بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:17 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيانات ملاحية حديثة أن 10 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال 24 الماضية دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف بسبب هجوم روسي صحة الشرقية تكرم الدكتور بهاء أبو شعيشع بدرع تقديري محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات رئيس جامعة بورسعيد يفتتح أول مهرجان شاطئي للجوالة في بورفؤاد صوت العرب تبرز دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم

النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده.. برلمانى

النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده
النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حفظ الحقوق ليس فقط بالعقود.. النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه يهم ملايين المتعاملين بالعقود في سوق البيع والشراء، رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الحلول والسيناريوهات المقترحة حال ضياع العقد وفقده، قالت فيه: "فى حالة فقد عقد البيع لسبب أجنبى - يحق للمشترى إثبات حصول البيع بشهادة الشهود"، وذلك في الطعن المقيد برقم 3246 لسنة 88 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أن: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ)- ..... (ب)- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.

لما كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم 16582 لسنة 2003 المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى - عقب إقرارهما بصحة التوقيع - إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وإليكم التفاصيل كاملة:

حفظ الحقوق ليس فقط بالعقود.. النقض ترسي مبدأ في حال ضياع عقد بيع أو شراء.. وتؤكد: يحق للمشترى إثبات حصول البيع بـ"شهادة الشهود".. الحيثيات: شريطة وجود سبب وألا يكون له يد في فقده عن قصد أو تعمد

452417074_509098041633286_1409514792694299013_n

برلمانى