بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 11:33 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صوت لي لي أحمد حلمي يزين الفيلم التسجيلي لوالدتها منى زكى بمهرجان الجونة خالد الجندي يطالب بتعميم شعار «خلوا بالكم من بلدكم» في الشوارع والمدارس عودة بعثة رجال و سيدات الأهلي أبطال أفريقيا لكرة اليد صباح اليوم موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو الجنوب سوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة رادار المرور يلتقط 1183 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وزارة الصحة تطلق حملة «وهم في علبة» للتوعية بمخاطر مشروبات الطاقة تامر هجرس يثير الجدل بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي أحمد حلمي يهنئ زوجته منى زكى عقب تكريمها فى مهرجان الجونة: مبروك يا حبيبتى بموسيقي هشام نزيه.. مروان بابلو يطرح أغنية ”عايش” بتوقيع مزيكا صالونات غادة عبد الرازق والدة دينا الشربينى فى فيلم أهل العيب والتصوير قريباً أسامة كمال: فضيحة تزييف فيلم «نازا» تكشف إفلاس الاحتلال الاسرائيلي خالد الجندي يدعو للاعتزاز بالوطن: «ما تيجوا كلنا نبقى ألتراس مصر»

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.