بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 05:53 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غارات إسرائيلية أمريكية تدمر الطائرات المدنية فى مطار صنعاء الدولى إسكان النواب تستمع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل حول قانون الايجار القديم إسرائيل تبدأ هجوما جديدا على اليمن.. وتقصف مطار صنعاء الدولى الجريدة الرسمية تنشر قرار مد إدراج 11 متهما على قوائم الإرهاب 5 سنوات هشام يونس: النقيب تواصل مع ”المالية” و”الأعلى للإعلام” لسرعة صرف البدل وسريان توقيع ”خراجه” الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن بعض الشهداء والمصابين من الضباط والمدنيين النائب عبد المنعم إمام يرفض قانون الإيجار القديم رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل لتجنسها بأخرى دون إذن تعرف على قرارات اتحاد الدراجات قبل استضافة مصر للبطولة الأفريقية للمضمار وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني تضامن مصر مع بلاده بعد استهداف بورسودان الخارجية تتابع موقف سفينة تقل بحارة مصريين وجنسيات أخرى قبالة سواحل الإمارات فيديكس توسع حضورها المحلي في دولة الإمارات بالتعاون مع بريد الإمارات

”محكمة الأسرة” صرح قضائي مختص بالشئون الأسرية والمشكلات الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حدد القانون اختصاصات محكمة الأسرة بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال

وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة، وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.

إثبات الزواج العرفي

بخصوص إثبات الزواج في محكمة الأسرة قال الخبير القانونى سيد حسن المحامي، إنه يتم إما بشهادة الشهود، أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به بذلك، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

وفيما يخص دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، أشار إلى أنه تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، حيث إن الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين لا يعطى الحق في الميراث بين الزوجين.

الطلاق للضرر

اما عن الطلاق للضرر فذكر أنه يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى حالات إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات ويحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) أو مرض البرص، والزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

المهر من حق العروس

وبالنسبة للمهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

وتجب نفقة الزوجية عندما تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، ولايسقط دين النفقة ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

وجوب النفقة على الزوج

وأضاف أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، وتقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، ولا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5491 جنيه $109.22
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5034 جنيه $100.12
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4805 جنيه $95.57
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4119 جنيه $81.91
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3203 جنيه $63.71
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2746 جنيه $54.61
سعر الأونصة 171691 جنيه 170803 جنيه $3397.09
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38440 جنيه $764.53
الأونصة بالدولار 3397.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى