بوابة الدولة
الأربعاء 22 أبريل 2026 11:09 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا الصحة والعمل ورئيس المجلس الصحى المصرى يشهدون توقيع بروتوكول تعاون برامج تدريب وتمكين ومشروعات إنتاجية.. الزراعة توسع دعمها لتنمية سيناء متحدث حياة كريمة: 46 مليون مستفيد في أكبر مشروع وطني لبناء الإنسان والمكان البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء صواريخ باليستية ومسيرات تراجعت سنوات للوراء التضامن: سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا بـ122 مليون جنيه إسكان النواب تناقش أزمة تأخر تنفيذ محطة مياة بالدقهلية بسبب الأوقاف سامية أبو النصر: الأمن الثقافي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري إسكان النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات مياة الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية.. وشركة المياه تعلن عن اكتمال المشروع خلال شهرين النقل ..وسائل حديثة للدفع في بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي LRT ”البدوى ”: الوفد الأكثر شعبية فى مصر ونعمل على إعادة فتح المقرات وتفعيل العمل الحزبى بالمراكز في أجواء احتفالية.. تكريم أشرف فتحي عباس بنادي الجمارك بعد مسيرة حافلة بالعطاء النائب على خليفة يعلن إطلاق مرصد لحماية وعى المواطنين ومواجهة الشائعات

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9606 52.0606
يورو 60.9290 61.0514
جنيه إسترلينى 70.1000 70.2505
فرنك سويسرى 66.3609 66.5056
100 ين يابانى 32.6078 32.6726
ريال سعودى 13.8543 13.8817
دينار كويتى 169.5288 169.9105
درهم اماراتى 14.1455 14.1739
اليوان الصينى 7.6122 7.6285