بوابة الدولة
الأربعاء 8 أبريل 2026 10:54 مـ 20 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار عصام فريد: أفريقيا قادرة على صناعة مستقبلها بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف بصمة قادة النجاح.. عز الرجال ورمضان يقودان اكتشاف جيل جديد من أبطال الأهلي ويختتم اختبارات الجمباز غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود بالدورى مودرن سبورت يتعادل أمام حرس الحدود سلبيا بالدورى الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: الدكتورة شاهيناز عبد الكريم .. عقل إعلامي يستحق القيادة خناقة تجهيز العرايس بقنا.. الأمن يضبط عاملاً بتهمة النصب والتشهير بسيدة حبس التيك توكر نرمين طارق 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة تطوير العملات المعدنية وطرح فئة «2 جنيه».. المالية تتحرك لإنهاء أزمة الفكة وتحديث منظومة التداول النقدي وزير الجيش الأمريكى يؤكد تمسكه بمنصبه رغم خلافات مع وزير الحرب البيت الأبيض: زيادة فى حركة مرور السفن بمضيق هرمز ونراقب الوضع عن كثب وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى الكويت الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى أسوان

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.2560 53.3560
يورو 62.3521 62.4799
جنيه إسترلينى 71.7731 71.9292
فرنك سويسرى 67.5838 67.7364
100 ين يابانى 33.6893 33.7547
ريال سعودى 14.1914 14.2195
دينار كويتى 173.7270 174.1100
درهم اماراتى 14.4977 14.5309
اليوان الصينى 7.7966 7.8135