بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:46 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة

حكم قضائى يوضح حالات الإزالة فى البناء المخالف.. اعرف التفاصيل

المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات

وذكرت في المادة (61) أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم.فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".

يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.

موضوعات متعلقة