بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:25 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : أراهن على إنسانية وزير التعليم لوقف نقل طلاب وطالبات الثانويه العامه ببسيون لطنطا . هيكل:تحرك ميداني من كافة الأجهزة لضبط وانتظام حركة المواقف بفاقوس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى جهود ميدانية مكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة بفاقوس شرقية نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين نائب محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل ورفع معدلات الإنجاز .. مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه

تزوجها عرفيا ليتهرب من المسئولية.. حيلة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعاوى نفقات لها لها وابنتها ضد زوجها الذي تزوجها عرفيًا منذ أكثر من 3 سنوات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منه منذ أكثر من 3 سنوات بعقد عرفي واستمر في المماطلة في إشهار هذا الزواج وعندما حملت منه بطفلة رفض الاعتراف بها وأنكر نسبها.

وأضافت الزوجة أن زوجها رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما واستولى على المصوغات والمنقولات، وطردها من مسكن الحضانة.

وأكدت الزوجة أنها اكتشفت خداعه لها وتحايله عليها طوال تلك السنوات ورفضه إعلان زواجهما للتهرب من المسئولية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لشهر يوليو المقبل، لاستدعاء الزوج وسماع شهادته.

يتساءل الكثير عن شروط دعوى إنكار النسب كما حددها قانون الأحوال الشخصية والتي تنظرها محكمة الأسرة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الشروط.

حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.

- أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى.

- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.

-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود.

- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .

- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.