بوابة الدولة
الأحد 5 يوليو 2026 08:51 مـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في بشتيل بسبب رش المياه ندوة نقدية لفيلم «ملكة القطن» فى نادى السينما الأفريقية بحضور أبطاله الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : مرسيدس بنز.. تحفة معمارية تحتضن قمة مصر والأرجنتين وزير العدل يدشن منظومة الشباك الواحد في قرى حياة كريمة وزير العدل يدشن منظومة الشباك الواحد في قرى حياة كريمة الأوراق المطلوبة لتحويل عداد كهرباء كودى لقانونى والعودة لنظام الشرائح أسامة الأزهري بالموسم الثاني لدولة التلاوة: القرآن نزل بمكة وتُلي بإبداع بمصر رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الدولة للإعلام آليات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي إدريس ينقل دعوة جوهر نبيل إلى كيرستي كوفنتري لحضور «أفريقيا 2027».. وتحرك مصري لاستضافة أكبر تجمع أولمبي قوة مصر فى عيون العالم.. ردود الفعل على افتتاح الأوكتاجون وتوجيهات الرئيس التضامن: تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية لتنمية مهارات الأطفال بالبحيرة الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة و5 ظواهر جوية والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة

القانون يحدد شروط القانون لترخيص المحال بالإخطار.. تعرف عليها

محلات
محلات

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

ووفقا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

موضوعات متعلقة