بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 08:13 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس محكمة النقض ورئيس القضاء الأعلى يستقبل رئيس أمناء الجامعات الأوروبية العسيلي: مؤتمر نيويورك لحظة فارقة وإعادة حقيقية للقضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي كشف ملابسات فيديو لشخصين صدما فتاة وتعدوا بالسب على المارة بالجيزة نائب وزير الصحة تشارك في المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة كفر الشيخ وزير خارجية مصر والعراق يبحثان تطورات الملف النووي الإيراني خريجو كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر يطالبون بالحصول على شهادات التخرج طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا محافظ الجيزة: إزالة 58 حالة تعدٍ وبناء مخالف على أراضى أملاك الدولة أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة الصومال ترحب ببيان مصر الداعم للأمن والاستقرار ويؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين البيئة تعلن إطلاق خطة طموحة لتطوير وتحديث شبكة رصد جودة الهواء المحيط بالسينما والمسرح.. معهد ثربانتس والسفارة التشيلية يحتفيان بـ ”نيرودا” اليوم وغدًا

عقوبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه

الجريمة
الجريمة

إن معاقبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه يعاقب عليها قانون العقوبات، سواء التستر على جريمة أو على المجرم نفسه وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن معلومات عن الجريمة، حيث يعد المتستر في هذه الحالة شريك في الجريمة، إذا كانت لديه دراية بها، ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التستر على جريمة القتل

التستر على جريمة القتل هو إخفاء معلومات عن جريمة تم ارتكابها أو مجرم ارتكب جريمة قتل، وذلك عن طريق التستر على المجرم وإبعاده عن السلطات المختصة أو إخفاء معلومات عن الجريمة عن السلطات، رغم علم المتستر بالجريمة وتفاصيلها وهو ما يضعه شريك في الجريمة ويعاقب بنفس عقاب مرتكب الجريمة.

قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث يعد المتستر على مجرم شريكا في الجريمة حال إخفائه المجرم أو مساعدته وذلك في حالة إذا كان لديه دراية أو علم بالجريمة، وأيضا في حالة استطاعته الإبلاغ عن تلك الجريمة والمجرم للشرطة وقام بالتستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.

عقوبة التستر على مجرم

وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه كل شخص تم القبض عليه بالقانون ثم هرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا ضده أمرا بالقبض عليه وإيداعه السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة» فيما تنص المادة 139 من قانون العقوبات أنه كل شخص مكلف بحراسة متهم أو مرافقته أو نقله وقام المتهم بالهرب منه بإهمال يعاقب بالحبس والغرامة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5766 جنيه 5743 جنيه $120.15
سعر ذهب 22 5285 جنيه 5264 جنيه $110.14
سعر ذهب 21 5045 جنيه 5025 جنيه $105.13
سعر ذهب 18 4324 جنيه 4307 جنيه $90.11
سعر ذهب 14 3363 جنيه 3350 جنيه $70.09
سعر ذهب 12 2883 جنيه 2871 جنيه $60.07
سعر الأونصة 179334 جنيه 178623 جنيه $3737.06
الجنيه الذهب 40360 جنيه 40200 جنيه $841.04
الأونصة بالدولار 3737.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى