بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 11:22 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصرية للاتصالات توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ”VIE Communities” لتطوير البنية التحتية الرقمية لجميع مشروعاتها د. علاء الفناجيلى: تنظيم استيراد السيارات خطوة داعمة للسوق والمستهلك غدا..إسكان الشيوخ تناقش مقترحات البرى بشأن ازمات الطريق الزراعى بالغربية وأزمات الصرف الصحى فيفا يحسمها.. إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال عموتة يحدد أولى صفقات الأهلي الجديدة في ميركاتو 2026 قرار جمهورى بالموافقة على تمويل مرتبط برفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والأردن الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية مجمع أحمد قورة الطبي.. خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تخفف أعباء المرضى باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية نائب وزير المالية: نعتز بكل من يشارك بكفاءة فى تحسين الأداء المؤسسي بعد قليل.. رئيس الوزراء يزور مجلس الشيوخ والمتحف الخاص به لإعادة إحيائه

تزوجها عرفيا ليتهرب من المسئولية.. حيلة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعاوى نفقات لها لها وابنتها ضد زوجها الذي تزوجها عرفيًا منذ أكثر من 3 سنوات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منه منذ أكثر من 3 سنوات بعقد عرفي واستمر في المماطلة في إشهار هذا الزواج وعندما حملت منه بطفلة رفض الاعتراف بها وأنكر نسبها.

وأضافت الزوجة أن زوجها رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما واستولى على المصوغات والمنقولات، وطردها من مسكن الحضانة.

وأكدت الزوجة أنها اكتشفت خداعه لها وتحايله عليها طوال تلك السنوات ورفضه إعلان زواجهما للتهرب من المسئولية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لشهر يوليو المقبل، لاستدعاء الزوج وسماع شهادته.

يتساءل الكثير عن شروط دعوى إنكار النسب كما حددها قانون الأحوال الشخصية والتي تنظرها محكمة الأسرة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الشروط.

حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.

- أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى.

- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.

-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود.

- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .

- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services