بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:48 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى مواجهة الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين

تجديد حبس عاملة 15 يوما بتهمة النصب على موظفة لتعيينها فى مستشفى

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاملة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على موظفة بزعم توظفيها فى أحد المستشفيات في منطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليها موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية ، اتهمت عاملة نظافة بإحدى المستشفيات، بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بأحد المستشفيات مقابل مبلغ مالى إلا أنها لم تفِ بذلك عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".