بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 12:12 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. أمطار خفيفة وأتربة عالقة جامعة أسيوط تعلن استعدادها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ السبت 7 فبراير مجلس إدارة مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي يناقش خطة الفعاليات الثقافية وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الأفريقية (Pro1) لكرة القدم وكيل الأزهر: توسع المستشفيات الجامعية بالأزهر يخدم ملايين المواطنين فى ربوع مصر كل ما تريد معرفته عن مسلسل على كلاي.. الأبطال والقنوات العارضة المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف شكري نجيب محافظ الإسكندرية يستقبل قيادات الاتحاد السكندري لبحث ملفات التطوير والإنشاءات اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يفتح ملف 2026 في اجتماع قيادي موسّع ويؤكد التكامل مع الأطر الوطنية مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية قرار جديد ضد المتهم بتسميم 8 كلاب فى حدائق الأهرام 6 أشهر

احذر.. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون للإجراءات الجنائية.. تفاصيل

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

في الحقيقة ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، حيث يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم الإرهاب والمخدرات والتعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض أهم جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.

فقد سبق لمحكمة النقض، إرساء مبدأ قضائياَ قالت فيه إنه ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، فالقانون الخاص يقيد القانون العام، حيث تم ضبط تاجر مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 6 سبتمبر 1990 وتم القبض عليه بتاريخ 23 فبراير 2012، فتم اعادة اجراءات محكمته، ودفع محاميه بسقوط العقوبة بمضي المدة، واستجابت المحكمة وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفا للقانون الخاص وهو قانون مكافحه المخدرات الذي ينص على: " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة"، فتم محاكمته مرة أخرى .

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 4071 لسنة 82 القضائية – قالت إن المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة "، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : "لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ".

وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

نقض تقادم 1

نقض تقادم 2

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.13
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.37
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $133.99
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $114.85
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.32
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.56
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4762.81
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1071.89
الأونصة بالدولار 4762.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى