بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 09:55 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

شخص يشكو تحصل زوجته على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر وملاحقته بدعوى نفقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"زوجتي تحصلت على 120 ألف جنيه خلال 6 أشهر، ثم اكتشفت ملاحقتها لى بدعوي متجمد نفقة عن تلك الفترة، مما دفعني لتقديم تسجيلات ومستندات للتحويلات البنكية، لإثبات حصولها على حقوقها، وتعنتها، ورفضها رؤيتي للطفلتين".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرةبمصر الجديدة، يشكو تعنت زوجته ورفضها تمكينه من رؤية طفلتيه، وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر به.

وتابع الزوج: "أطالب بإثبات نشوز زوجتي وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها لحرماني من حقي في رؤية أبنائي، واتهامي كذبا بأنني لا أنفق عليها-بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية- وتعرضي للتشهير والسب والقذف والابتزاز على يديها، بسبب تحايلها لسرقة أموالي، وحرماني من الطفلتين".


وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرت مسكن الزوجية وحرضت ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، وطالبت بأجر مسكن 30 ألف جنيه شهريا، وقمت بسداد المبلغ المالي بخلاف باقي مصروفات أولادي حتي أتجنب الصدام معها، وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية الطفلتين وثارت وجن جنونها، ولاحقتني بدعاوي الحبس، وإجبارها علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".


ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.


والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.