بوابة الدولة
الأحد 15 فبراير 2026 11:15 مـ 27 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الدبابية بالأقصر حقوق القاهرة ناعية الدكتور مفيد شهاب: رحل أحد فرسان طابا شيخ الأزهر ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان له دور بارز فى الدفاع عن أرض طابا وكيلا مجلس النواب يهنئان الدكتور السيد البدوى برئاسة الوفد ​النقل تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال رمضان 2026 560 متسابقًا يتنافسون في مقر معهد الاتصالات بمرحلة التصفيات الأولى لمنتدى AAFFIAT وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسمينا عيسى بفضية تاريخية في مونديال البحرين ويشيد بإنجازات بعثة أفريقيا ببتسوانا صفاء أبو السعود تتألق في «اوضتين وصالة» و«بهجة رمضان» على البرنامج العام رئيس الوفد ينعى الدكتور مفيد شهاب: فقدنا رمزًا وطنيًا وقامة قانونيه مضيئة من تاريخ مصر تحت شعار «معاً للتميز» وزارة الصحة تختتم البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بالشرقية موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك مصر تدين قرار إسرائيل باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7291 46.8291
يورو 55.4534 55.5862
جنيه إسترلينى 63.7759 63.9264
فرنك سويسرى 60.8531 61.0231
100 ين يابانى 30.5959 30.6714
ريال سعودى 12.4598 12.4871
دينار كويتى 153.1098 153.4878
درهم اماراتى 12.7213 12.7502
اليوان الصينى 6.7632 6.7790

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7655 جنيه 7625 جنيه $162.14
سعر ذهب 22 7020 جنيه 6990 جنيه $148.63
سعر ذهب 21 6700 جنيه 6670 جنيه $141.87
سعر ذهب 18 5745 جنيه 5715 جنيه $121.60
سعر ذهب 14 4465 جنيه 4445 جنيه $94.58
سعر ذهب 12 3830 جنيه 3810 جنيه $81.07
سعر الأونصة 238165 جنيه 237100 جنيه $5043.12
الجنيه الذهب 53600 جنيه 53360 جنيه $1134.98
الأونصة بالدولار 5043.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى