجاوز 80 ألف جنيه مصروفات هدايا وفسح لخطيبتى، بخلاف الشبكة التى تقدر بـ60 جراما، وفى النهاية قامت الفتاة التى أحببتها بعمل حظر لى على جميع وسائل التواصل معها، ورفض عائلتها الرد على، وأرسلوا لى مع صديق رسالة بفسخهم الخطبة".. كلمات جاء على لسان شاب، لاحق خطيبته بدعوى قضائية لإلزامها برد الشبكة، أمام محكمة أكتوبر.

وأكد الشاب: "خطيبتى قدمت مستندات مزورة لإثبات أن قيمة المصوغات تقدر بـ7 جرامات، وهو ما أثبت عدم صحته بالمستندات والفواتير الحقيقة، أمام محكمة الجنح بالجيزة، بعد تحايلها بالغش والتدليس، للاستيلاء على المصوغات، والتزوير لإلحاق الضرر بي".

وأشار الشاب: "دمرت حياتى، وشهرت بى، لأعلم حقيقتها، وتخطيطها منذ البداية بسرقتى ثم الانفصال عنى، ورفضها رد حقوقى، لأتعرض للتهديد على يديها وعائلتها، وقدم مستندات تفيد ذلك، بخلاف تشهريهم بسمعتى، للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.