بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:02 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

مستشار مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجديد ينهى معاناة آلالاف المواطنين

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

سلط المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، الضوء علي أهم المزايا في التشريع الجديد، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، وهي نقطة إيجابية، وقال أحد النواب في اللجنة تعليقا علي هذه الميزة "لو خرج المشروع بها لكفت".

وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.

وأشار "كفافي" إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامي مع المتهم في كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، والنص صراحة علي حق الصمت، وتحقيق العدالة الناجزة، منوها إلى النص صراحة علي حظر حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، باستثناء الخطر والاستغاثة.

ونوه "كفافي" إلي ما تضمنه مشروع القانون من حماية الشهود، وكانت إحدى الأمور التي نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة في الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.

موضوعات متعلقة