بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:49 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

تجديد حبس عاملة 15 يوما بتهمة النصب على موظفة لتعيينها فى مستشفى

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاملة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على موظفة بزعم توظفيها فى أحد المستشفيات في منطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليها موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية ، اتهمت عاملة نظافة بإحدى المستشفيات، بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بأحد المستشفيات مقابل مبلغ مالى إلا أنها لم تفِ بذلك عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".