بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 03:00 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رغم الإقصاء المؤلم.. رافينيا يسطع نجمًا في دوري أبطال أوروبا بأرقام تاريخية مسلسل بريستيج، لماذا لم ينجح في الحفاظ على إعجاب الجمهور رغم بدايته القوية؟! مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز محافظ الغربية: 54251 فدان بوادي النطرون لإقامة مجتمع عمراني جديد كظهير صحراوي للمحافظة اخبار رياضيه..حصرية..جدا.جدا جدا......... الان تشكيل الأجهزة الفنية واعتماد الموازنة وخطط الإعداد للأولمبياد على طاولة مجلس ”الطائرة” غداً تعاون بين ڤاليو وڤيزيتا وجيديا لتيسير دفع الاشتراك الطبي الشامل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة سحب 30 عينة عشوائية من محطات الوقود لضمان الجودة وضبط المتلاعبين بقطاعات الأربعة بمحافظة القاهرة وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة ”إنكوم ” التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة استجابة لطلبات المستثمرين وزير الصناعة والنقل مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 22 مايو الجاري تموين الشرقية الصوامع استقبلت ٢٨٦٦٨7 طن قمح محلى حتى الان

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5514 جنيه $109.01
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5055 جنيه $99.92
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4825 جنيه $95.38
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4136 جنيه $81.76
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3217 جنيه $63.59
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2757 جنيه $54.50
سعر الأونصة 172402 جنيه 171514 جنيه $3390.52
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38600 جنيه $763.05
الأونصة بالدولار 3390.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى