بوابة الدولة
الجمعة 23 أكتوبر 2026 03:30 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أحمد حبيب: منتدى مصر 2026 منصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإصلاح التعليم جاكلين تطلق نهجًا جديدًا لحل مشكلات المواطنين اجتماعات موسعة مع النواب يعقبها تحرك ميداني لمتابعة الحلول على أرض الواقع النائب سعيد منور لحوتي يطالب بتخفيف الكثافات الطلابية فى ابو المطامير الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يتفقد اجنحة العارضين من ذوي الهمم ويوجه بتقديم كافة سبل الدعم لهم وزير الأوقاف يعلن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بالوزارة رسميًّا الأسبوع المقبل النائب عمرو عويضة يحذر من طريق بنجا بعد مصرع عروسين وشقيقتها فرنسا تغلق اللوفر ومتاحف باريس تحسبًا لتجدد الاحتجاجات السبت نتنياهو للإسرائيليين: امنحونى مزيدا من الوقت وأريد البقاء 5 ولايات أخرى وزير الخارجية يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة فى اجتماع الآلية الوزارية الرباعية الزمالك يكثف استعداداته للجيش الرواندي.. ومعتمد يطالب اللاعبين بحسم التأهل عودة محمد إبراهيم وظهور أحمد ربيع بالقناع في مران الزمالك نبيلة علاء الدين تتوج بذهبية بطولة أفريقيا للنخبة للملاكمة فى نيروبي

القانون يحدد شروط القانون لترخيص المحال بالإخطار.. تعرف عليها

محلات
محلات

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

ووفقا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

موضوعات متعلقة