بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 10:57 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معاشات يوليو 2026.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل بالمحافظات محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف شارع محمود أبو حسين بمدينة منفلوط موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتنفيذ كوبري النواورة الجديد بالبداري لتسهيل الدكتور المنشاوي يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وتكليف رؤساء أقسام بكليات وزير الإنتاج الحربى يناقش مع السفير الباكستانى التعاون فى الصناعات العسكرية إزالة 22 حالة بناء عشوائي بالإسكندرية وحملات مكثفة بمختلف الأحياء إجراءات التعليم للتصدى للغش بالثانوية.. تجمعات امتحانية بالإدارات ‎الزراعة تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى وتناشد المواطنين تجنب الذبح بالشوارع ارتفاع طفيف للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت في الغربية

القانون يحدد شروط القانون لترخيص المحال بالإخطار.. تعرف عليها

محلات
محلات

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

ووفقا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

موضوعات متعلقة