بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:09 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

المسـتشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانونى للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

المسـتشار أسامـــة الصعيدي
المسـتشار أسامـــة الصعيدي

بات ضروريا التأكيد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي فى جميع المناحي الحياتية ، ويبقى التطور التشريعى هو الرقم الفاعل لمواكبة هذا التطور،ولن يكون ذلك الا من خلال عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل لتحقيق الغاية الشريعة التى يرنوا اليها النص التشريعى، وفى هذا السياق كان اهتمامنا بموضوع المقال وهو الحماية القانونية للتعاقد الإلكتروني بعيدا عن فكرة العقد المكتوب ورقيا بالمفهوم التقليدى للعقد واثبات العلاقه التعاقدية.

وفى ذات السياق تبدو الحماية التشريعية فى أن استخلاص واقعتى الايجاب والقبول فى حالة التعاقد الإلكتروني تتم من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا فى ورقة موقعة بين طرفيها، فهذه الرسائل التى يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية( الإنترنت ) تظل اصولها محفوظة لدى طرفيها وهما المرسل والمرسل الية داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهما، وحرصا من المشرع على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الرسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعلومات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم(15) لسنة 2004 ولائحتة التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة انشاء أو إرسال الرسائل والمستندات والمحررات الإلكترونية.

وفى ذات السياق أيضا فانة من المقرر قانونا وقضاء أن حجية الرسائل الإلكترونية فى الاثبات لايجوز جحدها وطلب تقديم أصولها، بل أن الطريق الوحيد لمن ينكرها هو الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا، وفى هذة الحالة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى صحة هذة الرسائل الإلكترونية من عدمة.

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية ،ولكن يبقى العدل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي الذى يحل بديلا للقانون فى حالة غيابة أو تعذر تطبيقة."

موضوعات متعلقة