بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:38 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وطلاب مدارس STEM ومدارس النيل ”الأعلى للإعلام”: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات مع مسئولي شركة ”فيوتيورا” الدفاع المدنى السعودى يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج منال عوض: إنجاز 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية.. وإزالة مخالفات بناء الإحصاء: مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر فى أقل من 9 شهور ضبط 106 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 3 سائقين حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري باكستان تخطط لإرسال وفد لطهران في مساعي جديدة لكسر الجمود بين إيران وأمريكا تعزيز الربط اللوجستي وتوطين الصناعة.. محور مباحثات «اقتصادية قناة السويس» بالبرازيل مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية

شخص يشكو تحصل زوجته على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر وملاحقته بدعوى نفقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"زوجتي تحصلت على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر، ثم اكتشفت ملاحقتها لى بدعوي متجمد نفقة عن تلك الفترة، مما دفعني لتقديم تسجيلات ومستندات للتحويلات البنكية، لإثبات حصولها على حقوقها، وتعنتها، ورفضها رؤيتي للطفلتين".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرةبمصر الجديدة، يشكو تعنت زوجته ورفضها تمكينه من رؤية طفلتيه، وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر به.

وتابع الزوج: "أطالب بإثبات نشوز زوجتي وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها لحرماني من حقي في رؤية أبنائي، واتهامي كذبا بأنني لا أنفق عليها-بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية- وتعرضي للتشهير والسب والقذف والابتزاز على يديها، بسبب تحايلها لسرقة أموالي، وحرماني من الطفلتين".


وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرت مسكن الزوجية وحرضت ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، وطالبت بأجر مسكن 30 ألف جنيه شهريا، وقمت بسداد المبلغ المالي بخلاف باقي مصروفات أولادي حتي أتجنب الصدام معها، وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية الطفلتين وثارت وجن جنونها، ولاحقتني بدعاوي الحبس، وإجبارها علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".


ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.


والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.