بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 06:42 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار حسام المندوه: زيارة السيسي للإمارات تؤكد اصطفافًا عربيًا قويًا خبير استراتيجي: تحالف عربي تركي باكستاني يقترب وتل أبيب تراقب بقلق القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات الرئيس السيسي وسلطان عمان يبحثان عددا من قضايا المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية لقاء الأشقاء.. زيارة الرئيس السيسي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد يتصدران موقع X رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو

عقوبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه

الجريمة
الجريمة

إن معاقبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه يعاقب عليها قانون العقوبات، سواء التستر على جريمة أو على المجرم نفسه وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن معلومات عن الجريمة، حيث يعد المتستر في هذه الحالة شريك في الجريمة، إذا كانت لديه دراية بها، ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التستر على جريمة القتل

التستر على جريمة القتل هو إخفاء معلومات عن جريمة تم ارتكابها أو مجرم ارتكب جريمة قتل، وذلك عن طريق التستر على المجرم وإبعاده عن السلطات المختصة أو إخفاء معلومات عن الجريمة عن السلطات، رغم علم المتستر بالجريمة وتفاصيلها وهو ما يضعه شريك في الجريمة ويعاقب بنفس عقاب مرتكب الجريمة.

قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث يعد المتستر على مجرم شريكا في الجريمة حال إخفائه المجرم أو مساعدته وذلك في حالة إذا كان لديه دراية أو علم بالجريمة، وأيضا في حالة استطاعته الإبلاغ عن تلك الجريمة والمجرم للشرطة وقام بالتستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.

عقوبة التستر على مجرم

وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه كل شخص تم القبض عليه بالقانون ثم هرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا ضده أمرا بالقبض عليه وإيداعه السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة» فيما تنص المادة 139 من قانون العقوبات أنه كل شخص مكلف بحراسة متهم أو مرافقته أو نقله وقام المتهم بالهرب منه بإهمال يعاقب بالحبس والغرامة

موضوعات متعلقة