بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:35 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طالب يتخلص من والده طعنا داخل منزله في كفر الدوار بسبب خلافات مالية في ذكرى رحيله الـ50.. جولة خاصة لمنى الشاذلى فى شقة عبد الحليم حافظ بالزمالك سعر الدولار اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. الحياه بمقادير فلانجزع . هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إيطاليا تقر مرسوما يحدد عدد الطلاب الأجانب ويحظر النقاب في المدارس ”حقوق الإنسان اليمنية”: 150 ألف نزحوا من مناطقهم إلى تعز ومناطق أخرى نتيجة الاشتباكات أبو ريدة يشيد بمنتخب الشباب ويؤكد: الشناوى أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وإنجلترا في دورة الصداقة بسويسرا اليوم.. الزمالك أمام منتدى درب سلطات المغربى ببطولة العالم لكرة اليد

عقوبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه

الجريمة
الجريمة

إن معاقبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه يعاقب عليها قانون العقوبات، سواء التستر على جريمة أو على المجرم نفسه وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن معلومات عن الجريمة، حيث يعد المتستر في هذه الحالة شريك في الجريمة، إذا كانت لديه دراية بها، ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التستر على جريمة القتل

التستر على جريمة القتل هو إخفاء معلومات عن جريمة تم ارتكابها أو مجرم ارتكب جريمة قتل، وذلك عن طريق التستر على المجرم وإبعاده عن السلطات المختصة أو إخفاء معلومات عن الجريمة عن السلطات، رغم علم المتستر بالجريمة وتفاصيلها وهو ما يضعه شريك في الجريمة ويعاقب بنفس عقاب مرتكب الجريمة.

قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث يعد المتستر على مجرم شريكا في الجريمة حال إخفائه المجرم أو مساعدته وذلك في حالة إذا كان لديه دراية أو علم بالجريمة، وأيضا في حالة استطاعته الإبلاغ عن تلك الجريمة والمجرم للشرطة وقام بالتستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.

عقوبة التستر على مجرم

وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه كل شخص تم القبض عليه بالقانون ثم هرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا ضده أمرا بالقبض عليه وإيداعه السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة» فيما تنص المادة 139 من قانون العقوبات أنه كل شخص مكلف بحراسة متهم أو مرافقته أو نقله وقام المتهم بالهرب منه بإهمال يعاقب بالحبس والغرامة

موضوعات متعلقة