بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 12:12 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.

وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :

1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.

2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.

4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.

8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231