بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 02:26 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة النواب توافق على موازنة الري وخطة 2026/202 صحة النواب ناقشت موازنة مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء حقوق انسان النواب تقترح توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب الاهرام للدواجن تعيد إطلاق علامة ”شهد” وتطرح 3 منتجات جديدة من الدجاج المتبل بنكهات عالمية فوربس الشرق الأوسط تختار أيمن عامر ضمن قائمة أقوى قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في المنطقة رئيس صحة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومى مدبولى: الرئيس وجه بتغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مدد كافية مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج.. السبت القادم خطة للارتقاء بجودة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية في مدينة بدر شركة أوبو تفتتح أحدث متاجرها في مول ”تاون سنتر” بالقاهرة لتعزيز ريادتها بقطاع التجزئة ودعم الاقتصاد الوطني

حكم قضائى يوضح حالات الإزالة فى البناء المخالف.. اعرف التفاصيل

المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات

وذكرت في المادة (61) أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم.فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".

يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.

موضوعات متعلقة