بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:59 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي بالقرن 21 نشأت الديهي: حصار حميدتي للفاشر السودانية صورة كاربونية لما حدث في غزة الاتحاد الأوروبي: نطالب إسرائيل باحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة نادى الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 40 فلسطينيا بينهم طفل وأسرى محررون وزير مالية إسرائيل: الحرب لم تنته في غزة ونزع السلاح هو الاختبار حماس: نبذل جهودا مكثفة لاستكمال البحث عن رفات رهائن إسرائيليين في غزة الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل لترسيخ ضم الضفة انتهاك للقانون الدولي وزير الصحة السعودي يكشف ارتفاع متوسط العمر بالمملكة بفضل التحول الرقمي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسهم في تأهيل 150 كيلو مترًا طرق يمنية ابن مروان البرغوثى يدعو ترامب للضغط على إسرائيل للإفراج عن والده وزارة الصحة بدارفور: الفاشر تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم الفصائل الفلسطينية تسلم جثمان أسير إسرائيلى لجيش الاحتلال عن طريق الصليب الأحمر

القانون يحدد شروط القانون لترخيص المحال بالإخطار.. تعرف عليها

محلات
محلات

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

ووفقا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6115 جنيه $128.49
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5605 جنيه $117.78
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5350 جنيه $112.43
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4585 جنيه $96.37
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3565 جنيه $74.95
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3055 جنيه $64.24
سعر الأونصة 191240 جنيه 190175 جنيه $3996.48
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42800 جنيه $899.43
الأونصة بالدولار 3996.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى