بوابة الدولة
الأحد 11 يناير 2026 03:07 مـ 22 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عبدالحميد يتسلم كارنيه مجلس النواب 2026 ويؤكد : هدفى الاول خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة النائب محمد الدامي: ايجاد فرص عمل والاهتمام بمركز الشباب وتفعيل دورها لتكون متنفس لأبناء من الشباب النائب احمد عصام : تركيبة مجلس النواب الجديد جاءت متوازنة وتعكس بصدق تنوع المجتمع المصري 30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم لتنفيذ المبادرة الرئاسية «الرواد الرقميون» لتنمية القدرات الرقمية للشباب محافظ البحيرة تضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بدمنهور رئيس الوزراء يفتتح مشروع كامستون للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 8 ملايين دولار رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصور.. افتتاح متحف فاروق حسني بحضور نخبة من رموز الثقافة والسياسة في العالم العربي مدبولي: مصر تدخل عصر تصنيع مكونات الطاقة الشمسية بمصانع ذات معايير عالمية مسئول بريطاني بارز يكشف موقف نائب ترامب من تقنية «جروك» بعد جدل واسع رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء باقتصادية قناة السويس بروتوكول تعاون بين إدارة الإشارة للقوات المسلحة ووزارة الكهرباء

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6870 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6295 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6010 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5150 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4005 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213635 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48080 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى