بوابة الدولة
الأحد 1 فبراير 2026 07:14 مـ 13 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيادة أسعار السجائر بدءا من الغد.. اعرف القائمة الجديدة خلال 24 ساعة من الافتتاح.. بدء تشغيل الوحدة الثانية للقسطرة القلبية بمستشفى إيتاي البارود |صور الكاتب الصحفى محمود الشاذلي يكتب : نعــم .. التنبيه والتصدى لمواطن الخلل بات واجبا وطنيا . محافظ البحيرة: إزالة 834 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 للازالات الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية الزمالك يقيد 7 لاعبين في القائمة الأفريقية استعدادًا للكونفدرالية وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات بحضور وزير التعليم العالي.. الدكتور المنشاوي يشهد ورشة عمل فولبرايت النائب عصام خليل: تقنين متوازن للتكنولوجيا ضرورة وطنية لحماية الأطفال جامعة أسيوط تطلق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية فيليب موريس تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدءًا من 2 فبراير 2026 انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمه إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جده

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0811 47.1811
يورو 55.7817 55.9191
جنيه إسترلينى 64.4447 64.5957
فرنك سويسرى 60.8677 61.0443
100 ين يابانى 30.4161 30.4867
ريال سعودى 12.5520 12.5800
دينار كويتى 154.1875 154.5656
درهم اماراتى 12.8182 12.8489
اليوان الصينى 6.7718 6.7877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7735 جنيه 7680 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 7090 جنيه 7040 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6770 جنيه 6720 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5805 جنيه 5760 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4515 جنيه 4480 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3870 جنيه 3840 جنيه $78.21
سعر الأونصة 240650 جنيه 238875 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 54160 جنيه 53760 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى